11 سبتمبر 2025
تسجيل◄ ما الحكم الشرعي في إمام يصلي بالناس وإذا كبر للإحرام أتى بواو ساكنة بين لفظ الجلالة (الله وأكبر) هل صلاته صحيحة أو فاسدة؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعدأجمع الفقهاء على أن افتتاح الصلاة بالتكبير بذكر اسم الله تعالى أمر لازم لا بد منه، فلا تصح صلاة إلا به، وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ذلك الإجماع: منها ما رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"،.وقد استدل بعضهم على فرضية تكبيرة الإحرام بقوله تعالى: {وربك فكبر} ووجه الاستدلال أن لفظ: "فكبر" أمر وكل أمر للوجوب، ولم يجب التكبير الا في الصلاة بإجماع المسلمين فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام فرض.والأئمة الثلاثة اتفقوا على أن تكون تكبيرة الإحرام بلفظ: الله أكبر، كما هو الظاهر من هذه الأدلة، وقد أيده النبي صلى الله عليه وسلم بعملهاما شروط صحة تكبيرة الإحرام، والتى إن اختل واحد منها لم تنعقد الصلاة فهي أن تكون باللغة العربية لِمَن كان قادراً عليها، أو يُكبِّر باللغة التي يقدر عليهاأن يُقدم لفظ الجلالة على لفظ أكبر، فيقول: الله أكبر، أما إذا قال: أكبر الله فإنه لا يصح، وهذا متفق عليه.أن يَنطق أو يلفظ أو يُحرك لسانه بالتكبيرة، فلو أتى بها في نفسه بدون أن يُحرك لسانه، فإنه لا تصح.ألا يمد همزة لفظ الجلالة — فليست همزة مد — لأن معنى هذا الاستفهام فكأنه يستفهم عن الله.ألا يمد الباء، من لفظ أكبر فيقول: الله أكبار سواء فتح همزة أكبار، أو كسرها لأن أكبار — بفتح الهمزة — جمع كبر، وهو اسم للطبل الكبير.وإكبار — بكسر الهمزة — اسم للحيض، ومن قال ذلك متعمداً، فإنه يكون ساباً لإلهه، فيرتد عن دينه.ألا يُشَدِّد الباء من أكبر. ألا يزيد واوًا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين: بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر، فلو قال: " الله وأكبر " لم تنعقد صلاته.ألا يأتي بواو قبل لفظ الجلالة فلو قال: والله أكبر لم تنعقد صلاته.أن يُسمِع بها نفسه، فلو نطق بها في سره بدون أن يَسْمعها هو فإنها لا تصح، الا إذا كان أخرس، أو أصم، أو كانت بالمكان جلبة أو ضوضاء، فإنه لا يلزم في هذه الحالة أن يُسمع. أن تتأخر التكبيرة عن تكبيرة الإمام إن كان يصلي فى جماعة مقتدياً بإمام. إذا مد الهاء من لفظ الجلالة حتى ينشأ عنها واو، فإنه لا يضر عند الحنفية، والمالكية، وخالف الشافعية، والحنابلة، فقال الشافعية: إذا كان المصلي عامياً فإنه يغتفر له ذلك، أما غير العامي فإنه لا يغتفر له، ولو فعله تبطل التكبيرة، أما الحنابلة قالوا: إن ذلك يضر، وتبطل به التكبيرة على أي حال، أقول: وببطلان تكبيرة الإحرام تبطل الصلاةوالخلاصة: إذا كان زيادة هذه الواو فلا شيء فى صلاته عند الأحناف والمالكية. وكذا لا شيء فى صلاته عند الشافعية إن كان من العامة، وإلا فإن كان عالما عامدا فسدت صلاته وعليه الإعادة، والله أعلم"◄ قصر الصلاة فى سوهاج◄ أنا من القاهرة وسافرت إلى سوهاج لبعض المصالح ومكثت بها أسبوعاً ثم عدت وفي خلال هذه المدة كنت أقصر الصلاة، فهل أصبت أم أخطأت؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد قال تعالى: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ" عَلَّقَ الْقَصْرَ فى الآية الكريمة عَلَى الْخَوْفِ؛ «لِأَنَّ غَالِبَ أَسْفَارِ النَّبِيِّ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — لَمْ تَخْلُ مِنْهُ. وقد ظَنَّ البعض أَنَّ الْقَصْرَ مَشْرُوطٌ بِالْخَوْفِ، فَإِذَا زَالَ الْخَوْفُ زَالَ سَبَبُ الْقَصْرِ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ غَيْرٌ صَحِيحٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — سَافَرَ آمِنًا وَكَانَ يُقْصِرُ الصَّلَاةَ وقَدْ أُشْكِلَتْ الْآيَةُ عَلَى عُمَرَ — رَضِيَ اللهُ عَنْهُ — وَغَيْرِهِ فَسَأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — فَأَجَابَهُ بِالشِّفَاءِ وَأَنَّ هَذَا صَدَقَةٌ مِنَ اللهِ وَشَرْعٌ شَرَعَهُ لِلْأُمَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «صَحِبْت النَّبِيَّ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ» وحكمة قصر الصلاة الرباعية فى السّفر: هي أن مَظَنَّة الْمَشَقَّة وَهِي تجلب التَّيْسِير فَلهَذَا حط الشرع من الصَّلَاة الرّبَاعِيّة رَكْعَتَينِ، وَالقصر أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — وَخُلَفَاءَهُ دَاوَمُوا عَلَيْهِ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» " وَكَانَ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — يَقْصُرُ الرُّبَاعِيَّةَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مُسَافِرا إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ فِي سَفَرِهِ الْبَتَّةَ والمسافة بين سوهاج والقاهرة مسافة تزيد كثيراً عن مسافة القصر الشرعية، والمسافة الشرعية التي يصح فيها قصر الصلاة الرباعية، تبلغ ستة عشر فرسخاً ذهاباً فقط وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين متراً — وتقدير المسافة بهذا متفق عليه بين الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية، ولا يصح القصر إلا إذا نوى السفر، ونوى قطع تلك المسافة بتمامها من أول سفره، ومن ثم يكون قصرك الصلاة في أثناء الطريق ذهاباً وإياباً موافقاً للشرع، أما قصرك الصلاة في حال إقامتك بسوهاج فينظر فيه فحكمة قصر الصلاة الرباعية للمسافر دفع المشقة عنه، والنصوص الواردة في القصر نصوصٌ عامة ليس فيها تقييدٌ بزمنٍ معين مثل قوله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)] ومثل قول الله تعالى (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)[] ومن المعلوم أن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله قد تطول مدتهم لشراء السلع وتصريفها المهم ما دام الإنسان على نية السفر وأنه متى انتهى شغله غادر البلد فإنه مسافر يترخص برخص السفر ولا يتقيد ذلك بأيامٍ معلومة ولأنه لا دليل على هذا، فإن كنت تعلم أنك ستقيم هذه المدة — أسبوعا — من يوم أن نزلت بها، كان القصر غير جائز، لانقطاع نية السفر، وفى الصحيح " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " وعليه تكون الصلاة التى قصرتها باطلة لعدم استيفاء شروط القصر، وعلى رأسها نية السفر، وعليك أن تعيدها، أما إذا كنت لا تعلم متى ستسافر؟؟ بأن كانت مأموريتك يمكن إنهاؤها في أي وقت وجيز، وتعود أدراجك إلى محل إقامتك واستقرارك، وأنت معتزم الرجوع بمجرد إنهائها، ولكنها تأخرت لظروف تتجدد يوما بعد يوم وتفاجئك وتضطرك إلى التأخر، إذا كان الأمر كذلك فقصرك الصلاة في هذا الحال جائز والصلاة صحيحة ولو طالت المدة إلى أكثر من أسبوع مادمت مستصحبا لنية السفر، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه أقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة وأقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة"] لاستصحابه — صلوات الله وسلامه عليه — نية السفر فى كل من السفرتين، ولم ينو الإقامة، لهذا قَصَر الصلاة خلال هذه المدة التى زادت على مدة إقامة السائل فى سوهاج، والخلاصة: بنية الإقامة لا بد من إتمام الصلاة، أما باستصحاب نية السفر فلك الحق فى قصر الصلاة،.. والله أعلم"