12 سبتمبر 2025

تسجيل

المتقاعدون ومكافأة نهاية الخدمة

28 يونيو 2020

في البداية يجب التفريق بين الحكومة والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. لقد حددت المادة (2) بالقرار الأميري رقم (38) لسنة 2014 بشأن الهيئة بأنها لها شخصية معنوية. والشخصية المعنوية هي التي يريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات، وطبعاً، بهذا الوضع، يكون لها ذمة مالية مستقلة، أما الحكومة فهي المسئولة عن "تنفيذ" السياسات والقواعد التي تصدر من السلطة التشريعية، ويحدد عملها ما ورد في الدستور من مواد. لقد ذكرت مادة (5) من قانون (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ما يلي: "تستقطع نسبة (5 %) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة". وواضح من هذه المادة أن تلك النسب تخرج من الموظف والحكومة إلى صندوق التقاعد لصالح الموظف عند تقاعده، وبهذا فلا تملك الحكومة أن تضع يدها على تلك الأموال بشكل مباشر، أو غير مباشر، لأن تلك الأموال أصبح لها خصوصية. ولهذا نجد أن المادة (23) وتعديلاتها من نفس القانون ذكرت "إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له". وهذه المادة تثبت بأن المبالغ المودعة هي ملك للموظف وليس للحكومة، ولهذا وردت كلمة "اشتراكاته" بصفة الخصوص وليس الاشتراكات بصفة العموم، وفي نفس الوقت أضافت المادة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة. أي أن مكافأة نهاية الخدمة لا تصرف من هيئة التقاعد والمعاشات ولكن من جهة عمله، وفي هذا فصل كامل لمكافأة نهاية الخدمة عن هيئة التقاعد. وبالرجوع إلى المادة (169) من قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية نجد أن المشرع حدد "استحقاق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي: 1. راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2. راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. 3. راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة. ولكن لا نعلم لماذا أضاف المشرع في هذه المادة النص التالي "ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات". هذه المادة أدخلها المشرع لتكون للحكومة اليد العليا على المعاشات، والتي هي تختلف عن المكافأة، مع أن المعاش قد تم اقتطاعه من راتب الموظف في فترة عمله. وحتى يكون لنا إلمام كامل بالموضوع فلا بد من الرجوع إلى قانون التقاعد قبل التعديل. بعد البحث في مواد القانون (انظر قانون رقم (24) لسنة 2002 قبل التعديل) لم نجد أي نص يحرم المتقاعد من حساب مكافأة نهاية الخدمة، وهذا هو الوضع الطبيعي لأن المعاش والمكافأة هما صنفان غير متشابهين وغير مرتبطين مع بعضهما البعض، لأن الأول هو حق للموظف المتقاعد لأنه استحقه من استقطاع راتبه طيلة فترة خدمته، والثاني هو حق للموظف من جراء عمله في جهة العمل. ولأن ذلك نتيجته ستكون خروج أموال كثيرة من خزينة الحكومة لصالح المواطنين، فقررت الحكومة تعديل قانون التقاعد وقامت بإدراج مادة مكررة على قانون 2002 (على حسب ما جاء بقانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات) والتي جاءت كالتالي: مادة (23) مكرر "لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين" ولم تكتف المادة بذلك بل أضافت "ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحمله جهة عمله". وبالنظر إلى هذه المادة نجد أنه تم ابتكار مادة مكررة لحجب حقوق المتقاعد، وفي نفس الوقت، فإن المشرع لم ينكر هذا الحق. ففي الشطر الثاني لم ينص صراحة على خصم مكافأة نهاية الخدمة بفترة العشرين سنة الأولى من فترة عمل المواطن، بل وضع العشرين سنة كفترة لاستحقاق الموظف للمكافأة. هذه النقطة استفاد منها المواطنون في رفع قضايا على جهات العمل مطالبين بالمكافأة، وفعلاً أنصفهم القضاء، وصدرت أحكام لصالح المواطنين بإجبار جهات العمل على صرف كامل المستحقات. ولكن استطاعت جهات العمل، عن طريق إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المواطنين. الملاحظة الأخرى في مثل هذه القوانين أنها خالفت روح الدستور القطري فالدستور في المادة (143) منعت الحكومة من تغيير القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بالدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه. ومن أحكام الدستور ما ورد بالمادة (146) التي تنص على أن "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن". صحيح أن النص يركز على الحقوق والحريات الواردة بالدستور، ولكن الذي يهمنا هو ما ورد في الشق الثاني من المادة وهو أن التعديلات "يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن". وهذا النص أحرى أن يطبق على جميع القوانين التي ستعدل لاحقاً. نقطة أخرى قبل الختام نريد إيضاح لماذا بعض المواطنين العاملين في القطاع الخاص ليس لهم الحق في مكافأة نهاية الخدمة بينما غير المواطنين يتمتعون بها؟ وفي الختام نقول إن الدستور في المادة (30) يقول بأن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وينظمها القانون. ونحن نقول أين هي العلاقة التي أساسها العدالة الاجتماعية؟ إنه ليس من الإنصاف ولا من العدالة أن تتم مصادرة مكافأة نهاية الخدمة. أتمنى من الجهات المختصة ألا تنسوا الرجال الذين خدموا البلاد، ولا يزالون يقفون صفاً واحداً مع قطر في كل قرار تتخذه. والله من وراء القصد،، ‏[email protected]