14 سبتمبر 2025

تسجيل

إلى سوق تأميني أكثر استقراراً وفهماً أفضل لآلية العمل التأميني

28 يونيو 2015

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الحلقة الثالثة: التأمين الإسلامي التكافليلقد تناولنا في الحلقات السابقة موضوعين مهمين في العملية التأمينية حيث ناقشنا تاريخ التأمين وهيكلته في السوق القطري، ومفهوم إعادة التأمين، واستمرارا لجهودنا في إنارة الرأي العام والمهتمين بصناعة التامين وإزالة لأي لبس أو سوء فهم قد يحصل نتيجة لقلة الخبرة في هذا القطاع الحيوي نواصل هذه الحلقات، حيث نتناول اليوم موضوعا مهما وحيويا وهو التأمين الإسلامي التكافلي، حيث إن صناعة التأمين بشكل عام تعد إحدى الدعامات الأساسية في الاقتصاد القومي لأي مجتمع إنساني وبشكل خاص التأمين الإسلامي التكافلي، لكون غالبية المجتمعات الإسلامية رغم الحاجة الملحة لوجود تغطيات تأمينية ضرورية لتوفير الحماية الاقتصادية لمختلف المشروعات والممتلكات إضافة إلى المسؤوليات الناجمة عن ذلك النشاط تصطدم مع الفطرة الإسلامية التي تتفادى كل ما هو مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، من هنا كانت محاولات علماء الدين وفقهاء الشريعة الإسلامية لإيجاد البديل الإسلامي المقبول شرعاً والمتوافق مع الأسس العلمية لصناعة التأمين ولذلك توالت الفتاوى الشرعية من المجامع الفقهية بحرمة التأمين التجاري ومشروعية التأمين التعاوني التكافلي الذي سمي التأمين الإسلامي وأهما القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى عام 1398هـ المؤكد لقرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة في الرياض في 04/04/1397هـ وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 9 بمشروعية التأمين التعاوني التبادلي والاجتماعي القائم على التعاون والتبرع وليس على أساس المعاوضة والغرر ونص على (أن العقد الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون) إذ إن عقد المعاوضة كما أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة /علي محي الدين القرة داغي في كتاب "التأمين الإسلامي" يقوم على أن المستأمن يدفع أقساط التأمين في مقابل مبلغ التأمين وإن نية التبرع معدومة لأن المؤمن ملزم بدفع مبلغ التأمين من خلال العقد عند تحقق الخطر المؤمن له فالمعاوضة عقد ملزم للطرفين بحيث لا يحق لأحدهما الانفكاك عما التزم به بينما الغرر فهو عقد احتمالي حيث لا يعلم المتعاقدان مقدار الكسب أو الخسارة وإن التزامات كلا الطرفين أو أحدهما تتوقف في وجودها أو في مقدارها على حادثة محتملة من حيث هي أو من حيث زمنها فأصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء. ولذلك كان الأصل في فتوى جواز التأمين الإسلامي التعاوني هو أنه قائم على التبرع والتعاون لدرئ الأخطار.ما هو التأمين الإسلامي التكافلي؟ التأمين الإسلامي هو اتفاق مجموعة من المشتركين (حملة الوثائق) على تحمل آثار الأخطار الناجمة عن الحوادث وذلك من خلال التبرع بأقساط لتعويض من يقع عليه الضرر منهم طبقاً لنظام معين قد يسمى التكافل أو التأمين التكافلي الإسلامي.فلسفة وآلية التأمين الإسلامي التكافلي: في كتابه (التأمين الإسلامي) أوضح فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور/ علي محي الدين القرة داغي في شرح معنى التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي أنه يقوم على أساس الالتزام بالتبرع لمصلحة وحماية مجموع المشاركين في محفظة التأمين (صندوق التأمين) التي تديرها الشركة على أساس الوكالة وتقوم باستثمار أقساط التأمين (الاشتراكات) على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار مع استحقاق المشتركين ما قد يحصل من الفائض والتزامهم بتحمل ما قد يقع من عجز بمقتضى النظم واللوائح المعتمدة ووفقاً لفضيلته فإنه يتم الفصل في حسابات الشركة بين حسابات المؤمن لهم أو المشاركين في التغطيات التأمينية التكافلية والتي تتضمن إجمالي أقساط التأمين (الاشتراكات) وعوائدها إضافة إلى الاحتياطيات التراكمية والفنية الخاصة بعمليات صندوق التأمين التكافلي وحسابات المؤسسين (الشركة) والتي تتضمن رأس المال المسدد وعوائده وأجر الوكالة المحدد مقابل إدارة صندوق التأمين (الشركة) إضافة إلى العوائد المحققة من المضاربة في إجمالي الاشتراكات نيابة عن حملة الوثائق أو المشاركين في التغطيات التأمينية التكافلية.الفروق الجوهرية بين التأمين التعاوني الإسلامي التكافلي والتأمين التجاري التقليدي: - ولقد أوجز فضيلته في كتاباته المتعددة وشرحه عن التأمين الإسلامي التكافلي وضروراته - جزاه الله عنا جميعاً خير الجزاء- الفروق الجوهريه الملموسة بين التأمين الإسلامي التكافلي والتأمين التجاري التقليدي كما يلي: التأمين التعاوني الإسلامي التكافلي التأمين التجاري1 التأمين الإسلامي يقوم على التعاون وعلى مبادئ الشريعة، وليس فيه ربا وغيره من المحظورات الشرعية، ولذلك فهو حلال حسب قرارات المجامع الفقهية. التأمين التجاري لا يخلو من الربا. والغرر والجهالة والمقامرة. ولذلك قال الفقهاء بحرمته.2 يقوم التأمين الإسلامي على أساس الفصل بين أموال المساهمين (الشركة) وأموال المؤمن لهم، حيث يودع كل واحد منهما في حساب خاص بهم، حيث تصرف مصاريف التأمين وحوادثه. التأمين التجاري يقوم على عدم الفصل، وأن الأموال التي يدفعها المؤمن لهم هي ثمن التأمين، وبالتالي فهي للشركة (المساهمين).3 من حيث الشكل فالتأمين الإسلامي يكون المؤمن والمؤمن له بمثابة جهة واحدة، لأن الأموال منهم. وتصرف لصالحهم (فمنهم وإليهم). في التأمين التجاري الشركة المؤمنة هي جهة مستقلة عن المؤمن لهم.4 من حيث الهدف. فالهدف في التأمين التعاوني الإسلامي هو التعاون وليس الربح. الهدف في التأمين التجاري هو الاسترباح.5 وضعت في التأمين الإسلامي آلية لالتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لها. لا يوجد الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في شركات التأمين التجاري.6 أصل قيمة القسط المدفوع يعود إلى المؤمن لهم مع استقطاع حصتهم من التعويضات والمصاريف وإعادة التأمين. وهو ما يسمى بالفائض الذي يعود إليهم. لا يعود أصل أو جزء من قيمة القسط المدفوع بأي حال من الأحوال للمؤمن لهم.7 عوائد استثمارات أصول الأقساط لأصحابها المستأمنين بعد استقطاع حصة الشركة كمضارب. عوائد استثمارات أصول الأقساط لصالح الشركة التجارية فقط دون غيرها بإضافة استثمارها بطرق قد تكون ربوية.8 تهدف الشركة في المقام الأول إلى زيادة تعاون أفراد المجتمع. ولا تستهدف الاسترباح من حيث المبدأ، تهدف الشركة إلى تحقيق أعلى ربحية ممكنة لأصحابها.9 أرباح الشركة ناتجة عن استثماراتها لأموالها الذاتية وحصتها كمضارب في عوائد الاستثمارات لصالح المؤمن لهم،أرباح الشركة ناتجة عن عملياتها سواء من أموالها الذاتية أو الأقساط المتبقية ومن فوائدها الربوية.الفائض التأميني الموزع على حملة الوثائق:يعد المعيار الحقيقي للتطبيق الفعلي والمثالي للتأمين الإسلامي التكافلي هو توزيع الفائض التأميني المحقق فعلياً من عمليات التأمين الإسلامي التكافلي والذي يعد هو صافي العمليات العائدة لحملة الوثائق بعد استقطاع جميع المصروفات والتعويضات إضافة إلى الاحتياطيات الفنية والقانونية المختلفة المقترنة بصناعة التأمين حفاظاً على حقوق حملة الوثائق من عملياتهم التأمينية وفي التجربة العملية نجد أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين والتي أسست في العام 1995 كأول شركة تأمين إسلامية تكافلية بدولة قطر والثانية خليجياً تعد هي الأولى وقد تكون الوحيدة في العالم التي حافظت على معدل توزيع سنوي للفائض التأميني على حملة الوثائق ولمدة الأربع السنوات الأخيرة وهو 20%من صافي العمليات الفنية العائدة لحملة الوثائق وتعمل دائماً وتحت الإشراف المباشر من هيئة الرقابة الشرعية والتي يترأسها فضيلة العلامة الأستاذ/ علي محي الدين القرة داغي لتصويب المسار دائماً والوصول إلى تحقيق المثالية في التطبيق العملي لمعنى التأمين الإسلامي التكافلي. لقد حاولت من خلال هذه السلسلة من المقالات تقديم إيجاز شامل كمقدمة لفهم صناعة التأمين من جميع جوانبها المهمة بشكل عام وأعتقد أنه من الصعب جدا فهم هذه الصناعة الدقيقة والهامة في اقتصادنا القومي دون التطرق إلى المحاور التي قمنا بتغطيتها، وفي الحلقة القادمة سندخل في المناطق الشائكة في هذه الصناعة والتي تتشابك وتؤثر على حياتنا اليومية وهي بداية تأمين السيارات والمركبات.