17 سبتمبر 2025
تسجيل- لقب صاحب السعادة هذا اللقب يُخاطب به رئيس البعثة الدبلوماسية، سواء كان سفيراً أو وزيراً مفوضاً، وذلك من باب المجاملة الكبيرة واحتراماً لشخصه واسمه، وربما إذا ما كان هذا السفير يحمل درجة الدكتوراه ففي هذه الحالة يقال له: سعادة الدكتور. - رفع علم الدولة والشعار يتمتع رؤساء البعثات الدبلوماسية بحق رفع علم دولتهم على مقر البعثة الدبلوماسية، وأيضاً على دور سكنهم خلال العطل والأعياد، ولا يجوز رفع العلم طيلة أيام الأسبوع إلا في حالة أن تكون الدولة في حالة حرب أو الاضطرابات، ويحق له أيضاً رفع علم صغير لدولته في مقدمة سيارته أثناء القيام بأي مهمة رسمية. - امتيازات بقية أفراد البعثة الدبلوماسية: 1) حق ارتداء اللباس الخاص بهم 2) الإعفاء من الخدمات الخاصة 3) الإعفاء من الخدمات العامة 4) الإعفاء من كل التزام عسكري 5) استعمال الجهاز اللاسلكي 6 ) التمتع بالتجهيزات اللازمة بالإقامة والسفر 7) التمتع بالتنقل في إقليم الدولة المستقبلة 8) وضع اللوحات التي تدل على مسكن السفير ومبنى السفارة 9) وضع اللوحات والصور للدلالة على النهضة الثقافية والعمرانية لبلدهم 10) الإعفاء من تشريعات التأمين الاجتماعي طبيعة هذه الحصانة بالنظر إلى ما تفرضه الحصانة الدبلوماسية من التزامات على الدولة صاحبة الإقليم، فإن هناك وجهين للموضوع.. وجه سلبي ووجه إيجابي. - الوجه السلبي للحصانة يمتنع على سلطات هذه الدولة أياً كانت دخول دار البعثة الدبلوماسية. - الوجه الإيجابي للحصانة فإنه يتعين على حكومة هذه الدولة اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بحماية دار البعثة الدبلوماسية ضد أي اعتداء أو هجوم أو تخريب، وضد أي فعل يمكن أن يعكر سلام هذه البعثة الدبلوماسية أو يمس اعتبارها. وقيام الدولة بالتزامها هذا يقتضي منها اتخاذ إجراءات خاصة بذلك، خلافاً لما تتخذه عادة، وذلك قياماً بواجبها العام في المحافظة على الأمن والنظام عموماً. ويتبع عدم جواز التعرض بصورة ما لدار البعثة الدبلوماسية امتناع اتخاذ أي إجراء إداري أو قضائي في هذه الدار كإنذار رسمي أو الإعلان على يد محضر حتى ولو كان اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يقتضي دخول المأمور المختص الأماكن المخصصة للبعثة الدبلوماسية. وإذا كان لابد من إيصال أمر ما رسمياً إلى علم المختصين في البعثة الدبلوماسية فيجوز لأصحاب المصلحة في ذلك الالتجاء إلى وزارة الخارجية للدولة المعتمدة لديها لتتصرف بطريق البريد إن كان مثل هذا الإجراء مما يقره القانون. وتمتد الحصانة التي تحمي الأماكن المخصصة للبعثة الدبلوماسية من تعرض السلطات المحلية إلى كافة الأشياء المنقولة الموجودة بها، كالأثاث والأدوات المختلفة المخصصة للاستعمال أو الصيانة والمأكولات والمشروبات ووسائل المواصلات التابعة لها، فلا يجوز تفتيش هذه الأماكن أو الاستيلاء على أي من موجوداتها أو توقيع الحجز عليها، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها يقتضي القيام بالدخول إلى هذه الأماكن حتى ولو كان هذا الإجراء مأذوناً أو مأموراً به من القضاء. إنما إذا كانت دار البعثة الدبلوماسية مؤجرة من الغير فلا تحول الحصانة التي تتمتع بها دون اتخاذ إجراء تنفيذي ضد مالك العقار على شرط ألا يقتضي ذلك دخول القائمين بالتنفيذ هذه الدار أو أن يأذن لهم به مدير البعثة الدبلوماسية. لكن هل تقف الحصانة التي تتمتع بها الأماكن المخصصة للبعثة الدبلوماسية في سبيل تنفيذ المشروعات العامة التي يقتضي إتمامها الاستيلاء على بعض هذه الأماكن أو كلها ؟ كتوسيع شارع أو فتح طريق جديد؟ لا يمكن حقيقة التسليم بذلك، إذ إن عدم التعرض لمقر البعثة الدبلوماسية لا يجوز أن يصل إلى حد تعطيل المشروعات العمرانية للدولة صاحبة الإقليم، ويتعين على مدير البعثة الدبلوماسية أن يسهل لهذه الدولة القيام بمشروعاتها والاستيلاء على ما يتطلبه، إن هناك قاعدة عامة ثابتة دولياً، وهي خضوع العقارات لقوانين الدولة التي توجد فيها، وإن إعمال هذه القاعدة يعطي للدولة صاحبة الإقليم الحق في أن تستولي للمنفعة العامة على أي عقار يلزم لذلك في الحدود وبالشروط التي يفرضها القانون في هذا الشأن. خبـير قانوني [email protected]