27 سبتمبر 2025

تسجيل

الأوامر على العرائض في القانون القطري

26 سبتمبر 2022

عند الحديث عن التقاضي فإن أول ما يتبادر إلى الأدهان هو رفع الدعاوى أمام المحاكم من أجل المطالبة بحق معين، واختصام طرفين أو أكثر تتعارض مصالحهم مع بعضهم البعض من أجل استصدار حكم قضائي في نهاية مسار الدعوى يغير في مراكزهم القانونية نحو الحق المطالب به، لكن هنالك صورة من صور ممارسة حق اللجوء إلى القضاء تختلف من حيث شروطها وكيفية ممارستها عن أحوال التقاضي العادية، يمكن من خلالها لكل شخص طلب استصدار أمر قضائي في إطار السلطة الولائية للمحكمة عندما يسمح القانون بذلك، تسمى باستصدار أوامر على عرائض. تستمد الأوامر على العرائض مشروعيتها وتنظيم أحكامها من قانون المرافعات المدنية والتجارية ضمن المواد من 141 إلى 146، ويعرفها غالبية الفقه بأنها قرارات وقتية يصدرها رئيس المحكمة أو القاضي المختص في إطار سلطته الولائية لا القضائية بدون خصومة وفي غير حضور الأطراف، وذلك بشأن إجراء وقتي أو وضع لا يمس بموضوع الحق، ويكون سريانها مؤقتا ليس قطعيا، وذلك ضمن الأوضاع والحالات التي يخول فيها القانون استصدار أوامر مماثلة. وما يفهم من هذا التعريف أن الأوامر على عرائض هي قرارات يصدرها قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بناء على عريضة يقدمها المعني بالأمر ويوجهها للقاضي بصفته الولائية وليست القضائية، أي أن القاضي وقتئذ لا يفصل في الحقوق بين الأطراف المتنازعين، بل يتمثل دوره في اتخاذ قرار بشأن وضع قائم دون اختصام طرف لطرف آخر، ودون ضرورة حضور الأطراف أمامه لتقديم دفاعهم وطلباتهم، لأن الأصل في هذه النوعية من الأوامر القضائية أنه لا خصومة قائمة، مثل تقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية من أجل إصدار أمر بإلغاء منع سفر، أو إصدار أمر باستخراج الأوراق الثبوتية، وحتى إن كان الأمر على عريضة مرتبط بخصومة قائمة فإن موضوعها لا يؤثر في المراكز القانونية للأطراف، بحيث لا ينشئ ولا يلغي ولا يعدل وضعا. ويتم إصدار أمر على عريضة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى قاضي الأمور الوقتية لدى المحكمة المختصة، من نسختين متطابقتين تشتمل كلاهما على الوقائع والأسانيد القانونية للموضوع وتشفع بالمستندات المؤيدة لها. ويجب على قاضي الأمور الوقتية البت في العريضة المرفوعة إليه في اليوم التالي من تقديمها على أبعد تقدير، ولا يخرج الأمر الذي يصدر فيها عن خيارين، إما القبول أو الرفض، إذ لا يحق للقاضي التوسع في منطوق الأمر كأن يأمر بإجراء لم تتضمنه العريضة، بل عليه أن يتقيد بالإجراء المرفوع إليه إما برفضه أو قبول إصداره، ولا يلزم القاضي بتسبيب أمره، إذ يكفي مجرد القرار بالموافقة أم لا، إلا إذا كان الأمر صادرا بخلاف أمر سبق صدوره مثل رفض إصدار أمر على عريضة بشأن الحصول على نفقة زوجية مؤقتة بعدما تم إصدار أمر بالموافقة سابقا، ففي هذه الحالة يجب ذكر أسباب الأمر وإلا عد باطل. ويحق لكل من صدر الأمر على عريضة في مواجهته، ولم يرتض منطوقه أن يطعن فيه عن طريق التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره بالنسبة لطالب الأمر، وسبعة أيام من تاريخ الإعلان بالنسبة لمن صدر الأمر في مواجهته، ويتم ذلك وفق الإجراءات العادية لرفع الدعوى، بحيث تنظر التظلم هيئة قضائية وتعلن الأطراف للحضور وتسمح لهم بتقديم مذكرات دفاعه، وتقضي إما بإلغاء أو تأييد أو تعديل الأمر القضائي. وفي حالة إصدار الأمر على عريضة يجب تقديمه للتنفيذ داخل ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإلا سقط الحق فيه.