28 سبتمبر 2025

تسجيل

دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية

25 يوليو 2022

تلعب النيابة العامة دورا أساسيا في سيادة القانون داخل المجتمع، وقد أكد على هذا الدور دستور دولة قطر في المادة 136 التي ورد فيها ما يلي: "تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية..."، فالنيابة العامة بحكم أنها تمثل المجتمع فهي المخول الأساسي بمباشرة الدعوى الجنائية من خلال مطالبة القضاء أن يوقع العقوبة على كل متهم بارتكاب جريمة تمثل اعتداء على نظام المجتمع وأمنه. وعلى هذا الأساس تتولى النيابة العامة في الدعوى الجنائية متابعة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة أمام أنظار القضاء، وهي واحدة من الصلاحيات المخولة للنيابة العامة، والمنصوص عليها ضمن المادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وبمطالعة تلك الصلاحيات نجد أن أهم ما يخص دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية هي صلاحية التحقيق في الجرائم وتحريك الدعوى مع مباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام الصادرة بهذا الصدد. إن التحقيق في ارتكاب الجرائم ومباشرة الدعوى الجنائية من أهم الاختصاصات المنوطة بالنيابة العامة، إذ يقع على عاتقها عبء التحري عن الجرائم ومرتكبيها من أجل الوصول لحقيقة الجريمة وذلك من خلال الوسائل والإجراءات المسموح بها قانونا، والتحقيق الجنائي الذي تقوم به النيابة العامة وتحريكها للدعوى منصوص عليهما وعلى أحكامهما ضمن قانون الإجراءات الجنائية، فمباشرة الدعوى تتم إما بواسطة النائب العام أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويتم التحقيق أيضا بواسطة النيابة العامة من قبل أحد أعضائها أو من خلال انتداب أحد مأموري الضبط القضائي من أجل هذه المهمة. وحسب المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية يكون تحقيق النيابة العامة إلزاميا بالنسبة للوقائع التي تصنف بأنها جناية فقط، أما بالنسبة للجرائم التي تعتبر في حكم الجنح والمخالفات كذلك فإن التحقيق يكون اختياريا، ويترك الأمر للسلطة التقديرية للنيابة العامة. وإذا كانت النيابة العامة هي من تحرك الدعوى الجنائية وتطالب القضاء باسم المجتمع أن يوقع العقوبة على المتهم، فهي بذلك تكون صاحبة توجيه الاتهام بحكم أنها الخصم الوحيد للمتهم خلال المحاكمة الجنائية، ولها بهذا الصدد صلاحيات اتخاذ العديد من الإجراءات السابقة من قبيل القبض على المتهم أو إصدار أمر بتفتيشه أو تفتيش مسكنه أو حبسه احتياطيا، كما أن النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق في الجريمة قد تصدر أوامر مرتبطة بتحريك الدعوى الجنائية، ولكن بشكل سلبي، أي إصدار أمر من شأنه عدم تحريك الدعوى نظرا لما قد يكون أسفر عنه التحقيق من نتائج لم يثبت معها ارتكاب المتهم للجريمة، من قبيل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية أو ضمانة شخصية. أما إذا ثبت لدى النيابة العامة إدانة المتهم أصدرت أمرا بإحالته للمحاكمة، وهنا يبدأ دورها في متابعة الدعوى الجنائية أمام القضاء، حيث تقع على عاتقها مسؤولية تقديم الدفوع والمرافعة خلال الجلسات وتعزيزها بالأسانيد القانونية التي ترجح إسنادها الاتهام للمتهم، وذلك بشكل يصب في صالح تحقيق العدالة، باعتباره الدافع الأساسي للنيابة العامة، وليس مجرد إدانة المتهم فحسب. وعقب إصدار حكم في الدعوى الجنائية يبرز دور النيابة العامة في حال عدم صدور حكم يعكس الاتهام الذي قامت بتوجيهه، بحيث يحق لها الطعن في ذلك الحكم وفق الطرق المقررة قانونا، وخلال المواعيد المحددة باختلاف أنواع الطعون المسموح بها. أما إذا كان الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، فإنه من صميم اختصاصات النيابة العامة السهر على تنفيذ ذلك الحكم باعتبارها سلطة تنفيذ.