15 سبتمبر 2025

تسجيل

المهلة القضائية

25 أبريل 2024

عند تخلف المدين حسن النية سييء الحظ عن تنفيذ التزامه، يُغلب القانون المدني طابع الرحمة والرأفة في التعامل معه، وذلك في حالات استثنائية، حيث يجوز للقاضي ما لم يقيد بنص أن يمنح المدين أجلًا ومهلة للوفاء بالتزامه أو تقسيط الدين عليه إذا لزم الأمر، شريطة ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم، وهذا ما يعرف بنظرة الميسرة، أو بالأجل القضائي، وتمثل استثناءً من قاعدة فورية الوفاء أو السداد، التي تجيز تغير الموعد المتفق عليه للوفاء بالالتزام لموعد متأخر بناء على سلطة تمنح للقاضي (375/1 مدني). ونظرة القانون للمدين تختلف بحسب المسألة، ففي المسائل المدنية تتسم النظرة بالليونة والشفقة بينما في المسائل التجارية تتصف بالخشونة والقسوة. ونظرة الميسرة أو الأجل القضائي هي سلطة تمنح للقاضي بتحديد موعد متأخر للوفاء بالتزام أو تقسيطه، وذلك بعد حلول أجل الدين؛ بغية تيسير الوفاء. وهي دارجة العمل ومتكررة الوقوع في المسائل المدنية، إلا أن القاضي يتشدد أو يتردد في منحها في المسائل التجارية في كثير من الحالات، فهي قليلة الوقوع عملًا؛ وذلك لأهمية الوقت والسرعة في الميادين التجارية، وما ينتج من ضرر يصيب الدائن من ضياع الفرص أو الخسائر التي يتكبدها بعد تقرير الأجل لمصلحة المدين. وقد جاءت المادة (79) من القانون التجاري لتأكد على عدم منح المدين أية مهلة قضائية أو تقسيطه إلا كاستثناء؛ حيث نصت على أنه «لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى، وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن». وكمبدأ عام، فإن منح المدين الآجال والمهل القضائية للوفاء بديونه التجارية وتقسيطها، غير جائز ما لم يسمح بها القانون بنصوص استثنائية، أو كانت هناك حالة ضرورة قصوى، شريطة عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن. وبناء عليه يشرط لمنح الأجل أو تقسيط الديون التجارية، توافر شرطين هما: 1- وجود نص يجيز ذلك أو حالة ضرورة قصوى. 2- ألا يصيب الدائن ضرر جسيم جراء منح الأجل أو تقسيط الدين التجاري. وهو ما أتناوله تفصيلاً: أولًا: وجود نص يجيز ذلك أو وجود حالة ضرورة قصوى: قد ينص القانون على جواز منح الآجال أو تقسيط الديون، وإذا لم تستند المحكمة إلى نص يكون حكمها قابلًا للطعن به ما لم تر أن الحالة تندرج تحت الضرورات القصوى. ىويجب الوفاء بالالتزام في الموعد المحدد له، إلا أن الأثر الفوري للوفاء قد يرد عليه استثناءات، ومنها اقتران الوفاء بأجل قضائي أو اتفاقي، وهو ما يجيزه القانون، كما جاء في المادة (819) من القانون التجاري التي نصت على أنه «يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالًا لوفاء الدين». وتجدر الإشارة إلى أن المشرع منع منح المدين الأجل للوفاء بقيمة الكمبيالة والسند لأمر، وذلك في المادة (534) من القانون التجاري؛ حيث نصت على أنه «لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون». وبناء عليه، نجد أن المشرع قد انتزع كل سلطة تقديرية ممنوحة للقاضي ولو كانت هناك ضرورة قصوى في منح أو تقسيط سداد قيمة الكمبيالة أو السند لأمر. وبالنسبة لتقسيط الدين التجاري، فالأصل أن يفي المدين بكل الالتزام ولو كان الحق قابلًا للتجزئة، وذلك وفق قاعدة عدم جواز تجزئة الوفاء، ولا يجبر الدائن على القبول الجزئي؛ أي أنه إذا التزم شخص بدفع مبلغ 100.000 ريال قطري، فإنه يجب عليه الوفاء به كاملًا غير مقسط. والاستثناء من الأصل هو تقسيط أو تجزئة الوفاء، ومن النصوص التي أكدت على جواز تقسيط الديون التجارية، ما نصت عليه المادة (511) من قانون التجارة بقولها «...ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي...». تطبيقًا لذلك، عندما يحل ميعاد الاستحقاق ويعرض المسحوب عليه (المدين) في الكمبيالة الوفاء بجزء من قيمة الكمبيالة، فلا يحق للحامل (الدائن) أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي.