11 سبتمبر 2025

تسجيل

الخال الموظف أولى بالإنفاق على الفقيرة من ابن عمها الثري

24 يوليو 2013

** آنسة فقيرة، لها خال موظف بإحدى مصالح الحكومة بمرتب ضخم ولها ابن عم موسر من الأعيان، فهل تجب نفقتها عليهما بالسوية أو على أحدهما؟  — الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد وقد أمر الشارع القريب الغني بالإنفاق على قريبه الفقير نشراً للمودة في القربى، وجعل الميراث بعد الوفاة ليكون التعاون في جمع المال كاملاً، كما تكون المودة كاملة، وذلك من قبيل محافظة الشارع الإسلامي على الأسرة، لأنها وحدة البناء الاجتماعي، لأنه في الوقت الذي تنحل فيه الروابط في الأسرة يبتدئ الانحلال في المجتمع، والشارع الحكيم يعمل، على أن تتصل العلاقات في الأسرة بالمودة العاطفية، وبالمال يساعد بعضها بعضاً به في الحياة ويخلف القريب قريبه فيه بعد الوفاة، بنظام في الميراث لم تسبق بمثله تشريعات، ولم يصل إليه من بعد لاحق، ولا يزال إلى اليوم أدق الموازين في توزيع التركات، وأحكمها في تحقيق العدالة بين الوارثين. وسَبَبُ مشروعية نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ هذه قرَابَة الرَّحِم وذلك لأنه تحرم القطيعة فتوجب صلَة الْإِنْفَاق، مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلْقَطْعِ؛ هي داعية الإنفاق لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ قَطْعُهَا يَحْرُمُ كُلُّ سَبَبٍ مُفْضٍ إلَى الْقَطْعِ. وَتَرْكُ الْإِنْفَاقِ مِنْ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مَعَ قُدْرَتِهِ وَحَاجَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ تُفْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ فَيَحْرُمُ التَّرْكُ وَإِذَا حَرُمَ التَّرْكُ؛ وَجَبَ الْفِعْلُ ضَرُورَةً وهنا تجب النفقة — من حيث الوجوب — على الخال فقط دون ابن العم لأن الخال رحم محرم لها وإن كان الميراث — حين الوفاة — في هذه الحالة لابن العم لأن العبرة في الحياة الحاجة الآنية، والرحم المحرمية هنا أولى بسد هذه الفاقة هذه للمحرمية، لا للميراث حقيقة، وابن العم ليس بمحرم لها فلا شئ عليه، إلا إذا تطوع، قال تعالى فى آية البر:" وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى". والله أعلم. المطالبة بباقي الدَّيْن دفعة واحدة رغم الاتفاق على التقسيط ** رجل اقترض من آخر مائة جنيه مصري واتفقا على أن المدين يعطي الدائن كل شهر عشرة جنيهات وبهذا يكمل سداد الدين عشرة أشهر من تاريخ الاقتراض فسدد ثلاثة أشهر كل شهر عشرة جنيهات حسب الاتفاق وامتنع عن تسديد الباقي فهل يحل شرعاً للدائن أن يطلب الباقي له من مبلغ الدين دفعةً واحدة أو لا يحل نظراً لكونه رضي بتقسيطه مشاهرةً؟ *: — الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد أولا: الأصل فى مشروعية الدين قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" هذا والْكِتَابَة بِالْعَدْلِ هُي: أَن يكْتب من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان، وَلَا تَقْدِيم فِي الْأَجَل وَلَا تَأْخِير. للدائن المذكور أن يطلب من المدين ما بقي له من دينه دفعةً واحدة، ولا يتقيد بما اتفقا عليه من التقسيط المذكور لأن الأجل في القرض باطل خلافاً للإمام مالك فقد انْفَرَدَ مَالِكٌ دُونَ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ بِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فِي الْقَرْضِ، وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ مِنْ غير شَرط إجماعا لقَوْله — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ —: (إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكَمُ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حلَّ الْأَجَل طلب مركبا فَخرج إِلَيْهِ فِيهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَأَخَذَ قِرْطَاسًا وَكَتَبَ فِيهِ إِلَيْهِ وَنَقَرَ خَشَبَةً فَجَعَلَ فِيهَا الْقِرْطَاسَ وَالْأَلْفَ وَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَالَ حِينَ دَفَعَهَا إليَّ: اشْهَدْ لِي فَقلت: كفى بِاللَّه شَاهدا وَقَالَ ائْتِنِي بِكَفِيلٍ فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْكَفِيلُ بِإِبْلَاغِهَا فَخَرَجَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِينَارٍ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لِيَحْتَطِبَ فَدَفَعَ الْبَحْرُ لَهُ الْعُودَ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا فَلَقَهُ وَجَدَ الْمَالَ وَالْقِرْطَاسَ ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ وَجَدَ مَرْكِبًا فَأَخَذَ الْمَالَ وَرَكِبَ وَحَمَلَهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا عَرَضَهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: قَدْ أَدَّى اللَّهُ أَمَانَتَكَ) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الْأَجَلِ فِي الْقَرْضِ وَوُجُوبُ الْوَفَاءِ بِهِ. والخلاصة: للدائن أن يطلب من المدين ما بقي له من دينه دفعةً واحدة، ولا يتقيد بما اتفقا عليه من التقسيط المذكور، إِن تيسرت الأمور للمدين، وَإِن لم يَتَيَسَّر. فانْظَارَ الْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " " من أنظر مُعسرا أَو وضع عَنهُ أظلهُ الله فِي ظله ".  والله أعلم توزيع تركة الكلالة **  توفي رجل عن زوجة وأم وأخوين شقيقين وأخت لأم فما نصيب كل واحد من هؤلاء شرعاً؟ *:  الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد أولا: الكلالة فى هذه المسألة من مات ولا يوجد له أصل وارث كالأب، ولا فرع وارث، وهو هنا الرجل المتوفى فلا أولاد له أحياء، ولا أبوان له أحياء. ثانيا: كل من ورد ذكرهم فى المسألة لهم حق فى الميراث إما لأنهم أصحاب فرض وصاحب الفرض هو الذي يأخذ نصيبا مقدرًا شرعا بتقدير الله تعالى — نصفا أو ربعا أو سدسا أو ثلثا.. ولذا قال تعالى فى آية المواريث بعد بيان الفروض "نصيبا مفروضا" أو أنه يرث بالتعصيب وهم الذين يرثون بلا تقدير مقدر من الشرع. ثانيا: والأنصبة وأدلتها لهؤلاء الورثة كالآتي: للزوجة الربع فرضًا، لعدم وجود أولاد للرجل المُتوفَّى قال تعالى: " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" والسدس للأم فرضاً لوجود أخوين شقيقين للرجل المُتوفَّى قال تعالى " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ"، والسدس للأخت لأم لأن الرجل المُتوفَّى كلالة فلا أصل له وارث — أي أب — ولا فرع وارث له — أي ولد قال تعالى " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" والباقي للأخوين الشقيقين بالتساوي بينهما تعصيباً، تعصيباً للحديث الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ثالثا: وتوزيع التركة كالآتي: تخرج المسألة من 24 سهماً فللزوجة: 6/24، وللأم 4/24، وللأخت لأم 4/24، ولكل أخ من الأخوين 5/24.