14 سبتمبر 2025

تسجيل

أنواع الحصانات الدبلوماسية

23 أغسطس 2021

على كل دولة أن تلتزم باحترام الحصانات والامتيازات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية وذلك بمقتضى القانون الدولي، ‏وكل دولة لها وسيلة في كيفية تمتع المبعوثين الدبلوماسيين بحصاناتهم، ‏وكثير من الدول تتعامل بالقواعد التي جاء بها القانون الدولي في هذا الصدد، ‏لذلك فإن المبعوث الدبلوماسي لا يستطيع القيام بعمله دون حرية وحماية يجب أن توفر له من خلال الحصانات الدبلوماسية، حيث إنه يمثل رئيس دولته، و‏رؤساء الدول لهم من الحقوق ما يجب احترامها وتقديرها. لذا.. كانت الحصانات الدبلوماسية وامتيازاتها تنقسم إلى نوعين: أولاً: حصانات غير أساسية والتي لم ينص عليها قانون معين ‏وتمنح لغرض المجاملة بين الدول أو المعاملة بالمثل. ثانياً: حصانات وامتيازات تعتبر أساسية ويمكن تقسيمها إلى: 1) ‏الحصانة القضائية: وهي حصانة يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، وتُعتبر هذه الحصانة من أهم الحصانات، لأنه يعتبر توفرها القيام بالمهمة الدبلوماسية كاملة، ‏فلا يمكن تصور القيام بالمهمة الدبلوماسية بشكلها الصحيح دون أن تتوفر الحصانة القضائية، وأيضا الحصانة القضائية لها عدة وجوه، وقد تتمثل من إعفاء ‏الدبلوماسي من المساءلة القانونية أو استثناء خاص من هذه المسألة، أو عدم خضوعه للاختصاص القضائي المحلي للدولة المعتمد لديها، وكل ذلك ‏من أجل أن يؤدي المبعوث الدبلوماسي واجباته و عمله على أكمل وجه. وهذا أيضا ما نص عليه القانون الدولي في مواده وبنوده الأساسية وكل ذلك إنما يكون ‏في الدولة المعتمد لديها الدبلوماسي ولا تسري هذه الحصانة في دولة المبعوث الأصلية. ‏والحصانة القضائية تشمل المرتبة الأولى والثانية والثالثة من مراتب المبعوثين الدبلوماسيين ‏والملحقية والمستشارين والعاملين في السفارة، بمعنى أن البعثة الدبلوماسية كاملة مشمولة بهذه الرعاية والحصانة التي جاء بها القانون الدولي. ‏لذلك.. فإن الحصانة القضائية لا يجوز المساس بها، ‏ولا يعني ذلك أن يتمسك المبعوث الدبلوماسي بالحصانة تمسكا كاملا وقطعيا، ولكن هناك بعض الاستثناءات على هذه الحصانة، وعلى سبيل المثال كما جاء في المادة السادسة عشرة من ‏اللائحة التي قررها القانون الدولي في اجتماع كامبردج. - لذلك لا يجوز التمسك بالحصانة القضائية في الحالات التالية: 1) حالة المفاوضات، مثل التزامات تعاقد عليها المبعوث الدبلوماسي أثناء قيامه بممارسة مهنة أخرى بجانب مهمته الدبلوماسية. 2) إذا كانت الدعوى تتعلق بأموال عقارية يمتلكها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المبعوث إليها. 3) لا يجوز التمسك بالحصانة الدبلوماسية في الدعاوى العينية ومنها دعوى الحيازة الخاصة بأموال موجودة في هذه الدولة، سواء كانت هذه الأموال عقار أو منقول. 4) إذا كانت الدعوى متفرعة من دعوى أصلية تقدم بها المبعوث الدبلوماسي إلى الجهة القضائية في الدولة المبعوث إليها. 5) إذا كانت الدعوى قد نشأت عن أعمال تجارية أو مشابهة لها. 6) دعاوى الإرث وما يتعلق بها كما جاء بالمادة (31) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م. 7) استثناء الدعاوى الاعتراضية كما جاء في المادة (12) الفقرة الثانية من قرار معهد القانون الدولي، وأيضا المادة (32) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م. ويمكن تقسيم الحصانة القضائية إلى: 1) الحصانة الجزائية: تعتبر هذه الحصانة مطلقة، لأن التعرض لها وباستقلال المبعوث الدبلوماسي قد يثير المشاكل باعتبار أن الممثل الدبلوماسي هو أساس الامتيازات الدبلوماسية ولذلك اعتبرت مطلقة لأنها تشمل كل التصرفات السلوكية الذي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة الموفد إليها وذلك حسب القانون وليس بشكل مفتوح، ففي النهاية للمبعوث الدبلوماسي حقوق دبلوماسية وعليه التزامات قانونية وأخلاقية ودولية يجب أن يحترمها لكي يكون التعامل معه وفق المبادئ والاحترام وإلا فعليه. - ما هي الدعاوى التي يحاسب عليها المبعوث الدبلوماسي؟ 1) حوادث الطرق، ويجب على المبعوث الدبلوماسي أن يؤمن على نفسه وعلى سيارته. 2) حوادث القتل العمد والقتل الخطأ، والأخيرة دولة الدبلوماسي هي التي تتحمل أي نفقات تترتب على هذه الحوادث. 3) لا يُعفى المبعوث الدبلوماسي من المحاكمة في دولته ومقاضاته حسب القانون. - الحصانة المدنية للمبعوث الدبلوماسي: لكي لا يخضع المبعوث الدبلوماسي أمام القضاء ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية يجب أن يتوفر اعتباران: الاعتبار الأول: محل الإقامة فلا يمكن مقاضات المبعوث الدبلوماسي إلا بعد أن يرجع إلى دولته الأصلية وتكون هنا مقاضاته أمام المحاكم الوطنية للمبعوث الدبلوماسي. الاعتبار الثاني: إقامة المبعوث الدبلوماسي في الدولة المضيفة والهدف الذي وجد من أجله في هذه الدولة جعلت من هذا المبعوث في منأى عن المساءلة القانونية وبالتالي احتفاظ هذا المبعوث باستقلاله لذلك لا يمكن أن يقاضى في محاكم الدولة المضيفة. لذا.. هناك من يرى تقييد الإعفاء من القضاء المدني، بحيث لا يشمل التصرفات والحقوق التي لا علاقة لها بعمل الممثل الدبلوماسي مثل الأعمال التجارية الخاصة. - أداء الشهادة للمبعوث الدبلوماسي: قبل أن يدلي المبعوث الدبلوماسي بالشهادة لابد من إبلاغ الجهات حول هذا الإدلاء ففي حالة لا يمكن تبليغ المبعوث الدبلوماسي عن طريق قرار أو مذكرة صادرة من المحاكم لذلك فإن الممثل الدبلوماسي غير ملزم بالمثول أمام المحاكم المدنية أو الجزئية أو المحلية. وليس هناك ما يجبر الممثل الدبلوماسي على الحضور، كما لا يحق للقاضي استدعاؤه، وإذا كان لابد من حضور المبعوث الدبلوماسي كشاهد أساسي ومهم، ففي هذه الحالة يجب على القاضي أن يذهب إلى مقر البعثة الدبلوماسية لتدوين شهادة هذا الدبلوماسي، ويكون بأمر من النائب العام، ويجب أن يكون هذا الأمر عن طريق وزارة الخارجية وذلك كما نصت المادة (21) من اتفاقية هافانا. وللمبعوث الدبلوماسي الحق في تسجيل شهادته كتابة ومن ثم إرسالها إلى الجهات المختصة. وهنا يصبح الممثل الدبلوماسي له الحرية الكاملة باختيار الوسيلة التي يراها. - الإعفاءات المالية للمبعوث الدبلوماسي: يتمتع المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها ببعض الامتيازات المالية، مثل الإعفاء من بعض الالتزامات الضريبية والرسوم المفروضة على الأفراد العاديين، وهذا أيضاً ما نصت عليه المادة (34) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م. لكن هناك استثناءات ومنها: 1) الضرائب والرسوم على الأموال العقارية الخاصة ما لم يكُن الممثل الدبلوماسي قد اشترى هذه العقارات لحساب دولته. 2) الضرائب غير المباشرة أثناء شراء أي سلع تجارية. 3) الضرائب الخاصة بالتركات المستحقة للدولة المضيفة. 4) ضرائب الخدمات الخاصة. 5) الرسوم والضرائب من إيرادات المبعوث الدبلوماسي الخاصة نتيجة أعماله التجارية. 6) رسوم التسجيل والرهن وما شابه. - الحصانة الإدارية للمبعوث الدبلوماسي: وتشمل هذه الحصانة المخالفات المرورية والأمن والأنظمة القانونية الخاصة بالشرطة، فيجب على المبعوث الدبلوماسي أن يحترم هذه القوانين باعتبار أن التدخل فيها يعتبر خرقا واضحا لسيادة الدولة المعتمد لديها، ومن هنا فمن واجب وزارة الخارجية أن تلفت نظر البعثة الدبلوماسية لكي تتحمل تبعات ونتائج هذا السلوك والتصرف غير القانوني المخالف لهذا المبعوث الدبلوماسي. خبـير قانـوني [email protected]