14 سبتمبر 2025
تسجيلإن فعل القتل محرم بموجب جميع الشرائع السماوية والنظم الأخلاقية وكذلك التشريعات الوضعية، فلا توجد شريعة أو نظام يسمح بقتل شخص دون وجه حق، كما أن جميع قوانين العقوبات المقارنة تجرم فعل القتل، بما فيها قانون العقوبات القطري الذي يعاقب على جرائم القتل المختلفة ضمن المواد من 300 إلى 306. بمطالعة تلك المواد يتبين أن المشرع أورد أحكام جريمة القتل العمد، وجريمة قتل النفس أو الانتحار، وأيضا جريمة الاعتداء المفضي إلى القتل، موضحا حالات تشديد العقوبة المقررة وحالات التخفيض من مدتها. ولكي نكون أمام جريمة قتل مكتملة العناصر يجب توافر الركن المادي والركن المعنوي لها من أجل تحديد العقوبة المقررة بين حديها الأدنى والأقصى، ومن أجل إضفاء الوصف القانوني المناسب للجريمة إن كانت جناية أم جنحة. ويقصد بالقتل العمد قيام شخص بإزهاق روح عن بينة واختيار لنتيجة الجريمة وهي إنهاء حياة شخص معين، وتتطلب جناية القتل العمد تحقق الركن المادي المتمثل في إتيان فعل إيجابي يؤدي إلى مفارقة الضحية للحياة، مثل إطلاق الرصاص على الضحية، أو إلقائه من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك يمكن أن يتكون الركن المادي لجريمة القتل العمد من سلوك سلبي مثل قيام الفاعل بمنع الهواء عن الضحية في مكان مغلق من أجل اختناقه وموته. أما الركن المادي لجناية القتل العمد فهو أساس التجريم ويقصد به انصراف إرادة الفاعل الحرة المدركة إلى ارتكاب الجريمة، وتوخي حصول نتيجة الوفاة. ويعاقب كل من ارتكب جناية القتل العمد حسب المادة 302 من قانون العقوبات بالإعدام أو الحبس المؤبد، ويراعى عفو ولي الدم أو قبوله الدية في تقرير العقوبة فتصبح الحبس الذي لا تتجاوز مدته سبع سنوات، كما تصبح العقوبة المقررة للقتل العمد الحبس الذي لا يتعدى ثلاث سنوات، ويتحول وصف الجريمة من جناية إلى جنحة في حالة قتل المرأة عمدا لطفلها الناتج عن علاقة غير شرعية عقب ولادته مباشرة. أما إذا اقترنت جناية القتل العمد بظرف من الظروف المشددة مثل القتل مع سبق الإصرار والترصد أو قتل الأصول أو غيرها من الحالات المنصوص عليها ضمن المادة 300 من قانون العقوبات، يتم الرفع من الحد الأقصى للعقوبة لتصبح الإعدام، واستثناء إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية تكون العقوبة المقررة هي الحبس الذي لا تتجاوز مدته خمس عشرة سنة. والركن الثالث والأساسي كذلك في تجريم القتل العمد هو الركن الشرعي، والمقصود به أن يكون الجاني قد قتل ضحيته بدون وجه حق أو مبرر لفعله، أي انعدام وجود عذر شرعي للقتل، ففي حالة قتل الشرطي للمشتبه فيه بإذن من رئيسه الأعلى سلطة منه لا نكون أمام قتل عمد، لأنه في هذه الحالة رغم توافر الركن المادي والركن المعنوي للقتل العمد، إلا أنه لا يتوافر الركن الشرعي المتمثل في عدم وجود مبرر أو عذر يبيح الجريمة. أما الصنف الثاني من جرائم القتل المنظمة بقانون العقوبات فهي جريمة قتل النفس أو الانتحار، ففي هذه الحالة تجتمع في شخص واحد صفة الجاني والمجني عليه، وبالتالي إذا تحققت نتيجة إزهاق الروح يستحيل معاقبة الفاعل، لكن إذا لم تحدث الوفاة عوقب الجاني على الشروع في الانتحار بالحبس الذي لا يتعدى ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو إحداهما. وإذا أسفرت نتائج التحقيقات على أن الانتحار تم بمساعدة شخص ما، يعاقب ذلك الشخص بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، أو مدة لا تتجاوز عشر سنوات في حال كان المنتحر لم يتم السادسة عشرة من عمره أو ناقص الأهلية، أما إذا كان المنتحر فاقدا للأهلية تكون عقوبة من ساعده الحبس المؤبد أو الإعدام، مع مراعاة عفو ولي الدم أو قبوله الدية لتصبح العقوبة هي الحبس الذي لا يتعدى سبع سنوات. وبالنسبة لجريمة الاعتداء المفضي إلى القتل، فإن ركنها المادي لا يختلف عن الركن المادي لجريمة القتل العمد، وهو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، لكن الاختلاف يكمن في الركن المعنوي بحيث في هذا الصنف من جرائم القتل لا تتوجه نية الفاعل إلى إزهاق روح الضحية، لكن لسبب أو لآخر تحدث الوفاة دون قصد الفاعل، مثل اعتداء الزوج على زوجته بالضرب المبرح الذي أدى إلى إنهاء حياتها دون توجه نيته إلى ذلك. وتكون العقوبة المقررة للاعتداء المفضي إلى الموت هي الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات، وترتفع إلى الحبس الذي لا يزيد على خمس عشرة سنة إذا اقترن الاعتداء بسبق الإصرار والترصد، في حين يتم النزول بالقدر المقرر للعقوبة إلى الحبس الذي لا يتعدى ثلاث سنوات في حالة العفو أو قبول الدية من قبل ولي الدم.