12 سبتمبر 2025

تسجيل

القرار الإداري والطعن عليه

23 أبريل 2024

قد تتعارض في كثير من الأحيان المصلحة الخاصة للأشخاص مع مصلحة الإدارة، فتتخذ هذه الأخيرة تعبيرها عن تعارض المصلحة على شكل قرار إداري صادر في مواجهة المعني بالأمر، ويكون القرار الإداري إما إيجابيا أي يصدر بتعبير صريح من جهة الإدارة باتخاذ موقف معين تجاه المعني بالقرار، أو قد يكون سلبيا من خلال سكوت الإدارة عن اتخاذ موقف كان يتعين عليها التعبير عنه لكنها فضلت عدم القيام بذلك. وفي جميع الأحوال يحق لكل من صدر في مواجهته قرار إداري ولم يلق قبولا لديه أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة خصوصا القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. وبالرجوع للقانون المذكور فقد حددت المادة 3 منه القرارات الإدارية التي يحق الطعن فيها أمام الدوائر القضائية الإدارية من قبل الأشخاص المتضررين من مفاعليها، وهي القرارات الإدارية النهائية ذات صلة بترقية الموظفين أو إنهاء خدماتهم أو تأديبهم وجميع القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن أية إدارة أو جهة حكومية ما عدا القرارات الأميرية والقرارات ذات الصلة بمجالات معينة مستثناة بصريح المادة المذكورة مثل القرارات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة. ويشترط لقبول الطعن ضد القرار الإداري أن يكون هذا الأخير متسما بعيب يفقده شرعيته ويجيز إلغاءه، وهكذا نصت المادة 4 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية على الأسباب التي تخول طلب إلغاء القرارات الإدارية وهي: 1/ عدم الاختصاص مثل أن تصدر إدارة تابعة لوزارة معينة قرارا في حق شركة معينة، ويكون ذلك القرار من اختصاص وزارة أخرى ليصبح القرار الصادر عن الإدارة جديرا بالطعن، 2/ وجود عيب في الشكل كأن يصدر القرار عن إدارة معينة ويتم توقيعه باسم إدارة مختلفة، 3/ مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها، 4/ إساءة استعمال السلطة أي أن يكون القرار الصادر متسما بالشطط والتعسف في استخدام السلطة المخولة للجهة الإدارية، وتعتبر مسألة تقدير إساءة استعمال السلطة من الأمور التي تدخل في اختصاص محاكم الموضوع حسب الثابت من الوقائع والأوراق المعروضة عليها. ومن أهم شروط الطعن في القرارات الإدارية أمام المحاكم أن يتم التظلم إلى الإدارة مصدرة القرار وأن تبت فيه هذه الأخيرة، وعليه عقب رفع تظلم إلى الإدارة يجب أن تنظر فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها ثم يتم احتساب ميعاد ستين يوما ابتداء من تاريخ البت في التظلم ويحق خلاله للمتضرر أن يرفع دعوى الإلغاء أمام الدائرة الإدارية، وفي حال عدم بت الإدارة في التظلم المرفوع إليها خلال ستين يوما يعتبر سكوتها طوال تلك المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم، ليبدأ بعد ذلك احتساب ستين يوما يحق للمتضرر داخلها أن يرفع دعواه في مواجهة قرار الإدارة. إن احترام المواعيد المذكورة أعلاه أمر في غاية الخطورة، نظرا لما قد يترتب عليه فوات الميعاد من ضياع حقوق المعنيين بالقرارات الإدارية، لأن رفع الدعوى خارج الميعاد القانوني يعرضها للحكم بعدم القبول.