15 سبتمبر 2025
تسجيلقد تضطر بعض البعثات الدبلوماسية إلى التعاقد مع موظفين من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من الذين يحملون جنسية أجنبية وهناك ثلاثة آراء دبلوماسية في مدى تمتع هؤلاء بالحصانة الدبلوماسية: 1) منح الممثل جميع الامتيازات: وهذا ما أيده القضاء الفرنسي رغم احتفاظ الممثل الدبلوماسي بالجنسية الأصلية، والدولة تملك حرية انتخاب موظفيها الدبلوماسيين لكنه يتعذر عليها تعيين أشخاص لدى دولة يحملون جنسيتها بدون موافقة. 2 ) منحه امتيازات محددة: وهذا ما أقرته المادة (15) من قانون مامبريدج في معهد القانون الدولي وحجتهم في ذلك عدم إحداث فئة من رعايا دولة ما يتمتعون دون سواهم بامتيازات خاصة. 3 ) عدم تمتعه بأية امتيازات أو حصانات إطلاقا وذلك ما جاء في المادة (38) في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م. - حصانة الممثلين الدبلوماسيين لدى مرورهم عبر أراضي دولة ثالثة: من الطبيعي أن يسلك أي من الممثلين الدبلوماسيين أثناء سفرهم أو عودتهم من دولهم إلى البلاد التي يعملون بها أراضي أو مطارات دولة أخرى بحكم طبيعة أو طريقة السفر، وقد نصت المادة (23) من اتفاقية هافانا أن أياً من أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين يحملون الصفة الدبلوماسية وجوازات سفرهم تؤكد ذلك سواء كان أعضاء البعثة أفراداً أو مجموعة فلا ضير في ذلك، أما المادة (15) من مشروع الحصانات والامتيازات من حقوق هارفارد فقد أيد ذلك المضمون مشترطة أن تكون الدولة الثالثة معترفة بحكومة الممثل الدبلوماسي وعلى علم بصفته، وكذلك المادة (40) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 م. أما ما مدى هذه التسهيلات فلم يستقر رأي بشأنها، لذلك على الدول بذل المساعدة للممثل الدبلوماسي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفره. المزايا والحصانات الشخصية وتفتيش الحقائب: حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي: وهذه ميزة تضع المبعوث الدبلوماسي في منأى من كل اعتداء ومحاكمة الشخص الذي يزود بها، والضرورة جعلت كل المراتب التي كونت البعثة الدبلوماسية يتمتعون بهذه الميزة، وقد نصت المادة (29) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وهذا ما يلزم الدولة المعتمد لديها أن تعامله باحترام كافٍ وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته. - حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي وأمواله: كما لذات المبعوث الدبلوماسي حرمته يجب أيضاً أن يكون مسكن المبعوث الدبلوماسي بمنأى هو الآخر عن التعرض له، ليس من جانب الدولة المستقبلة وحسب، بل من أي جهة كانت، فالضمانات الوطنية وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك إجماع قانوني على ذلك، فحرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي كحرمة ذاته. تفتيش الحقائب الشخصية: عدم إمكانية تفتيش الحقيبة الدبلوماسية التي كان قد أوصى بها رئيس البعثة الدبلوماسية، وللعلم فليس من الضروري أن تكون الحقيبة كما هو معروف شكلها الطبيعي، فقد تكون على شكل آخر ككيس أو علبة أو ما شابه. يعفى المبعوث الدبلوماسي من تفتيش متاعه الشخصي ما لم توجد مبررات جدية للاعتقاد أنها تحتوي على أشياء لا تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، ولقد نصت المادة (36) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على ذلك، وليس هناك عدد محدد من الحقائب، فقد جاء النص صريحاً (الأمتعة الشخصية والحقائب التي معه أثناء سفره من وإلى بلده). [email protected]