24 سبتمبر 2025
تسجيللا يقتصر حق التقاضي على تقديم دعوى أمام المحكمة وحضورها مع تقديم الدفاع فيها من أجل الحصول على حكم قضائي بات في موضوعها، بل هنالك صور أخرى من صور التقاضي لا تستدعي طبيعتها المرور عبر تلك المراحل جميعها، يكون الهدف منها إصدار القضاء قرارا وقتيا ينسجم مع طبيعة الموضوع الذي غالبا لا يتطلب ضرورة تسجيل دعوى قضائية بأركانها وشروطها المتعارف عليها. لذلك فإن القانون في هذه الأحوال يخول تقديم عريضة إلى الجهة القضائية المخولة باستصدار أمر قضائي في إطار السلطة الولائية للمحكمة وليس في إطار سلطتها القضائية. ينص القانون على أحكام وشروط الأوامر على العرائض ضمن المواد من 141 إلى 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويمكن تعريف الأمر المبني على عريضة بأنه قرار وقتي يصدره رئيس المحكمة أو قاضي الأمور الوقتية المختص في إطار سلطته الولائية لا القضائية بدون خصومة وفي غير حضور الأطراف، وذلك بشأن إجراء وقتي أو وضع لا يمس بموضوع الحق، وهي أوامر نافذة مؤقتا وليست على الدوام، وذلك ضمن الأوضاع والحالات التي يخول فيها القانون استصدار أوامر مماثلة، بمعنى أنه يجوز العدول عنها أو إصدار أوامر معاكسة لها إذا اقتضت الأحوال ذلك، بناء على عريضة من طرف من يهمه الأمر. وما يستنتج من هذا التعريف أن الأوامر على عرائض هي قرارات يصدرها قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بناء على عريضة يقدمها المعني بالأمر ويوجهها للقاضي بصفته الولائية وليست القضائية، أي أن القاضي وقتئذ لا يفصل في الحقوق بين الأطراف المتنازعين ولا يكون دوره إصدار حكم بمعاييره المطلوبة، بل يتمثل دوره في اتخاذ قرار بشأن وضع قائم دون ضرورة وجود خصومة، ودون ضرورة حضور الأطراف أمامه لتقديم دفاعهم وطلباتهم، مثل تقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية من أجل إصدار أمر بالتصريح بالسفر، أو إصدار أمر باستخراج الأوراق الثبوتية. ويتم إصدار أمر على عريضة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى قاضي الأمور الوقتية لدى المحكمة المختصة، إما إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحاكم، أو يدويا بالانتقال إلى مقر المحكمة المطلوب تقديم العريضة بها، ويجب إرفاق العريضة بالأسباب التي يرغب من خلالها العارض إصدار الأمر القضائي، وتشفع بالمستندات المؤيدة لها. ويجب على قاضي الأمور الوقتية البت في العريضة المرفوعة إليه في اليوم التالي من تقديمها على أبعد تقدير، ويصدر الأمر إما القبول أو الرفض، إذ لا يكون القاضي ملزما بتسبيب الأمر، إذ يكفي مجرد إيراد منطوق القرار إما بالموافقة أو الرفض، إلا إذا كان الأمر صادرا بخلاف أمر سبق صدوره مثل رفض إصدار أمر على عريضة بشأن التصريح بالسفر بعدما تم إصدار أمر بالموافقة على الطلب بناء على عريضة سابقة بنفس الأطراف والموضوع والأسباب، ففي هذه الحالة يجب ذكر أسباب الأمر وإلا اعتبر باطلا. ويحق لكل من صدر الأمر على عريضة في مواجهته، ولم يرتض منطوقه أن يطعن فيه عن طريق التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره بالنسبة لطالب الأمر، وسبعة أيام من تاريخ الإعلان بالنسبة لمن صدر الأمر في مواجهته، ويتم الطعن في الأمر بناء على عريضة عن طريق التظلم الذي تنظر فيه المحكمة بهيئة قضائية وفق الإجراءات العادية لدعاوي الموضوع، بحيث يتم إعلان الأطراف للحضور وتبادل المذكرات وغير ذلك من الإجراءات العادية، كما أن الأوامر بناء على عرائض تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من صدورها، وفي حال فوات المدة المذكورة لا يحق للعارض تقديمها للتنفيذ.