11 سبتمبر 2025

تسجيل

متى لا تقضي المحكمة بالطلاق للضرر؟

19 فبراير 2024

يعتبر قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 المرجع القانوني لحل وتوجيه المشكلات «الأسرة القانونية» التي يمكن أن تعترض الأفراد، والدليل لفض المنازعات التي قد تنشأ بين الأزواج والتي يكون حلها عن طريق إنهاء العلاقة الزوجية بالكيفيات المقررة قانونا، وحسب المسار الإجرائي المحدد بمواد هذا القانون والتي عددها 301 مادة. وعند الحديث عن إنهاء العلاقة الزوجية، فإن قانون الأسرة لم يأت إلا بقواعد وأحكام ثابتة في نصوص الشريعة الإسلامية لا يمكن مخالفتها بقوانين وضعية مستحدثة، ومفاد ذلك أن قانون الأسرة أكد أنه في حال اتخاذ قرار إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، فإن الزوج يحق له أن يوقع الطلاق على زوجته وفق ضوابط الشريعة الإسلامية مع ترتيب الآثار القانونية من حيث القضاء للزوجة بما تستحقه من نفقات حددتها مواد قانون الأسرة، وعليه نصت المادة 113 من قانون الأسرة على أنه: «يقع الطلاق من خلال تصريح أمام القاضي من الزوج. ويجب على القاضي قبل أن يتلقى التصريح محاولة إصلاح ذات البين. كما يجوز إثبات الطلاق الذي يقع خارج المحكمة إما بالإقرار أو بالبينة، ولابد من إشعار الزوجة به». كما نصت المادة 114 من نفس القانون على ما يلي: «يصدر القاضي بعد الطلاق، ووفقًا لطلب ذوي الشأن، الأمر بتحديد نفقة المرأة خلال فترة عدتها، بالإضافة لنفقة الأولاد. وصاحب الحق في الحضانة وزيارة المحضون، ويكون أمر القاضي بهذا الشأن مشمولًا بالنفاذ المعجل». أما المستجد الوارد ضمن قانون الأسرة من حيث انتهاء العلاقة الزوجية والذي لا يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية هو إمكانية لجوء الزوجة التي استحكم الشقاق بينها وبين زوجها إلى القضاء من خلال رفع دعوى الطلاق للضرر، وفي حال ثبوت استحكام الشقاق والضرر بين الطرفين تقضي المحكمة بالتفريق بين الطرفين للضرر والشقاق بطلقة بائنة بينونة صغرى، أما إذا لم يتبين للمحكمة وجود ضرر حقيقي وأن الحياة الزوجية يمكن أن تستمر بين الطرفين يجب أن تقضي برفض الدعوى حسب مقاصد مواد قانون الأسرة. ومن الحالات التي تجعل دعوى الطلاق للضرر في القانون القطري غير مقبولة أو يمكن الحكم برفضها أو أي حكم آخر غير المقصود من رفعها، حالة عدم استطاعة الزوجة تقديم شهود للاستماع إلى شهادتهم من قبل المحكمة، خصوصا وأنه للشهود في دعوى الطلاق للضرر دور بغاية الأهمية في نفي أو إثبات الضرر الواقع على الزوجة. وفي حال عدم حضورهم فإن مصير الدعوى على الأرجح يكون الحكم بعدم القبول أو الرفض حسب الأحوال. ومن أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر عدم إثبات وجود الضرر، والذي يمكن إثباته من خلال تحديد الزوجة لنوع الضرر الواقع مع تحديد صوره، والتي تختلف من بيت لآخر، فقد يكون الضرر بمثابة تعدي الزوج بالضرب أو التقصير في الواجبات الزوجية أو الأسرية، وكل صور من صور الضرر يمكن إثباته بطريقة مختلفة وغير محددة على سبيل الحصر ضمن مواد قانون الأسرة، مثل الإثبات عن طريق تقارير الشرطة أو التقارير الطبية أو الصور الفوتوغرافية أو غير ذلك. وهنالك حالات في واقع الممارسة العملية لدعاوى الطلاق للضرر يتضح من خلالها للمحكمة عدم قدرة الزوجة على إثبات وقوع الضرر، وفي المقابل يستطيع الزوجة إثبات أن الشقاق المستحكم في العلاقة الزوجية بسبب الزوجة، ففي هذه الحالة تعتبر المحكمة أن الضرر قائم فعلا ولا يمكن معه استمرار الحياة بين الطرفين، لكن المتسببة في الضرر هي الزوجة، وهنا تقضي المحكمة بالتفريق بين الطرفين للضرر والشقاق طلقة بائنة بينونة صغرى مع إلزام الزوجة بمقدار من المال تؤديه للزوج نظير مسؤوليتها التامة عن الضرر الحاصل والذي أدى إلى وقوع الطلاق عن طريق المحكمة.