18 سبتمبر 2025

تسجيل

صفة التاجر

17 أبريل 2024

أشرنا في مقالات سابقة إلى أن القانون التجاري يتضمن ثمة قواعد تنظم الأعمال التجارية، كما يتضمن بعض القواعد التي تنظم حياة التجار ولا تسري على غيرهم، ولذلك يجب بيان صفة الشخص القائم بالعمل لتحديد إذا ما كان تاجرًا أو غير تاجر لكي يتسنى إخضاعه لأحكام القانون التجاري. وحتى يكتسب الشخص صفة التاجر، يجب عليه احتراف أحد الأعمال التجارية، وحينئذ تبرز الأهمية في التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية؛ حيث إن تحديد الصفة يستند إلى بيان طبيعة العمل، فإذا اشتغل أو احترف الشخص عملًا تجاريًا واتخذه حرفة له اكتسب الصفة، وإذا كان العمل الذي يحترفه الشخص مدنيًا، فبالطبع لن يكتسب تلك الصفة. ونتيجة لما سبق نجد أن المدينين في البيئة التجارية دائمًا ما يحاولون نفي الصفة التجارية للأعمال التي قاموا بها تلافيًا لعدم خضوعهم لنظام الإفلاس. وصفة التاجر لا تتوقف فقط على طبيعة العمل – كما ذكرنا سلفًا – بل يجب أن يحترف الشخص العمل التجاري باسمه ولحسابه، وهو ما يعرف بشرط الاستقلال، كما يجب أن تتوفر فيه الأهلية المطلوبة في القانون التجاري، وذلك وفقًا لنص المادة (12) من القانون التجاري القطري؛ حيث تنص على أنه «يكون تاجرًا كل من يزاول باسمه عملًا تجاريًا، وهو حائز للأهلية الواجبة، ويتخذ من هذا العمل حرفة له». وهو ما يؤدي إلى أنه إذا اقتصر الشخص على ممارسة العمل بصفة غير متكررة بل على وجه الاعتياد من حين لآخر، فلا يعد تاجرًا. فإذا توافرت هذه الشروط صدق على الشخص صفة التاجر، ولا يحول دون ذلك أن يكون موظفًا عامًا، أو شخصًا من الأشخاص الذين حظر المشرع عليهم العمل بالتجارة. ويترتب على اكتساب هذه الصفة، ثمة مركز قانوني متفرد عن الباقين في المجتمع؛ حيث يخضع لالتزامات مميزة لا يخضع لها غيره، كإمساك الدفاتر التجارية، والقيد في السجل التجاري، وفي بعض الدول لشهر النظام المالي للزواج، واتخاذ عنوانٍ تجاري، وعدم القيام بأعمال المنافسة غير المشروعة، والخضوع لنظام الإفلاس، والحق في الترشح لعضوية الغرفة التجارية إلى غير ذلك. ويخضع إثبات صفة التاجر للإثبات الحر؛ إذ يمكن إثباتها بكافة الطرق، وهي بذلك تخضع لسلطة قاضي الموضوع.