13 سبتمبر 2025

تسجيل

الشريك الأجنبي ومكافحة التستر

17 أبريل 2024

الشريك هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي استثمر أو كان ضالعاً في أيٍّ من التعاملات التجارية الخاصة بالمنشأة. ويشير الشخص الاعتباري إلى كيان غير إنساني مثل الشركات، المنظمات الحكومية وغير الحكومية، واللجان أو المؤسسات التجارية والتي يكون لها حقوق ومسؤوليات قانونية وتخضع للالتزامات. وتنشأ هذه الشراكة عندما يقوم شخصان أو أكثر بالتشارك في ملكية نشاط تجاري وتقاسم أرباح وخسائر ذلك النشاط. ومن الممكن أن تكون الشراكات بين شخص طبيعي واعتباري، أو بين شخصين طبيعيين أو بين شخصيتين اعتباريتين. وحينما يمتلك الشركاء أسهماً في شركة ما، فهم بالضرورة يصبحون ملّاكا مشتركين. ‎ وقد رفع القانون نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب من 49 % حتى 100 % بعد موافقة الوزارة على النسبة المذكورة في عقد تأسيس الشركة ونظامها وذلك في بعض القطاعات. برغم كل هذه التسهيلات وخلق الفرص السانحة لاستثمار الأجنبي، إلا أننا نجد وقوع البعض في المحاذير والتحايل على القوانين والتستر، وذلك من خلال قيام المستثمر الأجنبي بتأسيس شركة باسم مواطن قطري يمتلك فيها نسبة 51 % بينما تكون نسبة 49 % للأجنبي، بيد أن الأخير يتولى كل شيء في هذه الشركة دون أن يكون للمواطن القطري أي علاقة بالشركة سوى الحصول على مبلغ مالي معين يُتفق عليه بين الطرفين، وهذه الشراكة تكون قائمة على أساس صوري وهي شراكة على الورق فقط دون أن تكون حقيقية، وقد نتج عن ذلك العديد من القضايا القانونية والدعاوى القضائية، بدأت هذه الممارسات حين كانت أسهم الشركات في البورصة لا يشتريها سوى القطريين فقط وغير مسموح للأجنبي بشرائها، فكان الأجنبي يقوم بالاتفاق مع المواطن القطري على شراء الأسهم باسمه نظير مبلغ مالي معين ومتفق عليه فكان ذلك اسمه التستر، ولمحاربة ذلك وغيرها من الممارسات الخاطئة صدر القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، ونص فيه على حظر أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، من الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مُرخص له بالاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها فـي الدولة. الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، كما نص كذلك على حظر أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير. وشدد القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهنا ننصح بضرورة اختيار الشريك المناسب، فهو من يساعد على تنظيم المهام وتنفيذها، وتوزيع الاختصاصات وتكوين فريق العمل واستثمار الطاقات، كما يساعد على تحمل المخاطرة من خلال تقديم الدعم في كافة الأوقات، وبالتالي يجب أن يكون هنالك سابق معرفةٍ به لإدخاله كشريك مع ضرورة أن يكون شخصاً يمكن الاعتماد عليه، كما يجب أن يتمتع هذا الشريك بالقدر الكافي من المسؤولية التي تجعل منه محل ثقة بقدرته على التعامل مع الأزمات، وأنه يتمتع بقدر كاف من القوة والاتزان لتحمل عواقب القرارات الإستراتيجية. مع ضرورة عدم التوقيع على ضمانات شخصية وشيكات من الحسابات الشخصية لدى البنوك تحت أي ظرف مع متابعة دورية عن سير وأداء الشركة من خلال تقارير دورية عن نشاطاتها المالية والإدارية.