19 سبتمبر 2025
تسجيلتعد الثورة التكنولوجية وبخاصة ثورة الاتصالات أهم التطورات التى يعيشها عالمنا اليوم، وتعتبر ثورة الاتصالات المحرك الأساسي فى التطورات العصرية، إلا أنها ليست المحرك الوحيد فى هذه التطورات، حيث إن التطور الكبير فى تكنولوجيا الحاسبات والتطبيقات الإلكترونية، قد أسهم بصورة كبيرة فى تسارع معدلات التقدم فى مجال الاتصالات والمعلومات. وقد كان من نتاج التطور فى الجانبين ظهور أدوات واختراعات وخدمات جديدة فى مختلف المجالات نتج عن الثورة التكنولوجية ظهور نوع جديد من المعاملات يسمى المعاملات الالكترونية، تختلف عن المعاملات التقليدية التى نعرفها من حيث البيئة التى تتم فيها هذه المعاملات. ويقصد بالمعاملات الإلكترونية كل المعلومات التى تتم عبر تجهيزات إلكترونية مثل الهاتف والفاكس وأجهزة الحواسب وشبكة الإنترنت ومؤخرا عن طريق الهاتف المحمول أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتتكون تلك المعاملات من عدد من المكونات الأساسية، وهو الجزء الخاص بجرائم تلك المعاملات أو بمعنى أدق القواعد القانونية الجنائية التى تحكم الأفعال التى تتم من خلال أجهزة الحواسب أو عبر شبكة الإنترنت. كما انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة ما يعرف بالجرائم الإلكترونية بشكل كبير ومتزايد، فقد أصبح الإنترنت بيئة غنية للنشاط الإجرامي ومرتعاً للجريمة وأضحى هذا النوع من الجرائم واقعا يهدد وبشكل مريب سمعة وحياة الأفراد. فقد استغل البعض تلك الصفحات للتستر خلفها ومزاولة أنشطة غير مشروعة، لذلك وجب التنبيه حتى لا نقع ضحية له، ولسوء الحظ قد يجد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنفسهم من مرتكبي مثل هذه الجرائم دون أن يعوا ذلك أو يدركوا أنهم قد يتعرضون للسجن أو الغرامة على بعض أفعالهم. وتعريف الجريمة الإلكترونية في القانون القطري: أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون. وتشمل الجرائم الإلكترونية أي فعل إجرامي يتم من خلال الحواسيب أو الشبكات كعمليات الاختراق والقرصنة، كما تضم أيضاً أشكال الجرائم التقليدية التي يتم تنفيذها عن طريق الإنترنت. المادة «2» تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية، أو الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو أية بيانات حكومية سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك، أو إلغاء تلك البيانات والمعلومات الإلكترونية أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها، أو إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين، أو الحصول على أموال أو خدمات أو مزايا غير مستحقة. المادة «3» تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك. أما تعريف الجريمة الإلكترونية فهناك عدة تعريفات لها، ويوجد عدد محدود من الأفعال ضد السرية أو النزاهة وتوافر بيانات الكمبيوتر أو أنظمته تمثل جوهر الجريمة الإلكترونية، منها أعمال متعلقة بالكمبيوتر لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية أو ضرر بما فى ذلك أشكال الأفعال المتصلة بجريمة الهوية وجرائم محتويات الكمبيوتر. ويبلغ عدد ضحايا الجريمة الإلكترونية عالمياً 968 مليوناً، وأنّ 53% منهم تعرضوا بفيروس في الحاسوب، و38% تعرضوا للاحتيال على بطاقات الائتمان، و34% تعرضوا لاختراق الحسابات عن طريق سرقة كلمات المرور، و34% تعرضوا لاختراق البريد الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و33% تعرضوا لعمليات احتيال عبر الإنترنت، و32% تعرضوا للضرر نتيجة تقديم معلومات شخصية ومالية.