12 سبتمبر 2025

تسجيل

لا ميراث للأشقاء والعمة بوجود الزوجتين والابن

15 يوليو 2013

◄  توفي رجل وترك زوجتين وابناً من إحدى الزوجتين وأربعة إخوة أشقاء وأختاً شقيقة وأماً وعمة شقيقة، فما نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة؟ أفيدونا بالحكم الشرعي أفادكم الله.►  الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعدأولا: الذين يرثون فى هذه المسألة (1 — الأم 2 — الزوجتان 3 — الابن) الأم والزوجتان صاحبات فروض، فيرثن نصيبا مفروضا كما قال تعالى" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" ويرث الابن بالتعصيب الباقي من التركة بعد صاحبات الفروض المذكورات هناثانيا: نصيب كلٍ من الورثة كالآتي: للزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما لقوله تعالى:"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"، فنظرا لوجود ابن للمُتَوفَّى من إحدى الزوجتين ؛ فنقص نصيبهما من الربع إلى الثمن لقوله تعالى " فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ " وللأم السدس فرضاً ؛ عند وجود أولاد للميت، أو وجود إخوة أشقاء له — ولأن الحال كما ورد فى السؤال — للمُتَوفَّى أربعة إخوة أشقاء — فهذه إحدى الحالتين يكون نصيب الأم فيهما السدس قال تعالى:" وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ" والباقي للإبن تعصيباً، للحديث الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» والمعنى: أعطوا الفَرَائِضَ الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى — النصف، ونصفه ونصف نصفه، أي النصف والربع والثمن، وفيها الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أي الثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى، وأصحابها معروفون بُيِّنُوا بالنصوص القرآنية ولم تُتْرك لاجتهاد أحد — لأصحابها المستحقين لها. فما زاد من التركة عن أصحاب هذه الفروض. فلأقرب وارث من العصبات — والأصل في التعصيب أنه للذكور — وهو هنا الابن.ثالثا: أثر وجود هذا الابن بين الورثة: وجود هذا الإبن، وهو الفرع الوحيد الوارث للمُتَوفَّى هنا قد حجب الأم والزوجتين (حجب نقصان )، فنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس قال تعالى:" فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ"، ونقص نصيب الزوجتين من الربع إلى الثمن، قال تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ" وحجب الإخوة الأشقاء الأربعة وأختهم الشقيقة والعمة الشقيقة (حجب حرمان) وذلك للحديث الصحيح "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " وعليه فلا شئ لهؤلاء الباقين ممن ورد ذكرهم في السؤال آخرا، بعد توزيع الفرائض لأصحابها.رابعا: توزيع التركة كالآتى: تخرج المسألة من ثمانية وأربعين (48) سهماً يكون توزيعها كالآتي للزوجتين من 1/8 48 (48 ÷ 8 = 6) توزع بينهما بالتساوي لكل زوجة (3 من 48) وللأم 1/6 من 48 (48 ÷ 6 = 8) وللإبن الباقى بعد ذلك (14 — 48 = 34) والله أعلم. ◄ ميراث ابن ابن الأخ الشقيق ◄  توفيت إمرأة وتركت أختاً شقيقة وأخاً لأم وابن ابن أخ شقيق فما مقدار ما يرثه كل واحد من هؤلاء الورثة المذكورين؟►  الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد:أولا: الوارثون فى هذه المسألة كُلُ من ورد ذكرهم وهم ثلاثة: 1 — الأخت الشقيقة 2 — الأخ لأم. 3 — ابن ابن الأخ الشقيق.الأخت الشقيقة والأخ لأم من أصحاب الفروض، فيرثان نصيبا مفروضا كما قال تعالى" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" ويرث ابن ابن الأخ الشقيق الباقي من التركة بالتعصيب بعد أصحاب الفروض المذكورين هنا.ثانيا: نصيب كلٍ من الورثة كالآتي: 1 — الأخت الشقيقة لها النصف فرضاً فهي من أصحاب فرض النصف بشُرُوطٍ أَرْبَعَةِ: 1 — أَلَا يَكُونَ لَهَا مشارك مُسَاوٍ لها. 2 — وَلَا مُعَصِّبٌ لها. 3 — وَلَا أَصْلٌ وارث للمرأة المتوفاة. 4 — وَلَا فَرْعٌ وارث للمرأة المتوفاة — والحال هنا هكذا — حيث توافرت هذه الشروط الأربعة للأخت الشقيقة فاستحقت النصف بفرض الله لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"، والأخ لأم له السدس فرضاً أيضاً فهو من أصحاب فرض السدس، ويستحقه لتوافر الشروط الثلاثة المعتبرة هنا وهي: 1 — عدم المشارك المساوى له فليس له إخوة ولا أخوات — وإلا فإذا تعدد ورث الثلث —، 2 — وعدم الفرع الوارث للمرأة المتوفاة، 3 — وعدم الأصل الوارث من الذكور للمرأة المتوفاة كالأب مثلا. وفي توريث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس عند توافر هذه الشروط الثلاثة — كما الحال فى السؤال هنا قال تعالى:"و: {دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} ولكن لو تعدد الإخوة لأم لكان ميراثهم الثلث قال تعالى:" فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ"والباقي لابن إبن الأخ الشقيق تعصيباً وذلك للحديث الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» والمعنى: أعطوا الفَرَائِضَ الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى — (وهي: النصف، ونصفه ونصف نصفه، أي النصف والربع والثمن، وفيها الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أي الثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى، وأصحابها معروفون بُيِّنُوا بالنصوص القرآنية ولم تُتْرك لاجتهاد أحد) - لأصحابها المستحقين لها. فما زاد من التركة أو بقي عن أصحاب هذه الفروض. فلأقرب وارث من العصبات — والأصل في التعصيب أنه للذكور — وهو هنا ابن ابن الأخ الشقيق.ثالثا: توزيع التركة كالآتي: تخرج المسألة من ستة أسهم يكون للأخت الشقيقة النصف: 1/2 (6÷ 2= 3 )، وللأخ لأم السدس 1/6 ( 6 ÷ 6= 1) وابن ابن الأخ الشقيق له الباقي وهو 2/6 تعصيباً (6 — 4 = 2).والله أعلم".