16 سبتمبر 2025

تسجيل

متى يجوز تعديل النفقة المحكوم بها؟

15 يناير 2024

إذا أصدر القضاء حكمه بإلزام الشخص بمبالغ نفقة شهرية معينة سواء للأولاد أو الزوجة أو للأبناء إذا كان طالب النفقة أبا أو أما في مواجهة الولد الموسر، فإن هذا المبلغ يكون واجب الالتزام به شهريا ولا يجوز التحلل منه إلا بموجب حكم لاحق يعدل فيه إما بالزيادة أو النقصان، حسب موضوع الدعوى، وحسب تحقق الشروط المطلوبة قانونا. وقد تناول المشرع بالتنظيم دعوى تخفيض أو زيادة مبالغ النفقة في المادة 60 من قانون الأسرة، إذ لخص فيها الشروط اللازم تحققها من أجل سماع هذه الدعوى، والحكم بطلبات الطرف المدعي. فالطبيعي أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية من المتغيرات، وكذلك متطلبات مستحق النفقة ومصاريفه قد تزيد وقد تنقص باختلاف الظروف التي تحيط به، لذلك كان من العادل أن يسمح القانون للملزمين بالنفقة ولمستحقيها أن يستفيدوا من هذه الرخصة القانونية التي من شأنها تحقيق الغاية الشرعية من فرض النفقة. مبدئيا يحق لمن فرضت عليه النفقة بموجب القرابة أو الزوجية أو لمن صدر الحكم لصالحه بها أن يطلب من المحكمة خلال سنة من فرضها أن يتم تعديلها بالزيادة أو النقصان، ويبدأ احتساب مدة السنة اعتبارا من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالنفقة حائزا لقوة الأمر المقضي به، بمعنى لا يتم الاحتساب بدءا من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي أو الأمر بالنفقة المؤقتة أو من تاريخ بدء التحصيل، بل العبرة من صيرورة الحكم نهائيا إذا استنفد مراحل الطعن الموضوعية. لكن المشرع في المادة نفسها من قانون الأسرة جعل استثناء لهذه القاعدة، أي أن كلا من المنفق والمنفق عليه يحق له تقديم دعوى زيادة أو تخفيض النفقة قبل مدة السنة المذكورة في حال تغيرت الوضعية المادية للمنفق، فإذا تحسنت الوضعية المادية للملزم بالنفقة وأصبح أكثر يسرا يحق للمنفق عليه أن يطلب دعوى زيادة النفقة حتى لو لم تكن متطلبات ومصاريف هذا الأخير قد زادت، لأن العبرة بيسر المنفق، وكذلك يحق لهذا الأخير إذا قلت موارده المالية وزادت مصاريفه الشخصية الضرورية قبل مرور مدة سنة أن يطلب من المحكمة تخفيض النفقة بموجب دعوى يرفعها أمام محكمة الأسرة. وفي جميع الأحوال إذا تقدم المنفق بدعوى تخفيض النفقة سواء بعد مرور سنة من فرضها أو قبل ذلك أن يرفق دعواه بالمستندات التي تثبت السبب الموضوعي الحقيقي وراء طلبه، حيث يمكن له أن يقدم للمحكمة وثائق تثبت وجود التزامات إضافية مثل مديونية، أو فصله من وظيفته أو غير ذلك من المبررات التي تكون أولى من الإنفاق على الغير. ولا يجوز الاحتجاج أمام المحكمة بنفقات ثانوية أو تأتي في مرتبة موالية للمنفق عليهم، مثل الاحتجاج بالإنفاق على الوالدين إذا كانت دعوى التخفيض تخص نفقة الأولاد، لأن هؤلاء الأخيرين أولى بالنفقة من الآباء. وكذلك الأمر بالنسبة للمنفق عليه الذي يطلب الزيادة في قيمة النفقة يجب عليه أن يؤيد دعواه بما يفيد زيادة عبء المصاريف الضرورية وعدم كفاية المبلغ المفروض للنفقة في تغطيتها، ويمكن ذلك في حال كانت الزوجة بصدد المطالبة بزيادة نفقة أبنائها أن تقدم للمحكمة ما يفيد زيادة قيمة الرسوم الدراسية أو الزيادة في سومة الإيجار إذا كان سكن المحضونين من مشتملات النفقة وغير ذلك من المستندات التي تؤكد زيادة المصروفات.