23 سبتمبر 2025

تسجيل

حرية العمل والمقصود بعدم المنافسة في القانون الجديد

13 ديسمبر 2016

لا شك أن كتاب عدم الممانعة الذي كان يتضمن موافقة صاحب العمل على نقل كفالة العامل والسماح له بالعمل لدى صاحب عمل آخر وهذه السلطة كانت تمكنه من التحكم في تحديد جهة العمل حيث كان يرفض الموافقة على انتقال العامل إلى الجهات المنافسة ولا شك أن هذا الأمر كان من الظواهر السلبية التي كانت تسمح لصاحب العمل بالتحكم في مستقبل العامل.وغني عن البيان أن هذا الأمر كان يعتبر احلى الأمرين لأن بعض أصحاب العمل كان يتعنت مع العامل بدرجة أقصى من ذلك وكان يرفض مبدأ انتقال العامل إلى جهة عمل اخرى نهائياً، وهذا النظام كان يسمح لجهة العمل بأن تستغل العامل وتجبره على الاستمرار في العمل طوال مدة بقائه بالدولة بالمخالفة لأحكام قانون العمل.حيث يشير قانون العمل إلى أنه يعتبر باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل، إذا تضمن تعهداً من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل، أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل.وبعد إلغاء قانون الكفالة وصدور قانون الإقامة الجديد الذي يطبق اعتباراً من منتصف ديسمبر 2016 اصبح العامل حراً في تحديد مستقبله واختيار جهة العمل وتحديد مدة عقد العمل بالإتفاق.والجدير بالذكر أن هذا الحق ليس مطلقاً ولكن له ضوابط وشروط قانونية تراعي مصلحة الطرفين وتحافظ على وجود توازن بينهما، ولتحقيق ذلك فقد نص قانون العمل على بعض القيود التي تمنع العامل من منافسة صاحب العمل حيث أشار إلى أنه إذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مقصوراً من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين.وكما يتضح من النص فإن القيد ينصب على قيام العامل بمنافسة صاحب العمل وذلك من خلال تأسيس مشروع جديد منافس لنشاط صاحب العمل او الإشتراك مع أحد المنافسين القائمين في السوق ولصحة هذا الشرط يجب أن يكتب في عقد العمل وألا تزيد مدة التعهد على سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد العمل، كما يشترط أن يتم تحديد النطاق المكاني لتفعيل هذا القيد ولا يجوز أن يشمل كل أقاليم ودول الكرة الأرضية بالطبع، كما يشترط أن ينصب هذا القيد على نوع معين من انواع العمل وكما نعلم فإن للعمل اقساما، منها التجاري والإداري والخدمي والزراعي والصناعي وأعمال التأمين وأعمال البنوك وغيرها ... لذا يشترط لتفعيل تعهد العامل أن يكون منصباً على نوع محدد من الأعمال وإذا لم يستوف هذا الشرط يعتبر عقد العمل صحيحا ويكون شرط التعهد باطلاً ويحق للعامل ان يعمل كما يشاء.علماً بأن تعهد العامل منصب على عدم المنافسة تجارياً ولا يوجد حظر على الحق في العمل وسوف نبين هذا الأمر بالتفصيل رداً على الإستفسارات التي ترد من القراء.