20 سبتمبر 2025

تسجيل

متى يجوز الطعن في القرار الإداري؟

13 نوفمبر 2023

يعتبر القرار الإداري هو ذلك الإفصاح الصادر عن جهة إدارية بشأن رغبتها في إحداث أثر قانوني معين وفق الصيغة الشكلية التي يسمح بها القانون، ووفق الإطار الموضوعي المخول لها بهذا الصدد، ولا يختلف الأمر إن كان الأثر القانوني للقرار الإداري يقع على فرد واحد أو جماعة، ومن أمثلة القرار الإداري الذي ينتج آثاره على فرد واحد إصدار قرار ترقية استثنائي لفائدة موظف حكومي معين، ومن نماذج القرار الإداري الذي ينتج آثاره على الجماعة إصدار وزارة الصحة العامة قرارا بإلزامية تطعيم فئة من المرضى بلقاح معين مثلا. ومتى استوفى القرار الإداري شروطه الشكلية والموضوعية وأصبح واجب النفاذ، كان على المعنيين به الالتزام بذلك، إلا إذا أبدوا رغبتهم في تغيير مضمونه وفق الطرق القانونية المسموح بها، ويكون ذلك عن طريق الطعن فيه أو ما يسمى بتقديم طلب إلغاء القرار الإداري. لكن ذلك لا يعني أن طلبات الإلغاء يمكن تقديمها فقط لمجرد عدم الرضا عن مضمون القرار الإداري بل إن المشرع القطري في قانون الفصل في المنازعات الإدارية حدد على سبيل الحصر الأسباب التي تخول إمكانية الطعن في تلك القرارات بواسطة طلبات الإلغاء. بالرجوع للمادة 4 من القانون المذكور نجدها قد سطرت الأسباب الأربعة التي يجوز معها تقديم الطعن في مواجهة القرار الإداري الذي استكمل جميع الشروط والمعايير الشكلية والموضوعية، وقد أكدت هذه المادة كذلك على أن القرار الإداري الذي يمكن استخراج الأسباب المذكورة منه ليس فقط ذلك الذي يصدر بمثابة تعبير صريح عن إرادة الجهة الإدارية، بل اعتبرت أن القرار الإداري قد يأتي على شكل تعبير ضمني عن رغبة الإدارة، مثل سكوت الإدارة عن اتخاذ موقف أو قرار معين يلزمها القانون اتخاذه، ففي هذه الحالة يعتبر سكوت الإدارة بمثابة قرار إداري سلبي. ويعد أحد أهم أسباب الطعن في القرار الإداري هو عدم الاختصاص، فالقرارات حتى تصبح محصنة من الطعن يجب أن تصدر عن جهة إدارة مختصة دستوريا وقانونيا باتخاذ ذلك القرار، مثل الحالة التي يصدر فيها المسؤول المباشر لموظف حكومي قرار فصله من وظيفته، ويكون القانون يتطلب في حالة الفصل أن يصدر القرار أعلى سلطة في تلك الجهة الحكومية، ففي هذه الحالة يمكن الطعن بإلغاء ذلك القرار الإداري لكونه قد صدر عن جهة غير مختصة بموجب القانون. كما يجوز طلب إلغاء القرار الإداري في حال تخلله عيب من العيوب الشكلية أو الإجرائية، مثل الحالة التي يلزم القانون إعلان المعني بالقرار خلال أجل معين بمضمونه، ولا يتم احترام هذا الشرط الشكلي، ففي هذه الحالة يعتبر القرار الإداري مشمولا بعيب من عيوب الشكل ويجوز تقديم طلب إلغائه. أما إذا صدر القرار الإداري مستوفيا الشروط الشكلية والإجرائية اللازمة لكنه جاء بمضمون مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها، مثل إصدار قرار بتعميم العمل بقاعدة قانونية تم إلغاؤها بموجب قانون آخر، أو تعميم العمل بقاعدة قانونية مخالفة في موضوعها لقاعدة قانونية ملزمة، يعتبر القرار الإداري عندئذ قرارا مخالفا للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة، وبالتالي يكون مسموحا الطعن فيه للسبب المذكور. ويعتبر كذلك سببا مبررا لطلب إلغاء القرار الإداري أن يصدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، مثل قرار تأديب الموظف، فإذا كان القانون يسمح للإدارة بإصدار قرار يتضمن جزاءات تأديبية في حق الموظف، فإن القانون مع ذلك قيد هذه السلطة بشرط عدم إساءة الاستعمال، فلا يجوز مثلا أن يتضمن القرار عقوبتين أو ثلاث عقوبات في مواجهة الموظف بشأن خطأ واحد، ففي هذه الحالة يجوز الطعن في هذه القرار لكونه قد ورد مشوبا بعيب الشطط أو العيب في استعمال السلطة.