14 سبتمبر 2025

تسجيل

هل يجوز أداء الشهادة للمبعوث الدبلوماسي؟

13 سبتمبر 2021

يتبع إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي في الدولة المعتمد لديها عدم التزامه بأن يدلي بأي معلومات وذلك أمام القضاء، وفي أيّة دعوى، سواء كانت مدنية أو جنائية، حتى وإن كانت هذه المعلومات أساسية أو قاطعة في الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن إكراه أو إجبار المبعوث الدبلوماسي على الإدلاء بشهادته، أو المثول أمام المحاكم أو السلطات المحلية المختصة من أجل الشهادة هو أمر غير جائز، ولكن أيضاً من باب الإنسانية والعدالة ومعاونة السلطات وإجلاءً للحقيقة على المبعوث الدبلوماسي في حال إن كانت شهادته أصلية في الدعوى أو قد يبنى عليها أحكام مصيرية أو تغيّر من سير الدعوى أو تنصف أشخاصاً مظلومين، أن لا يرفض معاونة هذه السلطات في إظهار الحق ومساعدتها في أداء واجبها متى كان هذا الدبلوماسي يستطيع ذلك، ولن يضره أو يمسه إدلاؤه بما لديه من معلومات أي ضرر يمسه شخصياً، أو يمس دولته، خاصة إذا كانت هذه الشهادة تتعلق بجريمة جنائية شاهد وقوعها بنفسه وكانت شهادته أصلية وأساسية لتوجيه التحقيق فيها. لذلك، وبناء على ما تقدم.. إذا كان لا يجوز تكليف المبعوث الدبلوماسي بأداء الشهادة أمام المحاكم والسلطات المختصة كباقي أفراد المجتمع إلا أنه يمكن أن يُطلب منه أداء الشهادة بالطرق الدبلوماسية، أي عن طريق وزارة الخارجية، وذلك في حالة قبول هذا الدبلوماسي للإدلاء بهذه الشهادة أو الإدلاء بالمعلومات في القضية، إما عن طريق انتداب أحد رجال القضاء الذي عليه أن يذهب إلى السفارة أو مقر البعثة ويستمع إلى المبعوث الدبلوماسي، ويقوم بتدوين الشهادة وأي معلومات يدلي بها في القضية، وهناك طريقة أخرى أكثر سهولة من سابقتها؛ وهي أن يقوم المبعوث الدبلوماسي بتسجيل شهادته أو الإدلاء بأي معلومات عن طريق الكتابة، ومن ثم إرسالها إلى الجهات المختصة. لذلك، للمبعوث الدبلوماسي حرية اختيار الوسيلة التي تناسبه أو يراها أكثر ملاءمة له للإدلاء بشهادته بما يتناسب مع مصلحته ومصلحة القضية ومصلحة دولته، وليس هناك أي ما يمنع من أن يختار المبعوث الدبلوماسي الطريقة العادية أو الإدلاء بشهادته مباشرة أمام الهيئة القضائية المختصة، فالحرية متروكة له تماماً، فأما إن شاء استجاب للطلب المقدم له، وأما إن شاء اختار الطريقة التي يراها مناسبة، وله أيضاً أن يمتنع عن قبول هذا الطلب دون أن تتم مؤاخذته قانونياً عن هذا الامتناع، وقد جاء في اتفاقية فيينا في الفقرة الثانية من المادة (31) والخاصة بالحصانات القضائية على أن: "لا يلزم المبعوث الدبلوماسي بأن يؤدي الشهادة". التنازل عن الحصانة القضائية: لا شك أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي تُصب وتُقرر لصالح دولته وليس لصالحه الشخصي، لذلك، فإن المبعوث الدبلوماسي وكقاعدة عامة لا يملك أن يتنازل عن هذه الحصانة والخضوع للقضاء الإقليمي في غير الحالات التي سوف نتناولها في المقالة القادمة -إن شاء الله- إلا بموافقة دولته، وقد تكون موافقة دولته هذه سابقة على أي نزاع أو دعوى يكون المبعوث الدبلوماسي طرفاً فيها بناءً على تعليمات عامة أو نص تشريعي يسمح للمبعوث الدبلوماسي بقبول اختصاص القضاء الإقليمي وفي حالات معينة. لذلك.. يحق للمبعوث الدبلوماسي في مثل تلك الحالات بأن يتصرف في حدود النصوص أو التعليمات وفقاً للظروف دون الحاجة للرجوع لدولته في هذا الأمر، أما إذا لم يوجد مثل هذا الترخيص فلا يجوز خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الإقليمي في أي أمر أو قضية والتي يتمتع بشأنها بالحصانة القضائية بقوة القانون إلا أن يكون بناء على تصريح خاص من دولته تأمره بذلك، وهذا أيضاً رأي فقهاء القانون الدبلوماسي، وهو ما جرت عليه العادة والعمل من جانب القضاء في مختلف دول العالم. كما أن التنازل عن الحصانة القضائية يتطلب إجراء نظاميا واضحا يتمثل في قبول حكومة المبعوث الدبلوماسي والتي يمثلها هذا المبعوث لاختصاص القضاء الإقليمي بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي في الدعوى التي يكون طرفاً فيها، وحيث يمكن أن تستند إليه المحكمة المعروضة عليها هذه الدعوى للنظر فيها ومن ثم الفصل في الدعوى. خبـير قانـوني ‏[email protected]