18 سبتمبر 2025

تسجيل

في هذه الحالة يجوز خطبة الرجل على خطبة أخيه

13 يوليو 2013

س: — رجل تُوفِّي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وابن عم، فمن يرث، ومن لا يرث، وما مقدار سهم كل وارث في هذه المسألة؟ج: — الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله، ومن والاه وبعدأولا: الذين يرثون فى هذه المسألة ثلاثة فقط 1 — الزوجة (فرضا) 2 — البنت (فرضا) 3 — الأخت الشقيقة (تعصيباً)، ولا شيء لابن العم.ثانيا: أنصبة الورثة الثلاثة هنا على النحو الآتي:1 / 8: الثُمن للزوجة — فرضاً — واستحقت الزوجة هنا الثمن بدلا من الربع نظراً لوجود البنت، فقد حجبت هذه البنت الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن؛ لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".. 1 / 2: النصف للبنت — فرضًا — واستحقت البنت هنا النصف لكونها منفردة، أو لعدم وجود أخ لها، ولا أخت أو أكثر معها؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".. 3 / 8: الباقي للأخت الشقيقة تعصيباً، وهذه إحدى حالتين من حالات الأخت الشقيقة التى ترث فيها الأخت الشقيقة بالتعصيب، وعليه فقد تم توزيع التركة ولا شيء لابن العم.ثالثا: مقدار أسهم هؤلاء الورثة كالآتي: تخرج هذه المسألة من (8) ثمانية أسهم؛ فللزوجة 1 / 8 الثمن أي واحد من ثمانية، وللبنت 1 / 2 النصف أي أربعة أثمان 4 / 8 (8 — 4 = 4)، وللأخت الشقيقة الباقي — بعد ثمن الزوجة وأربعة أثمان البنت — أي ثلاثة أثمان 3 / 8 وعلى هذا فمجمل التركة (1 + 4 + 3= 8) وقد انتهت التركة بهذا التوزيع فلم يبق شيء لابن العم.  نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها، والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه، بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه. هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل. والله أعلم"الثلثان لابن العم فى هذه التركة ولا نصيب للعمةس: ماتت وتركت أمها وعمتها الشقيقة وابن عم أبيها فمن يرث، وما مقدار سهام كل وارث في هذه المسألة؟ج: الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد:أولا: الذين يرثون فى هذه المسألة اثنان فقط الأم فرضاً، الثاني: ابن عم الأب تعصيباً. ولا ترث العمة شيئاً.ثانيا أنصبة هذين الوارثين هنا على النحو الآتي: 1 / 3 الثلث للأم فرضًا، واستحقت الأم الثلث هنا لعدم وجود أولاد للمتوفاة، ولا أخوات ؛ لقوله تعالى: ".. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" والباقي: 2 / 3 الثلثان لابن عم الأب تعصيباً، للحديث الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"، وعليه فقد انتهت التركة، وبالتالي فلا شيء للعمة.ثالثاً: مقدار أسهم هؤلاء الورثة كالآتي: هذه التركة تقسم أثلاثاً فثلثها للأم — فرضاً — لقوله تعالى: "نصيباً مفروضاً" وثلثاها لابن عم الأب — تعصيباً — للحديث الصحيح الآنف الذكر سابقاً. والله أعلم".من حالات جواز خِطبة الرجل على خِطبة أخيهس: — رجل خطب فتاة من أهلها واتفق معهم على المهر وعلى يوم معين يعقد فيه العقد، ولما جاء اليوم المعين للعقد لم يجد معه شيئاً من المهر فأحجم عن الزواج بها، وأفهم أهلها بذلك، وذكر لهم أنهم في حل من تزويجها بغيره، فتقدم لها أخوه الأكبر واتفق مع أهلها على زواجه بها وفعلاً دفع لهم شيئاً من المهر، فهل تحل هذه الفتاة لأخيه الأكبر في هذه الحالة؟ج: — الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد:أولاً: يحل لأخ الخاطب هنا — الأكبر — أو غيره أن يخطب ويتزوج بهذه الفتاة بدون كراهة ولا حرمة.ثانياً: أدلة وأصول مشروعية جواز خطبة الأخ على خطبة أخيه هنا عدة اعتبارات شرعية؛ أولها: أن الزواج تكاليف ومصاريف، وأعباء مالية، فمن امتلكها أحل له الشرع الإقدام على هذا الأمر، وإلا فلا — حتى لا تظل الفتاة معلقة، لا هو لها بناكح، ولا هو لها بتارك، وحال السائل — كما فى السؤال — لا يمتلك ما يعقد، ويبني به بمن خطبها، وما يُقيم به عرسه.. وفي الصحيح: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". وثاني هذه الاعتبارات هو أن خاطبها الأول (أخاه الأصغر) قد تركها وأعرض عنها، وصرح لأهلها بتزويجها لمن يشاؤون. وعليه فقد أَذِن بهذا أن يخطبها غيره؛ أخوه أو غيره وفى الحديث الصحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ"، صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ، ولا حرج شرعاً على الأخ الأكبر، فى خطبة هذه الفتاة، ما دامت الصدور سليمة والقلوب صافية، والأفئدة خالية من أهواء النفوس وعنادها وشحنائها — ولا سيما — وقد ترك الأخ الأصغر هذه الفتاة، وكل شيء بقضاء وقدر، قال تعالى: "وَمَا تَشَاؤونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّه،ُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" "ومَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ"، ولا يُعارض جواز خطبة الأخ الأكبر هنا بحديث: "وَلَا يَخْطُبْ الرجل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ" لأن الحديث نفسه قد تضمن قيد الإباحة، وهو "إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ"،قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ زَادَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ: "حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ"قال النووي — رحمه الله تعالى — تعليقاً على هَذِهِ النصوص النبوية: "هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه،ِ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهَا إِذَا كَانَ قَدْ صُرِّحَ لِلْخَاطِبِ بِالْإِجَابَة،ِ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَتْرُكْ"، وهنا في حال السؤال الخاطب الأول قد ترك وجعل أهل الفتاة فى حِلٍّ من تزويجها بغيره.ثالثاً: نموذج في حياة الصحابة رضي الله عنهم — دالة على جواز هذا الحكم، فقد ورد أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَكَانَ رَجُلٌ يَخْطُبُهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: تَخْطُبُ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ تَرَكْتُهَا، فَقَالَ: قَدْ تَرَكْتَهَا وَلَا حَاجَةَ لَكَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَهَا، قَالَ: اخْطُبْهَا رَاشِدًا.. قَالَ: فَخَطَبَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَتَرَكَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ" السنن الكبرى للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَبُو الْبِكْرِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ،  نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية؛ ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه. هذا وبالله التوفيق، ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ، والخلل فى القول والعمل. والله أعلم".