12 سبتمبر 2025
تسجيليعتبر النقل الجوي من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث إنه يعد الوسيلة الفعالة للحفاظ على وقت المسافرين، وربط دول العالم بعضها ببعض مما يسهم في دفع عجلة التنمية، كما أنه يمثل واجهة حضارية لأي دولة؛ فإذا ما كانت خدمات النقل الجوي مزدهرةً ومتطورةً في دولة ما ذلك يدل على ازدهار وتطور تلك الدولة. وتعتبر هذه العقود من عقود الإذعان حيث إن شركات الطيران هي من يحدد العقد وشروطه وما على المسافر الا الإذعان لهذه الشروط حيث لا يسمح بتعديلها أو مناقشتها، كما وتعتبر عقود النقل الجوي من العقود الرضائية والتي لا يتطلب فيها القانون شكلاً معيناً لإفراغها فيه، إنما يتم انعقاده بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول بين المسافر وشركة الطيران، وبالرغم من أنها من عقود الاذعان الا أن ذلك لا يجردها من كونها عقودا رضائية، نظراً لأن المساواة المطلقة بين المتعاقدين تكاد أن تكون أمراً مستحيلاً. وفي هذا السياق نجد أن المشرع القطري عرف النقل الجوي في المادة 217 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 بأنه يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر. وقيد الحرية التعاقدية ببطلان شروط الإعفاء او الحد من المسؤولية وذلك في النص الوارد في المادة 227 من أنه يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون. وذلك تماشياً مع اتفاقية شيكاغو 1944 والتي صادقت عليها دولة قطر في سنة 2007 ومن بعدها وتحديداً في العام 2008 انضمت دولة قطر الى بروتوكولات مونتريال الخاصة بتعديل اتفاقية شيكاغو. إن مسؤولية شركات الطيران تجاه ركابها تندرج تحت أساس المسؤولية المدنية سواءً كانت عقدية أم تقصيرية، بدايةً بتسهيل كافة إجراءات السفر للمسافر، مروراً بكفالة سلامته وراحته أثناء السفر وانتهاءً بضمان وصوله الى وجهته في الزمن المعلن والمتفق عليه مع أغراضه الشخصية وما صاحبها. ويتحقق الإخلال في ذلك بمجرد عدم تنفيذ ما التزم به الملتزم بغض النظر عن مسلكه، أي بمجرد حدوث الضرر للمسافر، وبالتالي فإن مسؤولية شركات الطيران هي مسؤولية شخصية قائمة على أساس الخطأ المفترض، ذلك أن المسافر غير ملزم بإثبات خطأ شركة الطيران إلاّ أنّه يبقى لشركة الطيران الحق في دفع المسؤولية عنها وذلك بنفي الخطأ بمعنى اثبات أن الضرر الذي حصل للمسافر لا يرجع إلى خطأ ناتج منها أو من أحد تابعيها بل إلى سبب آخر وانها اتخذت خلال عملية النقل والسفر جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو أنه استحال عليها اتخاذها. وهو ما يحيلنا إلى القول إلى أن مسؤولية شركات الطيران تجاه الركاب ذات طبيعة موضوعية تتحمل فيها ما قد ينتج عن أي خطأ أو ضرر للمسافر، الا ما كان بسبب أجنبي أو لا يد لها فيه. وفي هذا الصدد قد مرت قضايا مشابهة ترافع فيها مكتبنا، وذلك بقيام إحدى شركات الطيران بمنع مسافرة من الصعود الى الطائرة رغم استيفائها لجميع الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة، الا أن موظفة شركة الطيران رفضت للمسافرة إكمال إجراءاتها بصعود الطائرة بحجة تأخرها في إكمال الإجراءات رغم حضورها مبكراً واكتمال إجراءاتها، مما تسبب للمسافرة في فوات رحلتها بجانب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء هذا الفعل؛ فتمت مقاضاة تلك الشركة عما اقترفته من ضرر تجاه هذه المسافرة، وقد صدر الحكم جابراً لضرر المسافرة وملزماً لشركة الطيران بتعويض المسافرة تعويضاً مجزياً تم سداده كاملاً للمسافرة. إننا وإذ نسرد مثل هكذا قضايا - على قلتها إنما تعكس الواقع العملي والتطبيق القانوني السليم على أرض الواقع، وبدورنا نرسل صوت إشادة بمثل هذه الممارسات القضائية العادلة والتي تنصف المسافر وتعيد إليه الحق، فالحق هو ما قام عليه الدليل وهو أحق أن يتبع.