12 سبتمبر 2025

تسجيل

هل يجوز وقف العمل بالقانون لحين تعديله؟

13 مارس 2023

لاحظنا تكرار اتباع أسلوب إداري خاطئ من قبل بعض الجهات وهو إيقاف العمل بالقانون أو آلياته التنفيذية في حال كان هناك توجه لتعديله دون الاكتراث بما يلحق المواطن من ضرر قد يستمر لسنوات! والأصح والمتعارف عليه أن يستمر العمل بالقانون أو آلياته لحين الانتهاء من التطوير المطلوب وإقرار التعديلات وحينها يوقف العمل بالقانون أو الآلية القديمة وتطبيق الجديدة، وبذلك نضمن عدم الإضرار وتعطيل مصالح المواطنين. مؤخرا تم وقف العمل بالدرجة الاستثنائية نظرا للرغبة في تغيير معايير استحقاقها! علما بأنه تم وقف الدرجات الاستثنائية أثناء جائحة الكورونا وهنا يجب أن نتساءل لماذا لم يتم استثمار الوقت الذي تم إيقاف العمل بها أثناء الجائحة والقيام بالتعديلات اللازمة؟! بل للأسف تم الانتظار لحين انتهاء الجائحة لإعلان الاستمرار في إيقافها لتطوير معايير استحقاقها! علما بأن هذا الأمر يخالف تكافؤ الفرص ويظلم شريحة كبيرة من الموظفين الذين استحقوها في فترة الكورونا ولم يحصلوا عليها بينما حصل عليها غيرهم سابقا خصوصا لموظفي الدرجة الثانية والذين سيفقدون حقهم في الانتفاع بالدرجة الاستثنائية في حال حصلوا على الدرجة الأولى البينية وهذا سيكون إجحافا لهم ولحقهم مقارنة بغيرهم لعدم تكافؤ الفرص، فما هو التأثير السلبي على العمل بها كما هو معمول به منذ سنوات طوال حتى يتم التعديل؟! وسبق ذلك وقف إسكان المرأة الذي تم إيقاف العمل به منذ 2012 وكانت هناك مناشدة للقطريات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير القطري وكذلك اللاتي فاتهن قطار الزواج وممن تبنى هذه القضية من الكتاب والقانونيين ونزيد عليهم الآن المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي وليس هنالك من مجيب! الرد يكون بأن القانون موجود ولكن بانتظار وضع آلية لتنفيذه حتى لا يكون هناك أي تلاعب! تلاعب ممن؟! وما هو نوع التلاعب؟ أو يكون الرد بأننا ننتظر الموافقة لتطبيق إسكان المواطنات من جهة عليا فمن هي هذه الجهة حتى يتسنى للمواطنات مخاطبتها؟! الوضع الحالي به شبهة دستورية حيث ذكر الدستور في الباب الثالث في المادة (34) أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة كذلك ذكر في الباب الثاني في المقومات الأساسية للمجتمع في المادة (18) بأن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة وأيضا ذكر بالأحكام الختامية في المادة (146) بأن الأحكام الخاصة بالحقوق لا يجوز تعديلها إلا لمنح المزيد من الحقوق «لصالح المواطن» والمواطن هنا من الجنسين بدون تمييز. فالدستور لا يفرق بين مواطن ومواطنة، فالحقوق والواجبات متساوية للجنسين فمن سلب حقا موجودا للمرأة في الدستور وأيضا في قانون الإسكان لكل الفئات المذكورة بالأعلى؟ تعاني المرأة القطرية منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة من ركن الطلب حتى يتم تنفيذ العمل بقانون الإسكان في الجزء الذي يخص المرأة والمستغرب بأنه لا يوجد أي نوع من أنواع الدعم المادي للمرأة حتى يعمل بالقانون مثل السكن الحكومي RA والذي لا يستفيد منه حاليا إلا المواطن الذكر فقط فحتى وإن كانت الموظفة «سينير» فلا يحق لها الاستفادة من السكن الحكومي كأخيها المواطن! فما السبب؟ الجواب بأنها أنثى؟ وهذا نوع من أنواع التمييز ضد المرأة والذي يتناقض مع الدعم الذي تدعمه الدولة للمرأة من تعليم وتقلد لأعلى المناصب. إن أكثر ما يضايقني هو عدم تقدير ظروف المرأة ومدى حاجتها للمسكن الذي يضمها ويضم أبناءها ولا أعرف طريقة تفكير الطرف الآخر فهو لا يفكر بأنها الحلقة الأضعف في مجتمعنا وللرجل السلطة العليا فبدلا من أن «يفزع» لها ويساندها ويعينها على ما قدر لها في الحياة نجده يشيح بوجهه عنها لتجابه معترك الحياة بدون انتفاع من دعم وفرته لها الدولة وحالت بينها وبينه آليات تنفيذ بحجة استغلال بعضهن لخدمات الدولة ونسي هؤلاء بأنها بنت البلد ولها مثل الذي عليها. من جهة أخرى وضع شروط تعجيزية بعيدة عن المنطق يصب في نفس الهدف لكي يعيق أحقيتها في الحصول على السكن أو تأجيله في حال إقرار القانون مثل وضع فترة خمس سنوات للمرأة بعد الطلاق فالدين يقول بأن المرأة لا تحل لطليقها بعد فترة العدة فلما لا يعتد بالدين ويستند عليه ولا نجعلها تعاني طوال خمس سنوات فمن سيوفر لها إيجار سكنها ويساندها فيه في حال كان الزوج غير قطري ولا مانع من ذلك إن كان هناك دعم لها للسكن حتى الانتهاء من هذه الفترة مثل توفير السكن الحكومي أو سكن لذوي الحاجة. ومثال آخر مطلقة أو متزوجة من غير قطري آثرت أن تشتري منزلا عوضا عن الاستمرار في دفع الإيجار لسنوات حتى يتم البت في موضوع تطبيق إسكان المواطنة ولذلك قامت بالاستدانة من البنوك واستنزفت مدخراتها. إن ما قامت به هذه المرأة من الناحية الاقتصادية تصرف سليم لأنها ضخت الإيجار على شكل قسط بنكي لعقار ملك لها وتستطيع بعد أن تحصل على خدمة الإسكان أن تبيع البيت الذي اشترته والذي ستزيد قيمته مع الوقت وبذلك لن تخسر نقودها ولكن عندما يكون أحد الشروط عدم تملكها عقارا؟! فهل هذا منطقي؟ وأليس السبب الرئيسي هو حرمانها من هذه الخدمة لسنوات؟ وأليس القرض البنكي العقاري يستنزفها كل شهر وسيستمر معها لمدة طويلة تصل لعشرين سنة؟ هل المنتفعون السابقون الرجال لا يملكون حاليا عقارا آخر بعد أن استفادوا من القرض بسكن داخل أو خارج الدولة؟! إن التعامل بمثل هذه الطريقة لا يصب في مصلحة المواطن فمن يثبت بأنه لا يملك اليوم من الممكن أنه سيملكه غدا، وماذا عن الورث هل سيضطر المواطن للتخلي عنه حتى يستفيد من خدمة الإسكان؟ إن التفكير بهذا المنطق غير صحيح فيجب أن نفكر بأن كل مواطن / مواطنة يستحق بأن تساعده الدولة في توفير مسكن إن تقدم لطلب ذلك، أما ملاحقة الأصول فهو أمر غير مفهوم. وأزيد على ذلك، لا يهتم بموضوع توفير السكن للمواطنة الحاضنة نظرا لتوفير طليقها مكانا لها ولأولادها ولكن ماذا بعد انتهاء فترة الحضانة؟ فأين ستذهب؟ ألا تستحق أن يكون لها منزل خاص لها بدون الحاجة أن تعيش مع أحد من أبنائها أو أقاربها؟ وأعتقد بأن على الجهات المعنية العمل على إنهاء معاناة المواطنة وتقدير حاجتها الاجتماعية لتوفير السكن الملائم لها والانتهاء من هذا الملف في أقرب فرصة وعدم التهاون فيه علما بأن المستفيدات لا يتعدين الثلاثة آلاف ونحن بديرة خير والحمد لله.