24 سبتمبر 2025
تسجيلبخلاف الطعن في الأحكام الصادرة في المواد المدنية، يجوز للمحكوم عليهم بأحكام جنائية إذا لم يرتضوا منطوق الحكم أن يطعنوا عليه بواسطة المعارضة، فالمعارضة تجوز فقط في المواد المتعلقة بالمخالفات والجنح والجنايات بشرط أن يكون الحكم قد صدر غيابيا في حق من يرغب في المعارضة، ويكون الحكم غيابيا إذا لم يحضر المتهم أطوار جلسات الدعوى ولم يعلن بصفة رسمية بتداولها أمام القضاء، وفي هذه الحالة حتى يعتد بالحكم على أنه غيابي يجب إيراد عبارة "حكمت المحكمة غيابيا" في بداية منطوقه. المعارضة طريق من طرق الطعن في الحكم الذي صدر ضد المحكوم عليه الذي لم يبلغ إلى علمه أن هنالك دعوى متداولة في مواجهته، وأن حكم المحكمة قضى في حقه بعقوبة جنائية قد تصل إلى حبسه، فهي فرصة جديدة تتاح له من أجل إعادة الدعوى للتداول من جديد وإصدار حكم حضوري فيها، بعد إبداء أوجه دفاعه وتبرير موقفه الذي قد يصبح سببا لتبرئته من التهم المسندة إليه، والتي ما كانت ستصل إلى علم القاضي الذي ينظر دعواه لولا مثوله شخصيا أمامه. فالمعارضة إذن ليست استئنافا، لأن الاستئناف درجة ثانية من درجات التقاضي تسمح بإعادة الدعوى من جديد رغم حضور المتهم أمام القاضي خلال المرحلة الابتدائية، لكن المعارضة ليست درجة ثانية من درجات التقاضي، بل هي تداول للدعوى من جديد أمام نفس الهيئة مصدرة الحكم لكن هذه المرة بحضور المتهم شخصيا وليس في غيبته. والمعارضة وفقا للمواد من 264 إلى 271 من قانون الإجراءات الجنائية تتم من خلال تقرير يقدمه المتهم يعلن فيه عن رغبته بالمعارضة في الحكم الغيابي بعد أن يتم إعلانه رسميا بالحكم الصادر في غيبته، ويجب ألا يتجاوز تاريخ التقرير بالمعارضة 7 أيام من تاريخ ثبوت الإعلان بالحكم رسميا، بحيث يجوز للمحكوم عليه الذي يرغب في الطعن في الحكم الجنائي الغيابي بالمعارضة أن يقدم طلبا بذلك خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم أو من تاريخ ثبوت علمه بحصول الإعلان بالنسبة للجنح والمخالفات، وخلال 7 أيام من تاريخ القبض على المتهم بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنايات. أما إذا تم تقديم المعارضة بعد فوات الميعاد القانوني فإن المحكمة تقضي بعدم قبولها شكلا، ويصبح من حق المتهم الطعن في الحكم بواسطة الاستئناف فقط إذا كان ميعاد الطعن به مازال قائما. وبخصوص إجراءات التقرير بالمعارضة فتتم عن طريق مراجعة إدارة التنفيذ من أجل الإعلان رسميا بالحكم الغيابي، وإبداء الرغبة كتابة بتقديم معارضة فالحكم، عقب ذلك يتم إيداع تقرير بقلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم الغيابي، يثبت فيه تاريخ المعارضة وتاريخ الجلسة، ويكون التقرير موقعا إما من مقدم الطلب شخصيا أو بواسطة وكيله أو يتم التقرير بالمعارضة عبر النظام الإلكتروني للمحاكم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له. ويترتب عن المعارضة إعادة الدعوى أمام المحكمة من نفس درجة المحكمة مصدرة الحكم الغيابي، وتداول نظرها بجلسات، ويكون المعارض ملزما بحضور جميع الجلسات المحددة للدعوى، وإذا غاب بدون عذر مقبول تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فإذا كانت المعارضة مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة وتم تقديمه داخل القيد الزمني القانوني المقرر فإن المحكمة تقضي بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع يكون حكمها فإما بتأييد الحكم المعارض فيه أو بإلغائه وتبرئة المتهم أو تخفيف العقوبة التي تقررت ضده.