31 أكتوبر 2025
تسجيلgoogletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تسعى المصارف المركزية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في النظام المصرفي من خلال لعب دور مهم في تمثيل الدول وسيادتها على أنشطة الحياة المالية والاقتصادية، وذلك من خلال التحكم باتجاهات التعامل النقدي في السوق وضبط السياسة النقدية وتوجيه الموارد ومجالات الإنتاج نحو الاستخدام الأمثل وإصدار الأوراق النقدية والمحافظة على مستويات الدخول والأسعار ومراقبة أسعار الصرف واتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الحياة الاقتصادية.. أضف لذلك الوظائف الكثيرة في تنظيم عمل المصارف والإشراف عليها والتأكد من سلامة أوضاعها المالية والتزامها بتطبيق معايير وإجراءات عمل تتفق والمعايير العالمية للهيئات والمؤسسات الدولية من ناحية، والمعايير المحددة بل الجهات التنظيمية والرقابية متمثلة في المصارف المركزية، وحيث إن المؤسسات المالية الإسلامية خصوصا المصرفية جزء من النظام المصرفي في الدول التي تعمل فيها فأصبحت اليوم ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺇﺫ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ المصارف من بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها والتفاعل مع بيئاتها المختلفة؛ بسبب انتشارها الواسع في كثير من بلدان العالم وزيادة حجم رؤوس الأموال الموظفة فيها وباتت تحظى باهتمام الجهات المصرفية الفاعلة على المستويين (المحلي- الدولي) وخطت هذه المؤسسات خطوات متسارعة في شغل حيز مهم وباتت تأخذ دوراً فاعلاً في أماكن تواجدها في دعم الاقتصادات المتواجدة فيها فإن الأمر يتطلب إخضاع هذه المصارف لأنظمة رقابية وإشرافية تتناسب مع طبيعتها واحتياجاتها وبما يضمن لها العمل في ظروف متساوية من غيرها من المصارف التجارية للقيام بالدور المطلوب منها وفق القواعد والأسس التي تضمن سلامة مراكزها المالية وضمان حقوق المتعاملين معها على وجه من التعاون والتنسيق البناء بين المصارف المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق مبادئ الشريعة وبما يساهم في تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للجهات التنظيمية وهو ما تناقشه محاور التقرير: أولا: أهداف الرقابة المركزية على القطاع الماليتتصدر الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية مقدمة وظائف المصارف المركزية أو السلطة النقدية ليكشف ذلك عن مدى ارتباط نشأتها إلى حد كبير بفكرة مراقبة النقد والائتمان وهما جوهر عمليات الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية التي تعني مفهوم (الرقابة المركزية تشمل الأنشطة التي ترتبط بوضع المعايير الرقابية ويهتم بقياس الأداء وتتابع تنفيذ الخطط والأعمال باستمرار بهدف التأكد من سير الأنشطة طبقا لما هو مخطط لها ومحاولة التعرف على الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة، وهكذا تتضح مدى صعوبة المهمة المنوطة بإدارة مراقبة البنوك في أي مصرف مركزي فهي مهمة تقتضي في جميع الأحوال إجراء توازن دقيق بين هذه المصالح المتعارضة أحيانا وبقدر ما ينجح هذا التوازن يتحقق الاستقرار في الاقتصاد ومن أهدافها: التأكد من سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو الاقتصادي. التأكد من سلامة المركز المالي لكل مصرف أو مؤسسة مالية ذات أنشطة متنوعة. مراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعاً. المحافظة على حماية ودائع المتعاملين في البنوك المرخصة وحماية حقوق المساهمين فيه. ثانيا: مفهوم الوديعة النظاميةالوديعة النظامية تمثل نسبة من النقود السائلة التي يجب على المؤسسات المالية والمصرفية الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وهذه النسبة تحددها المصارف المركزية وتحتفظ بها بحسب نسب الودائع، ولا يمكن للمصرف أن يتصرف بها أو يقرضها للغير والنسبة القانونية للاحتياطي النقدي تمثل الحد الأدنى لما يجب أن تحتفظ به المؤسسات التجارية من أرصدة نقدية مقابل ودائعها. ثالثا: التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية لنظام الوديعة النظامية تعترض طريق عمل المؤسسات المالية الإسلامية العديد من التحديات التي تعيق عملها منها ما هو داخل المؤسسة المالية ومنها ما يتعلق بجهات خارجية، ومن هذه التحديات على مستوى التشغيل في البنوك الإسلامية من خلال إلزامها بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى البنوك المركزية وكثير منها يخضع لنظام الفائدة (غير المسموح به)، بالإضافة إلى أن البنوك المركزية تقوم بوظيفة المقرض للبنوك التجارية ولا تستطيع البنوك الإسلامية أن تستفيد من هذه التسهيلات في سد حاجتها الماسة للسيولة لأنها لا تتعامل بالفائدة مع المتعاملين. رابعا: أهداف تطبيقات الوديعة النظامية تنقسم أهمية تنظيم الصناعة المالية والمصرفية عامة والإشراف عليها إلى مجموعة من الأهداف منها زيادة المعلومات المتوفرة للمجتمع ويقصد به (الشفافية والإفصاح) وضمان سلامة نظم التمويل والائتمان وتحسين سياسة الرقابة النقدية ويضاف إليها الهدف الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية بالإشراف الشرعي لكل الأنشطة والمعاملات وذلك وفقا للأدوات والوسائل التي يتخذها المصرف المركزي وتطبيقا لآليات منها: هذا الإيداع من وسائل تحكم المصرف المركزي في حجم الائتمان وحجم القروض المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والمؤسسات، فكلما ارتفعت هذه النسبة قلت المقدرة القصوى للبنك التجاري على الإقراض والتمويل وخلق الائتمان وكلما قلت نسبة للاحتياطي ارتفعت المقدرة على الائتمان. المساهمة في الحفاظ على حقوق المودعين لدى المؤسسات المالية (أفراد- شركات) كسب ثقة المعاملين بمقدرتها للوفاء بودائعهم عند الطلب في حال أصيب المركز المالي بأي مشكلات مالية فالاحتياطي مبني أساسا على توفير الأمن والضمان لتأكيد الثقة العامة في النظام المالي. يستخدم جزء من الاحتياطي لمساعدة المصرف المركزي على القيام بدور المسعف وتختلف هذه النسبة من الأصول السائلة بين الدول بحسب النظم المتبعة لكل منها كنسبة من نسبة الودائع تحت الطلب وحسب تغيير الظروف الاقتصادية. تنظيم وحماية المؤسسات المالية من الوقوع في المشكلات والوقوع في مخاطر الائتمان. حماية المجتمع من التضخم النقدي للاحتياط لتخطيط المستقبل ومواجهة الحالات الطارئة.خامسا: القواعد الشرعية للوديعة النظامية في المؤسسات المالية الإسلامية يمكن النظر إلى نظام الوديعة النظامية وإلحاقها ضمن المصالح المرسلة فهي تقع في رتبة الحاجات من المصالح فتلك محتاج إليها في اقتناء المصالح خيفة الفوات واستغناء المنافع المنتظرة من المال والاقتصاد وقد اختلفت الآراء الشرعية والفقهية الاقتصادية لتطبيقات الوديعة النظامية المحتجزة في صيغ وعقود يمكن توضيحها وأوجه الاعتراض على شروط كل عقد والرأي الأوفر ترجيحا ومنها: (إنها تمثل عقد رهن)، بالنظر إلى كون الوديعة النظامية يحتفظ بها البنك المركزي كتأمين ضد التجاوز المتوقع في الظروف العادية فيؤخذ من الوديعة مقابل القرض من البنك المركزي لذلك يمكن تكيفها بأنها رهن ويتم الاعتراض على ذلك بأن الودائع التي تقتطع منها البنوك المركزية جزءا يسمى الوديعة النظامية وتعتبر هذه الودائع ديونا في ذمة المصرف لأصحابها ولا يجوز رهن الديون فضلا عن أن الرهن لا يكون مقدما على الدين فليس هناك حق معلوم للبنك المركزي على المصرف التجاري قبل أخذ نسبة الاحتياطي الإلزامي والاعتراض الأخير أن الرهن لا يكون إلا في مقابلة الدين والوديعة النظامية لا تكون في مقابلة دين على المصرف التجاري. (إنها تمثل عقد قرض)، بالنظر لكون المال يؤخذ للانتفاع به من قبل المصرف المركزي ورد بدله ويتم الاعتراض على هذا الرأي بأن القرض يرد بدله، أما الوديعة النظامية فلا يمكن استردادها من قبل المصرف المركزي وأن عقد القرض عقد إرفاق وإحسان يدفع إلى المقترض طواعية واختيار المقرض، أما الوديعة النظامية فليس للمقرض اختيار فيها بل تؤخذ حسب النظام المتبع من المصارف وتدفع للمؤسسة الإشراف والرقابة المركزية للنقد أضف إلى ذلك القرض لا يتأجل بل يكون حالا والوديعة النظامية لا ترد بل مؤجلة. (إنها عقد وديعة وتوكيل لحفظ المال)، وذلك لأن الوديعة النظامية يودعها المصرف لدى البنك المركزي ليحفظها لديه ويتم الاعتراض على ذلك الرأي بأن الوديعة النظامية لدى المصرف المركزي يستفيد منها وهو يتناقض مع وسيلة الاحتفاظ والرد بعينها كما أنها تكون باختيار المودع وليس بقوة الجهات الرقابية كما في حالة الوديعة النظامية ودون الاختيار أو المشورة.وفي وسط الآراء الفقهية المتنوعة في الاعتراض، فإن التكييف الفقهي لاحتياطي الوديعة النظامية نجد أن أقرب العقود إليها هو الرهن، وذلك لأن الوديعة النظامية التي يحجزها المصرف المركزي من المصارف العاملة بالدولة بصفة إلزامية، وأنه في حالة انكشاف حساب المصرف التجاري ووقوع الدين على المصرف وحاجته إلى اقتراض فإن المصرف المركزي يسدد هذا الدين من الوديعة النظامية حسب الحاجة.