28 أكتوبر 2025
تسجيلوصلتني رسالة عبر (الواتس اب)خاصة بالمرأة وكان الإيعاز بالتعليق عليها ولا سيما أن بعضها يتعارض مباشرة مع نصوص القرآن الكريم، ونص الرسالة موجود بين القوسين في رأس النقطة والتعليق بعده مباشرة كالآتي:١ — (إذا طلقها لا يحق له أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها)هذا كلام ليس دقيقا بإطلاقه لقوله تعالى" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو بالذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى" فهذا النص يعطي الحق للرجل إذا طلقها أن يسترد نصف ما أعطاها فرضا نصفا أو النصف فرضا والنصف الباقي عفوا منها وإلا تناصفا.٢ — "إذا ضربها أو أهانها فهو لئيم.."هذا كلام ليس دقيقا بإطلاقه لقوله تعالى" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغ عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " وَمِمَّا لا شك فيه أن المرأة التي تدفع بزوجها إلى الذروة من وسائل التقويم وهو الضرب فهي اللئيمة وليس هو.. والحر تكفيه المقالة والعبد يقرع بالعصا. والخلاصة ؛ ليس كل من ضرب امرأته لئيما٣ — (إذا كتب. لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق)الوصف بالسرقة ليس بدقيق وهو أهون وأخف، بينما النص النبوي أدق وأنص فى تبشيع الجريمة والتشنيع عليها ولنقرأ ما قاله الفم النبوي الطاهر عن صُهَيْب بْن سِنَان قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَهْرٍ، وَهُوَ لا يُرِيدُ أَدَاءَهَا، فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٌ ادَّانَ بِدَيْنٍ وَهُوَ لا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهِ فَغَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سَارِقٌ" لعلك تلاحظ الوصف بالزني وذلك لأن حرمة الأعراض فى الإسلام أشد من حرمة الأموال ولذلك لو اتهم إنسان رجلا أو امرأة بالزني أو قال له يا زان أو زانية يقام عليه حد القذف ما لم يأتِ ببينة ولكن لو قال له يا سارق أو يا قاتل فليس هناك حد في نصوص الوحيين على ذلك قد يكون هناك تعزير ولكن لا يبلغ حدا من حدود الله تعالىهناك نقاط كثيرة مما ورد فى الرسالة الكريمة لا تكاد تخص المرأة وإنما هي والرجل فيه سواء بسواء ومن ذلك١ — (لسمعتها وضع الله حد القذف ثمانين جلدة)فالآية الكريمة " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة..."حد القذف الوارد هنا سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة وإن ورد لفظ الآية" المحصنات " نصا عليهن للغالب أن الاجتراء والجسارة تحمل البعض على الاجرام بهذا فى حق النساء أكثر منه فى حق الرجال حيث تُخشي سطوة الرجال وهيبتهم فلا يُجترأ على الرجل مثل المرأةومع هذا فالآية نص فى الحد حماية لسمعة كل من الرجل والمرأة على السواء بلا تمييز ولا استثناء ولا تفريق ومن فرَّق بينهما فلا دليل عنده حتى يَبْيَضَّ الغراب٢ — (إذا خان الرجل المرأة فعقوبته الرجم حتى الموت)هذه العبارة غير دقيقة بميزان الشرع ولسان الفقه الإسلامي فميزان الشرع والفقه الإسلامي إذا زنى الرجل يكون قد خان الله ورسوله (لارتكابه ما حرم الله ورسوله) وخان المؤمنين (لانتهاكه لحرماتهم فلم يكن أمينا على حرماتهم ولم يعاملهم بما يرضى أن يعاملونه به مع أمه وأخته وعمته وخالته.. كما فى الحديث )وعليه فلا يقال له أو عنه إنه خان امرأته إلا مجاراة للعرف الشائع ولا يتساوى هذا فداحة الجرم وشناعة الذنب إذا وقع منها هي هذا الأمر وعقد الزوجية قائم حيث فعلا وعقلا وشرعا تكون قد خانته حيث تختلط الأنساب وتلد له على فراش الزوجية ما ليس من نطفته، ولذا قال تعالى فى آية المبايعة للنساء فى سورة الممتحنة "يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين "ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن" ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم" هنا فقط يصدق أنها خانته فضلا عن خيانتها لله ولرسوله كما الشأن فى الرجل مما أسلفنا، والعقوبة المقررة شرعا لكل منهما (الرجل والمرأة على السواء هي الرجم حتى الموت لسابق تزوجهما وعدم اكتفائهما بالحلال وتجاوزهما حدود الله) للآية الكريمة المنسوخة تلاوة لا حكما " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" كما فى الحديث الصحيح وعليه ليست العبارة الواردة فى الرسالة على إطلاقها بخاصة بالرجل حتى تحسب للمرأة أنه يرجم حتى الموت فهي كذلك للمرأة بلا استثناء ولا تمايز وقد رجم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المرأة الغامدية كما رجم الرجل (ماعز) ورجم (المرأة اليهودية ورجم معها الرجل اليهودي الذي زنت معه سواء بسواء) كما فى الصحيح.٣ — (إذا افترقا لا يحرمها أولادها..)هذا أيضا ليس بإطلاقه حيث يتم الحديث عن الحضانة، ولذا فى الحديث " أنت أحق به ما لم تنكحى" ولكن بشرط صلاحية الأهلية للحضانة فقد يكون سبب الافتراق خيانتها لزوجها فى عرضه وعليه فلا تكون أمينة على الأولاد وليس لها صلاحية للحضانة والتربية إذ لم تحافظ على عرضها؟؟؟؟٤ — إذا هجرها أكثر من أربعة أشهر لها الحق بالتفريق)هذا كلام فيه قفز على الحكم الشرعي والنص القرآني حيث يقول تعالي "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم".٥ — عدم نسيان الفضل والاعتراف بالجميل وعدم جحود المعروف قيمة إسلامية مأمور بها كل منهما اتفقا أو افترقا وليس مأمورا بها الرجل وحده، قال تعالي في نص ذهبي "ولا تنسوا الفضل بينكم".٦ — وكذا التوجيه بالصبر — عند تغير القلب وتبدل المشاعر — مأمور به كلاهما وليس هو وحده "لعموم الآية الأخرى "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".٧ — "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" مبدأ وقاسم مشترك بين كل المسلمين عامة وبين الزوجين خاصة قال تعالى" وائتمروا بينكم بمعروف" وللحديث الصحيح "إنما الطاعة في معروف"ونصوص أخرى كثيرة٨ — حد القذف لحماية وصيانة سمعتهما على السواء بلا ترجيح ولا تمييز وإن ورد النص على المرأة للجرأة عليها أكثر من الرجل، وإلا فالحد لحماية سمعة وكرامة وشرف كليهما" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلاالذين تابوا.." سورة النور.