12 سبتمبر 2025
تسجيلظلت إجراءات توزيع التركات في السنوات السابقة تتعرض للنقد الكثير بسبب التأخير المصاحب لإجراءات توزيعها والفصل فيها وذلك من خلال التعقيدات الموجودة في هذه الإجراءات، وكذلك تماطل بعض الورثة في إجراءات توزيع التركات لكونه مستفيداً منها فيقوم في المماطلة والتسويف مما قد يصل الى جحد بقية الورثة في انصبتهم الشرعية، كل ذلك كان مدعاةً الى إصدار القانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات. هذا القانون يلزم الجهات الطبية بإبلاغ إدارة التوثيقات الأسرية والهيئة العامة لشؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة أو في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الوفاة، كما يلزم الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من وفاة المورث، من خلال التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الوفاة، وفي حال لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال الموعد المحدد، يكون للقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة. وللهيئة العامة لشؤون القاصرين دور متعاظم في هذا القانون، يتمثل في قيامها فور إخطارها بالوفاة، بحصر وجرد التركة ورفع تقرير بذلك إلى القاضي، ولها في سبيل ذلك الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المتوفى العقارية والمنقولة، كما يكون للهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد أخذ موافقة القاضي، اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى اللازمة لحصر وجرد التركة، وبوجه خاص يمكنها من دخول وفتح الأماكن المغلقة للمعاينة والجرد والحصر، وفتح الخزائن والصناديق المغلقة، وجرد محتوياتها والتحفظ عليها لحين قسمتها، كذلك استلام المستندات الخاصة بأموال التركة وحفظها، كما يمكنها القيام بجرد المنقولات والمجوهرات والمقتنيات الثمينة وحفظها حسبما تقتضيه طبيعتها، ولها أن تطلب من الورثة أو من الغير الإفصاح عما تحت أيديهم من أموال التركة، ولها كذلك أن تطلب من الورثة إقراراً بعدم العلم بوجود ديون أو التزامات على التركة أو وصايا أو وقف قبل التوزيع والقسمة، وإقرارهم كذلك بعدم العلم بوجود أموال للتركة خارج الدولة. هذا وقد أشار القانون المذكور الى إجراءات القسمة الرضائية للتركة، حيث يتولى القاضي فور ورود تقرير حصر وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، وأن يتولى إعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة، وذلك بهدف تعزيز التصالح الأسري وتسريع وتيرة إجراءات تقسيم التركات بالطرق الرضائية تلافياً للنزاعات بما يحافظ على استقرار الروابط الاجتماعية في المجتمع، كما يجوز للورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوبا على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون. ووفقاً للقانون المذكور، لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم، ويصدر القاضي قراره باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح، ويكون لقرار القاضي في تلك الأحوال قوة السند التنفيذي، ويتم إعلانه للجهات المعنية لتنفيذه، كما أنه وفي حال عدم اتفاق الورثة على مشروع القسمة الرضائية والصلح أو اعتراض أحد الورثة عليها، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح.