17 سبتمبر 2025

تسجيل

نوع الدستور القطري

10 يونيو 2021

من المعروف أن القانون الدستوري عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة، وشكل الدولة، والسلطات العامة واختصاصاتها، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلاقة التعاون أو الرقابة بين هذه السلطات وحقوق الأفراد وحرياتهم قبل الدولة. وعادةً الدساتير تنقسم إلى دساتير مكتوبة أو مدونة، ودساتير عرفية وكل بلد يأخذ بالعنصر الغالب فيها، فإن كانت القواعد الدستورية انتظمت في وثيقة مدونة يعتبر دستور الدولة مكتوباً، وإذا كان العنصر الغالب غير مدوّن اعتبر دستور الدولة عرفياً. وحيث إن الدساتير تقسم إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، فمن الطبيعي أن الدستور المرن هو الذي يمكن تنقيحه وتعديله بواسطة من يملك تعديل القوانين العادية، وعليه فلا يكون للنص الدستوري أفضلية على نص القانون العادي. لذلك فإن الدستور الجامد يتطلب تعديله إجراءات قاسية وأشد من إجراءات تعديل القوانين العادية وهنا يتضح جلياً أن دستور دولة قطر دستور مكتوب وفيه نوع من الجمود سوف يتم بيانه، وقد أعد من لجنة من الخبراء والمفكرين والأكاديميين وذلك بالقرار الأميري رقم (1) لسنة 1999 م، وسلمت وثيقة مشروع الدستور الدائم في سنة 2002 م لذلك فدرجة الجمود في الدستور جاءت من خلال الإجراءات الخاصة التي اشترطت لتعديله وتنقيحه مقارنة بالقوانين العادية وقد نصت المادة (148) من الدستور أنه لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به، ومن هنا يتضح أن نهج الدستور القطري هو عدم جواز اقتراح تعديله قبل مضي عشر سنوات من العمل به، فالدستور أثناء هذه المدة جامد جموداً مطلقاً وما ذلك إلا أن المشرع الدستوري كان يهدف بالرغبة في تحقيق الاستقرار للعهد الدستوري الجديد تضفي عليه الاحترام والقوة وتثبت دعائمه وهذا ما سار على نهجه الدستور الفرنسي والأمريكي والروماني والمصري واليوناني وغيرهم. لذلك تجد أن المشرعين الدستوريين يذهبون إلى النص في صلب الدستور على منع إجراء أي تعديل دستوري للأحكام التي تكون حجر الأساس في النظام السياسي. أما فيما يتعلق بحق طلب التعديل فإن المادة (144) من الدستور جعلت للأمير وعدد من أعضاء مجلس الشورى لا يقل عن ثلث الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس لمناقشة المجلس مادة مادة، ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وإذا تم رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. كما أن المادة (146) من الدستور نصت على أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن، ويتضح من هذه المادة أن المحظور هو التعديل بالنقصان فقط. لذلك تأتي بعد اقتراح التعديل والموافقة على مبدأ التعديل وموضوعه المرحلة الثالثة وهي إصدار المجلس قراراً بالموافقة على التعديل التي تكون بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ومن ثم تأتي الخطوة النهائية من قبل الأمير وهي التصديق على مشروع التعديل وإصداره، وتصديق الأمير هنا مطلق وكامل وذلك خلاف مشروعات القوانين العادية في المنطق الدستوري. ومن هنا نشير إلى المادة (144) من الدستور التي حظرت إعادة عرض اقتراح التنقيح المرفوض من جديد قبل مضي سنة على الرفض، لذا نستفيد هنا أن الدستور القطري لا يجوز تعديله بالطريقة نفسها التي تعدل بها القوانين العادية. خبير قانوني ‏[email protected]