16 سبتمبر 2025

تسجيل

العلاقـات المالية وفق الضوابط الشرعية في شركات التأمين التكافلي

10 أبريل 2015

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); صناعة التأمين وإعادة التأمين مكون أساسي في القطاع المالي لكل اقتصاد وقد ازدادت أهميتها مع التوسع في أعمال التأمين (تجاري – إسلامي) والتعامل مع شركاته وأصبح التأمين جزءا مكملا للنظام المصرفي ومن ذلك يتبين أنه أحد الوسائل الحديثة الكبرى والمهمة الداخلة في منظومة التنظيم الاقتصادي والمالي فله دوره المتعاظم في التطور(الصناعي والزراعي والتجاري وسائر الأنشطة الاقتصادية) بل لقد أصبحت صناعة التأمين تضاهي العمل المصرفي، ففي إحدى الدراسات الحديثة أن مقياس درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد في المقام الأول على درجة تقدم صناعتي (الصيرفة والتأمين) وتطورهما فثمّ ارتباط وثيق وعلاقة قوية بين الصناعتين وازدهارهما ينعكس على توازن ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي لها أثر إيجابي ملموس على اقتصاد الدولة ومركزها المالي لذلك اتجهت شركات التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عملية الإدماج وهذا ما جعلها قادرة على تقديم خدمات تأمينية ذات مستوى رفيع تساير بذلك متغيرات البيئة الاقتصادية إضافة إلى أنّ أهم ما يميز شركات التأمين الإسلامية هو إعلانها لجمهور العملاء أنها تعمل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتزام الشركة بالعمل وفقاً لذلك ليس هدفاً تصبو إليه بل هو واجب عليها القيام به يفرضه عليه نظامها الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة وأيدت التجارب العملية السابقة في أعمال المؤسسات المالية إذا لم يُفهم عملها على أنه متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فلن يمضي وقت طويل قبل أن تفقد تلك المؤسسات كثيراً من سوقها لأن عملاءها لن يقبلوا عليها دون التأكد من مطابقتها للشريعة وتقع هذه المسؤولية على السلطات الإشرافية التي يفترض أن تصدر تعليمات ملزمة بالإشراف والتدقيق والرقابة الشرعية والتي أدت بالطبع لشمول معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية وظيفة ثانية لهيئات الرقابة الشرعية بالإضافة إلى وظيفتها الأولى المتمثلة في الفتوى والتوجيه الشرعي من الضبط والفحص والتدقيق وتوضيح العِلاقات التي تربط بين جميع الأطراف في شركة التأمين الإسلامية وإعادتها ومن أجل تحقيق الفصل بين حقوق المستأمنين وحقوق المساهمين وذلك ترسيخاً لمبدأ العدل والتكافل من جهة وتشجيعاً لأصحاب رؤوس الأموال على المساهمة في هذه المشاريع الإسلامية وهو وضحته محاور التقرير بتوضيح تحليل التوافق الفقهي لأبرز العلاقات المالية الجارية في شركات التأمين وإعادة التكافلية حسب التالي: أولا: الخدمات التأمينية لشركات التأمين وإعادة التكافلية يقوم المساهمون بتأسيس شركة التأمين التكافلي يجعلون صندوقا خاصا لأقساط المستأمنين ويديرونه مضاربة لقاء أجر محدد ويسدد المستأمنون أقساطهم على سبيل التبرع وتدفع لهم التعويضات من الصندوق، يقوم التأمين التكافلي على مبدأ التعاون والتبرع وهو اتفاق بين شركة التأمين الإسلامي باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين أو صندوق وحساب التأمين والراغبين في التأمين شخص طبيعي أو قانوني حيث يدفع مبلغ معين على سبيل التبرع لصالح حساب التأمين على أن يدفع له عند وقوع الخطر ولتخفيف أعباء المخاطر يتم إعادة التأمين لدى شركة إعادة التأمين الإسلامي بغية توزيع المخاطر وتفتيتها ويوزع فائض التأمين تبرعا ويعاد للمستأمنين المتبرعين تضامنا. ثانيا: المميزات الإستراتيجية لشركات التأمين التكافلية تعتبر مبادئ التأمين الأساسية التكافلي عناصر جذب وتسويق لمنتجات التكافل وإعادته ومنها: تخصيص نسبة من أرباح الشركات والفائض التأميني بموافقة هيئة الرقابة الشرعية للدراسات والبحوث لتطوير المنتجات التكافلية.  منتجات التكافل الإسلامي مطلوبة شرعا لنشر الفكر الاقتصادي الإسلامي والتوعية بالحلال ولرفع الحرج الشرعي مقارنة بالتأمين التجاري.  التكافل يشكل عنصرا رئيسيا في النظام المالي الإسلامي ومقوماته ومصادره. التكافل يلعب دورا في تحريك الموارد المالية طويلة الأجل (محليا – عالميا) والتزويد بآليات إدارة المخاطر المبنية على المشاركة ودوره في النظام المالي العالمي لأن معظم أسواق التكافلي الجديدة والمحتملة تتميز بارتفاع معدلات الدخول مما يعني زيادة الأقساط تباعا.  توافر فرص جاذبة لصناعة التكافل في أسواق الدول الإسلامية والعربية الواسعة.  نجاح التأمين التكافلي في توزيع المخاطر بين المساهمين من خلال الإدارة الجيدة للمؤسسات التكافلية. ثالثا: نماذج إدارة عمليات التأمين التكافلي تستخدم شركات التأمين الإسلامية التكافلية ثلاثة نماذج شرعية في تنفيذ أعمالها المالية وإدارة صناديق التكافل على وجه التحديد منها نموذج الوكالة بأجر معلوم ونموذج المضاربة والنموذج المختلط والأكثر انتشاراً.رابعا: العلاقات المالية في تقديم الخدمات التأمينية وتوزيع الفائض التأميني نظام التأمين التكافلي المعمول به في شركات التأمين التكافلية الحالية يقوم على مجموعة من العقود والعلاقات المركبة التي تتداخل فيها الصيغ والمقاصد على نحو متوافق مع مبادئ الشريعة بحيث لا يخل اجتماعها أو انفصالها أنه متوافق بضوابط العقود والمعاملات المالية في الفقه الإسلامي منها: (العلاقة المالية الأولى) فيما يدفعه المشتركون أي المؤمن عليهم (حملة الوثائق) إلى الصندوق التكافلي هي علاقة مشاركة تكافلية غير ربحية وأساسها الفقهي عقد الهبة وهو من عقود التبرعات في الفقه الإسلامي ذلك أن دافع الاشتراك يستهدف التعاون والتكافل مع مجموعة المشتركين لترميم الأخطار والأضرار المحتمل وقوعها فالمشترك يدفع قسطه التكافلي أو الاشتراك ولا يقصد به الاسترباح أو المتاجرة وإنما مقصده الدخول في مشاركة تكافلية تضمن له رفع تبعة الأخطار أو جبرها. (العلاقة المالية الثانية) مركبة وذات طبيعة مزدوجة بين هيئة المساهمين (الملاك - حملة الأسهم) والمشتركين بصندوق التكافل فهي تعتبر علاقة ربحية تجارية من وجه وتكافلية من وجه آخر للقيام بمجموعة من أعمال وخدمات إستراتيجية لصالح صندوق التأمين التكافلي للمشتركين ومنها: تقديم القرض الحسن لصالح صندوق التكافل من قبل هيئة المشتركين لصالح صندوق التكافل للمشتركين أنه عقد قرض تحققت شروطه وضوابطه الشرعية بصيغه يقوم بموجبها الملاك (هيئة المساهمين) بإقراض الصندوق التكافلي لصالح هيئة المشتركين وذلك لأغراض تغطية مصروفات التأسيس والتشغيل ولتعويض الأضرار المتحققة أثناء مرحلة بناء الملاءة المالية الذاتية للصندوق على أن تسترد هيئة المساهمين قرضها الحسن الذي منحته للصندوق التكافلي على مراحل يتناقص فيها باتجاه التسوية بحسب النمو المتصاعد في الموجودات المالية لدى الصندوق وتخضع لاعتبارات فنية ومالية لدى الشركة وعليه فالقرض الحسن التزام حقيقي يلتزم به المساهمون لصالح المشتركين.  خدمات إدارة العمليات التأمينية بالصندوق التكافلي لصالح المشتركين (حملة الوثائق) الأساس الفقهي للعلاقة المالية المتمثلة في الإدارة التأمينية بين هيئة المساهمين تجاه صندوق التكافل أنها عقد إجارة أو وكالة بأجر فالمهام التي تلتزم بها هيئة المساهمين تجاه الصندوق التكافلي للمشتركين أن تقوم بتولي إدارة جميع العمليات التأمينية المتعلقة بصندوق التأمين التكافلي لصالح المشتركين وذلك بتصميم أنواع المحافظ والمنتجات التأمينية التكافلية وإصدار الوثائق وتسويقها بناء على دراسات السوق اللازمة لتحديد إستراتيجية العمل والحصة السوقية المطلوب الاستحواذ عليها واستيفاء الاشتراكات التكافلية ومتابعة قضايا الشركة وتحصيل الاسترداد وكذلك إدارة ما يتصل بهيكلة إدارة المخاطر وتصميم الاحتياطات والمخصصات وإدارة عمليات التامين وإدارة شؤون المالية والإدارية والرقابية وترشيد مسيرة العملية التأمينية وهي بذلك تستحق مقابلا ماديا نظير قيامها بالمهام.  خدمات إدارة العمليات الاستثمارية بالصندوق التكافلي لصالح المشتركين (حملة الوثائق) فالأساس الفقهي للعلاقة المتمثلة بالإدارة الاستثمارية بين المساهمين والمشتركين أنها عقد مضاربة في الفقه الإسلامي حيث تكون هيئة المشتركين رب المال المضارب بماله وتكون هيئة المساهمين بمنزلة العامل المضارب بعمله وجهده والربح الناتج بينهما منسوبا لناتج العمل على ما شرط كما يمكن أن تكون العلاقة إجارة عمل أو وكالة بأجر معلوم فهيئة المشتركين تولي إدارة عمليات الاستثمار لصالح صندوق التكافلي وتنمية أموال المشتركين (المؤمن عليهم) نيابة عنهم بحيث تقوم بدور الإدارة التنفيذية لعمليات الاستثمار وذلك يشمل سياسات وتخطيط الاستثمار ونوعيته ومجالاته بالإضافة لأفضل الفرص الاستثمارية ضمن خطط الاستثمار الطويلة والمتوسطة والقصيرة على وجه لا يخل بالأهداف الإستراتيجية لصندوق التكافلي وأن يكون ملتزما بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويستحق في مقابلة الحصول على مردود مادي يتناسب مع أهمية وحجم الجهد المبذول.  الأساس الفقهي للعلاقة المالية بين الشركاء المؤسسين وصندوق المساهمين أي الملاك وحملة الأسهم تجاه صندوق المساهمين هي علاقة يتم تكييفها طبقا لعقود الشركات فقهيا سواء ضمن شركة العنان أو بأي علاقة مالية حسب تفاصيلها وأوصافها المعاصرة بكل أحكامها وضوابطها المنصوص عليها.