10 سبتمبر 2025

تسجيل

من تعديلات قانون المحاماة الأخيرة

09 يناير 2018

في الأسبوع الماضي صدر قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وهو أول قانون يصدر هذا العام، نسأل الله أن يكون عام عز وخير على قطر في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وهو أيضًا أول قانون تتعسر ولادته طويلًا بسبب رفض جمعية المحامين القطرية للكثير من مقترحات أحكامه المقدمة من وزارة العدل وتمسك وزارة العدل بالكثير منها، وكل له وجهة نظره التي يهدف من خلالها إلى تطوير المهنة وبناء الكفاءات القانونية القطرية وتعزيز منظومة العدالة في الدولة. والتعديلات التي جاءت على قانون المحاماة أصابت قرابة عشرين مادة منه، سوف اتوقف في هذا المقال أمام أحدها فقط، وهو ما جاء في المادة الأولى من القانون من أن تستبدل بعبارة (إدارة الفتوى والعقود) عبارة (إدارة شؤون المحاماة). هذه الأخيرة إدارة جديدة أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وتختص وفقًا للمادة (7) من القرار بقيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين والتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية وغيرها من الاختصاصات التي جاءت في القرار. القرار الأميري الذي صدر قبل أربع سنوات نقل بعض اختصاصات إدارة الفتوى والعقود إلى الإدارة الجديدة وغير من مسمى إدارة الفتوى والعقود إلى إدارة العقود، وبالتالي أصبح القرار الأميري يتعارض مع بعض مواد قانون المحاماة، لا سيما المادة (10) منه التي تنص على تشكيل لجنة قبول المحامين وأن يكون مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة نائبًا لرئيس هذه اللجنة، والمادة (66) منه التي تنص على أن تتولى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم. هذا التعارض الذي احدثه القرار الأميري بقى قائمًا لمدة أربع سنوات، لعدم صدور قانون يعدل أحكام قانون المحاماة ليتوافق مع ما جاء في القرار الأميري، وذلك أن القرار في درجة تشريعية أدنى من القانون فلا يمكنه أن يعدل من أحكام تشريع يعلوه في الدرجة. وتأخر صدور القانون حتى صدر أخيرًا في الأسبوع الماضي أدى إلى تعطيل أعمال لجنة قبول المحامين لمدة ليست بقليلة مما أثر على مصالح الكثير من المحامين والقانونيين. تنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية كان يتم في السابق بالأداة التشريعية (قانون)، فعلى سبيل المثال كان المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 ينظم وزارة العدل ويعين اختصاصاتها، فلما صدر الدستور الدائم لدولة قطر، أصبح إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من اختصاصات سمو الأمير وفقًا للبند 8 من المادة (67) منه. وعليه صدر في عام 2009 مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 ألغى بموجبه قرابة 24 قانونًا كانت تنظم وزارات وأجهزة حكومية وهيئات ومؤسسات عامة. وبالتالي أصبح تعديل الهيكل التنظيمي لأية وزارة يتم بالأداة التشريعية (القرار الأميري)، فإن تعارض هذا القرار مع قانون سار تستند أحكامه إلى هيكل تنظيمي سابق كما في قانون المحاماة، فإن من الضرورة أن تعدل أحكام هذا القانون مباشرة بقانون دون تريث حتى تتوافق مع ما جاء في القرار الأميري وحتى يمكن تطبيقه هذا الأخير في الواقع العملي، وحتى لا تتأثر مصالح الخاضعين لأحكامه. هذا والله من وراء القصد.