17 سبتمبر 2025
تسجيليعد العرف آلية مناسبة لزيادة الدعامة التشريعية لما يتميز به من خصائص، فهو يتطور بتطور المجتمع، فيلبي حاجاتهم وطلباتهم، ولذلك يلعب العرف دوراً فعالاً من خلال تقديم الإعانة للتشريع وفي حين آخر يكمل نواقص التشريع. ينقسم العرف من حيث مدى ما يقدمه من آليات معاونة أو مكملة للقانون التجاري، إلى عرف تجاري مكمل، وفي الجهة الأخرى، عرف تجاري معاون. العرف التجاري المكمل، أبرز وظيفة للعرف هي تكميلها لنواقص التشريع، ولعل دور العرف بارز لدينا هنا، وبالأخص في القانون التجاري، كأداة تشريعية مكملة، فالمشرع مهما بلغ من الكمال لن يقدر على إحاطة جميع جوانب الحياة ويغطيها، ما بالك في مواجهة طبيعة القانون التجاري، الذي يتسم بالتطور المستمر والحركة السريعة لنشاطها، ناهيك عن أن المحدود لا يستطيع أن يحتوي ما هو غير محدود، مهما بلغ من استشراق. وهذا ما دلت عليه المادة (2) سالفة الذكر من القانون التجاري. ومن هذا المنطلق، لا يتجه القاضي إلى العرف التجاري إلا إذا تأكد من خلو التشريع من الحكم المعني، وهنا يأتي العرف ويكمل نواقص التشريع. مثال ذلك، ما يقضي به العرف في أغلب النصوص الخاصة بعمليات البنوك؛ مثل خطاب الضمان والاعتماد المستندي، والحساب الجاري، وما على شاكلتها من أحكام. العرف التجاري المعاون: هو الإحالة التي ينص عليها المشرع في صلب المادة، والغاية من ذلك عدم ترك المسألة دون تنظيم، إنما يحيط جوانبها بشكلٍ عام، ويحيل إلى العرف حتى يساندها، أيضًا للعرف قدرة كبيرة على تنظيم تلك الجوانب. ومثال ذلك، تحديد أجر الوكيل؛ حيث نصت المادة (273) على أنه «تكون الوكالة التجارية بأجر، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، وعلى الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية التاجر العادي، وإذا اتفق على أجر الوكيل التجاري فلا يخضع هذا الأجر لتقدير المحكمة، فإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق، عين بحسب الأجر السائد في المهنة أو بحسب العرف، فإذا لم يوجد فبحسب ما تقدره المحكمة...».