15 سبتمبر 2025
تسجيلالقانون التجاري وعلاقته بالقانون الخاص يرتبط القانون التجاري بفروع القانون الخاص ارتباطاً وثيقاً، وينتج هذا الترابط من استناده إلى القواعد العامة وأحكام القانون الخاص كالقانون المدني، فيتزود بأحكامه فيما لم يرد به نص، وفي المقابل، يعتبر القانون التجاري مصدرًا تستقي منه القوانين الأخرى بعض الأحكام، فيكون هو المرجع فيما ما لم يرد به نص خاص، وذلك مثل قانون الشركات، فالمشرع نظم نصوصا خاصة في القانون التجاري تتعلق بمسائل خاصة في الشركات. إضافة إلى ما سبق، هناك القانون البحري، حيث يلجأ فيه القضاء والفقه إلى قواعد القانون التجاري، في حالة عدم وجود نص في القانون البحري، فيكون هنا القانون التجاري بمثابة الشريعة العامة للقانون البحري، وكذلك القانون الجوي. ويلعب القانون التجاري دورا فعالاً من أجل تلبية احتياجات القوانين الخاص، من خلال طبيعة القانون التجاري، فمثلًا، هناك علاقة بين القانون التجاري وقانون العمل، إذ يأخذ قانون العمل الخصائص المميزة للقانون الأول، ويسد فيها الفجوات والفراغات التي تعتريه، والعكس صحيح، فيقوم القانون التجاري باستنباط بعض المميزات التي يوفره قانون العمل. علاقة القانون التجاري بالقانون المدني: لم يعرف المشرع القانون المدني؛ تاركًا تلك المهمة للفقه، وعليه فالقانون المدني هو «الجذع الأصلي للقانون الخاص ويشمل مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأشخاص فيما بينهم إلا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص». وعليه يمكن القول بأن القانون المدني هو عبارة عن العامود الفقري للقوانين الخاصة ومنها القانون التجاري. كما ذكرنا سلفا، نجد أن القانون ينتمي إلى فرع واحد من فروع القانون، ألا هو الفرع الخاص، والقانون المدني هنا يعد الشريعة العامة، بينما يتضمن القانون التجاري قواعد خاصة متعلقة بطائفة معينة من الأعمال والأشخاص، ولا نقول هنا إن القانون التجاري قانون استثنائي، فأحكامه ليست استثناءً على القانون المدني، بل للقانون التجاري مكانة مستقلة جعلته ينفك عن الشريعة العامة، لما يتميز به من خصائص كالسرعة في معاملته والائتمان. لكن ذلك لا يعني أن كلا القانونين منفكان عن بعضهما البعض تمام الانفكاك، بل توجد بينهما رابطة؛ حيث تلزمنا- في بعض الأحيان- من تطبيق قواعد القانون المدني؛ لأن الأخير هو الجوهر والأساس، فهو ينظم جميع نشاطات أفراد المجتمع وبغض النظر عن مكانتهم، في حين يقوم القانون التجاري بتنظيم الأعمال التجارية وشخص التاجر، فالقانون المدني هو القاعدة العامة بينما القانون التجاري فرع خارج من هذه القاعدة، كلما غاب نصٌ استثنائي طُبق الأصلي، تطبيقًا لقاعدة الرجوع إلى الأصل. وتوضيحًا للعلاقة الوطيدة بين القانونين، نسيق بعض الأمثلة التالية، يعتمد القانون التجاري القطري على قواعد القانون المدني وبالأخص النظرية العامة للالتزام، وحق الملكية وما يتفرع عنها، وغيرها من القواعد، أيضًا تأكيدًا للعلاقة بين القانونين، نجد أن المادة (2) من القانون التجاري، قد وضعت قواعد القانون المدني في المرتبة الثالثة، يتم اللجوء إليها في حالة غياب النصوص التجارية، والأعراف التجارية، فنصت تلك المادة على أن «تسري على المسائل التجارية الأحكام الواردة في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص يطبق العرف التجاري، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري، تطبق أحكام القانون المدني».