15 سبتمبر 2025
تسجيلضماناً لسلامة العملية الانتخابية، حرم المشرع القطري بعض التصرفات والأفعال وحدد عقوبة توقع على مرتكبها سواء كان من الأفراد العاديين أو ممن عُهد لهم بعض الواجبات في العملية الانتخابية مثل أعضاء لجان القيد، أو لجان الانتخاب، لأنه عادة تمر العمليات الانتخابية بنوع من الاستقرار والهدوء، وأحياناً قد تحدث بها بعض الأفعال والتي يجب ان تطبق عليها صفة الجرائم الانتخابية. مثل إدراج اسم في جدول انتخاب، أو إهمال إدراج بعض الاسماء على خلاف عملية الانتخاب، مثل استعمال القوة أو التهديد، وذلك لمنع أحد الناخبين من استعمال حقه، أو اجباره على التصويت على خلاف ما يرغب، ومنها ما يقع اثناء عملية الفرز كتغيير نتيجة أحد الناخبين بأي طريقة كانت. وقد قسم المشرع القطري جرائم الانتخاب كلٍ على حسب خطورتها ومدى تأثيرها في العملية الانتخابية، وفرض لها عقوبات، وحسناً فعل المشرع القطري في تشديد العقوبة وعدم التهاون مع مرتكبي مثل هذه الأفعال المجرمه والتي قد تنسف العملية الديمقراطية والانتخابية والدستورية برمتها فيما إذا ارتكبت. وقد فرض المشرع لها عقوبات تنقسم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى: وقد تضمن نص المادة ( 50 ) من قانون الانتخاب على أن: " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ( 100،000 ) مائة الف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 ) تعمد إدراج أو عدم إدراج اسم في جدول الناخبين على خلاف أحكام القانون. 2 ) توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره في جدول الناخبين دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم بذلك، أو توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه. 3 ) طبع أو نشر أوراقاً للدعاية الانتخابية دون أن تشتمل الأوراق على اسم الطابع أو الناشر. 4 ) أدلى بصوته في الانتخاب مع علمه بأن اسمه أدرج في جدول الناخبين بغير حق أو أنه فقد أياً من شروط القيد في الجدول. 5 ) استخدم اسم غيره للإدلاء بصوته. 6 ) نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. 7 ) دخل قاعة الانتخاب بغير مقتضى ولم يخرج منها رغم صدور أمر بذلك من رئيس اللجنة. 8 ) خالف أياً من أحكام المواد ( 20، الفقرة الأخيرة )، ( 21 )، ( 23 )، ( 24 )، ( 25 )، ( 26 )، ( 27 )، ( 28 )، ( 36، الفقرة الأخيرة )، ( 38 ) من هذا القانون. الفئة الثانية: وقد تضمن نص المادة ( 49 ) من قانون الانتخاب على أن: " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ( 1،000،000 ) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1) اختلس أو استولى أو أخفى أو أعدم أو أفسد، أو نشر بغير حق جدول الناخبين أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غيّر نتيجة الانتخاب بأي طريقة. 2 ) استولى على الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو أتلفه. 3) نظم أو اشترك في تنظيم أو دعا إلى أي انتخابات تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة معينة. 4) أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لحمله على الإدلاء بصوته على وجه خاص أو الامتناع عنه. 5) قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره مقابل الإدلاء بصوته أو الامتناع عنه. 6) استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي أو لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. 7) أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه أو اشترك في تجمهر أو مظاهرات بقصد ذلك. 8) دخل قاعة الانتخاب حاملاً سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله. الفئة الثالثة: وهي التي نصت عليها المادة ( 48 ) من قانون الانتخاب بأن: " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ( 10،000،000 ) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالاً منقولة أو غير منقولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تحصّل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. ويحكم، فضلاً عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها. - مساواة المشرع القطري بين الشروع في الجرائم وارتكابها: - وقد سوى القانون في نص المادة ( 51 ) و ( 52 ) بين الشروع في جميع هذه الجرائم وارتكابها من حيث العقاب، فجعل عقوبة الشروع هي عقوبة الجريمة التامة. - وضع المشرع القطري أجلا خاصا لسقوط الدعوى المدنية والجنائية: - وقد وضع المشرع أجلاً خاصا لسقوط الدعوى المدنية والدعوى الجنائية في تلك الجرائم، فنص في المادة ( 53 ) من قانون الانتخاب على أنه: " تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر إجراء متعلق بالتحقيق، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من هذا القانون. خبـير قانـوني [email protected]