28 أكتوبر 2025
تسجيلفي الوحيين أن يختار الرجل زوجه صاحبة دين وخلق، "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ"[1]، ففى الصحيحين "فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ" [2]، وكما أحل الله للمؤمن أن يتزوج المؤمنة المحصنة أي العفيفة وكذلك أحل له الزواج من عفيفات أهل الكتاب قال تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ"[3]وثمة خلاف فقهي في حالة الكتابية التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح بن مريم، أو أن العزير ابن الله. . أهي مشركة محرمة. أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل في النص السابق من سورة المائدة والذي والجمهور على أنها تدخل في هذا النص. . كما في التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني[4] في مفاتيح الغيب للفخر الرازي والجواب الصحيح: ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَحِلُّ التَّزَوُّجُ بِالذِّمِّيَّةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَتَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا لَا يَرَى ذَلِكَ وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ"[5] وَيَقُولُ: لَا أَعْلَمُ شِرْكًا أَعْظَمَ مِنْ قَوْلِهَا: إِنَّ رَبَّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ "[6]، وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة في الآية الأخرى ومثل هذا كثير. فقد يبلغ الرجل ممن ذكرنا نصان ظاهرهما التعارض فيميل إلى أحدهما بضرب من الترجيحات ويميل غيره إلى النص الآخر الذي تركه بضرب آخر من الترجيحات[7]. ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة. وللأضرار الآتية ولقاعدة أن ما ما أدَّي إلى حرام فهو حرام "فهناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية ممنوعا. وهذا ما رآه الفاروق - رضي الله عنه - لبعض الاعتبارات واحترازا من أضرار آتية.وشروط وضوابط زواج المسلم من الكتابية: (4)1-التأكد من أنها كتابية يهودية أو نصرانية تؤمن بدينها في العموم على أي فرقة منها كاثولويكية أو بروتستنتينية! أو أرثوذوكسية وليست ملحدة أو مرتدة أو لا دينية.2-أن تكون عفيفة محصنة فإن الله لم يبح كل كتابية، بل قيد في آياته الإباحة نفسها بالإحصان، حيث قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} قال ابن كثير: "والمراد بالمحصنات العفيفات عن الزنى،للآية الأخرى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}".3--نص بعض أهل العلم على اشتراط أن لا تكون حربية معادية للإسلام محاربة له، وقد يدخل في ذلك من تتبنى في آرائها حرب الإسلام أو معاداة بلد من المسلمين.4 - ألا يكون في ذلك فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح، فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر، وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم، وفي صحيح الإرواء "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ"[10] - وروي: ولا إِضْرَارَ" وأبلغ الضرر عدم العفاف فبقي قيد الإحصان (العفاف) فقد سأل رجل الحسن: أيتزوّج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال: ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات: فإن كان لا بدّ فاعلا فليعمد إليها حصانا غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة، قال: هي التي إذا ألمح الرجل إليها بعينه أتبعته"[11]من أضرار الزواج بالكتابية: (3)1. انتشار الزواج من الكتابيات فيه كثرة العنوسة في بنات المسلمين، لا سيما من اضطر من العائلات المسلمة للإقامة في بلاد الغرب، فإن فرص الزواج لهن مقصورة في الغالب على المسلمين هناك فإذا تزوج المسلم من الكتابية حصلت مفسدة عظيمة. 2. أن لا تكون الولاية للمسلم، والحاصل في هذا الزمان أن من يتزوج من بلد كافر فإنه يتزوجهن حسب قوانين تلك البلاد، فيطبقون عليه نصوص قوانينهم وفيها من الظلم والجور الشيء الكثير، ولا يعترفون بولاية المسلم على زوجته وأولاده، وإذا ما غضبت المرأة من زوجها هدمت بيته وأخذت أولادها بقوة قانون بلدها، وبإعانة سفاراتها في كافة البلاد، مما قد يؤدي لضياع الأولاد لا سمح الله.3. أن يكون بموضع يخافُ المسلم فيه على ولده أي بأن يُجْبر على الكفر أو يؤخذ منه عنوة ليسلم إلى أمه النصرانية أو اليهودية لتربيه كما أرادت، كما حصل لكثير من أولاد المسلمين عياذاً بالله. ذكر ابن جرير من الشروط: "أَنْ تَكُونَ بِمَوْضِعٍ لَا يَخَافُ النَّاكِحَ فِيهِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْكُفْرِ "[16]. هذا الشرط ينبغي أن يتمعّن فيه ويقف عنده كلّ مسلم يريد أن يتزوج من هؤلاء النسوة. ففى صَحِيح الْجَامِع، وصَحِيح التَّرْغِيبِ: "كفى بالمرء إثمًا أَن يضَيِّعَ من يقوت"][17] فنظرا لصعوبة تحقق الشروط وتحقق وقوع كثير من الأضرار، فالأولى للمسلم والأحوط أن لا يتزوج من أهل الكتاب عموماً في هذه الأزمان.