28 سبتمبر 2025
تسجيليحق لكل شريك على الشيوع في منقول أو عقار أو أي مال آخر أن يطلب إنهاء حالة الشيوع وتجنيب نصيبه من المال المملوك مفرزا ومميزا على حصص باقي المالكين، لأن الملكية الشائعة تعني بقاء مالكي المال في حالة اشتراك في ذلك المال دون تحديد الجزء الذي يخص كل طرف، وهي حالة مخالفة لطبيعة استفادة المالك من ماله عقارا كان أو منقولا أو غير ذلك، طالما أنه من حيث القانون يمتلك جزءا معينا من المال المشاع، لكنه واقعيا لا يحق له استغلال ذلك الجزء وليس محددا بالذات والتعيين، مما يفتح المجال أمام قيام المشاكل بين المالكين وتضارب المصالح بينهم. ومن أبرز مظاهر الملكية على الشيوع ملكية الورثة للمال الذي ينتقل إليهم عن طريق الإرث، بحيث يصبحون هم المالكين الشرعيين لأموال مورثهم كل منهم حسب نصيبه من التركة، لكن ذلك النصيب لا يكون مفرزا ومحددا بذاته، وهو ما يفتح المجال أمام طلب قسمة ذلك المال ليخرج كل مالك بنصيبه مميزا عن الآخرين ليحق له استغلاله والتصرف فيه كيفما يشاء دون الإضرار بمصالح باقي المالكين. ومن أهم القواعد الإجرائية التي تسهل إتمام إجراءات قسمة المال الشائع هي أن القانون لا يفرض توافق أو إجماع المالكين من أجل القيام بالقسمة، بل بإمكان أي شريك أن يطلب القسمة دون حاجة لموافقة البقية، لكن ذلك يتم بالاستناد إلى الأحكام الواردة ضمن المواد من 863 إلى 872 من القانون المدني بشأن قسمة المال المملوك على الشيوع. وتتم القسمة أصليا بالاتفاق بين الأطراف، أي أنه بدون حاجة لإجراءات معقدة وتفاديا للإضرار بالمصالح المختلفة للمالكين تكون القسمة بالتوافق بينهم، من خلال فرز الحصص المملوكة لكل طرف وتعيينها بالذات من أجل الاستفادة منها، ويكون للاتفاق المبرم بين المالكين بهذا الشأن قوة السند التنفيذي، إذ بعد تمام القسمة بحسب ذلك الاتفاق وتجنيب نصيب كل طرف وتصرفه فيه لا يحق لأي شريك أن يتراجع عن قراره، ويطلب القسمة من جديد وفق شروط ومحددات مختلفة، لكن يشترط لصحة القسمة التي تتم بالاتفاق أن تحصل بإجماع المالكين، أي أنه لا يجوز الاتفاق على قسمة المال المشاع في غيبة أحد المالكين أو إذا كان أحدهم ليس كامل الأهلية. وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لأحد المالكين التراجع عن القسمة التي تمت بالتراضي في حالة واحدة فحسب، وهي الحالة التي يكون المالك قد لحقه من القسمة غبن يزيد على الخمس، أي أن المالك بعد القسمة إذا حصل على نصيب تقل قيمته عن القيمة الحقيقية للجزء المملوك له بالخمس يحق له طلب التراجع عن تلك القسمة بسبب الغبن، وذلك خلال سنة من تاريخ حصول القسمة حتى لا يسقط حق المالك بالتقادم. أما في حالة عدم الاتفاق على القسمة الرضائية للمال الشائع، يجوز لكل مالك أن يرفع دعوى إلى المحكمة يطلب فيها بقسمة المال المملوك له على الشيوع مع إرفاق دعواه بالمستندات المؤيدة لذلك، وعلى ذلك الأساس تقوم المحكمة بندب خبير عقاري من أجل بيان نصيب كل مالك وقسمة المال بينهم على هذه المعايير، فإذا كانت القسمة العينية جائزة قضت المحكمة بفرز وتجنيب نصيب كل مالك ليستفيد من حصته ويتصرف فيها كما يشاء، أما إذا لم تكن القسمة العينية ممكنة أو طلب أحد المالكين تجنيب حصته وبيعها للحصول على مقابلها نقدا قضت المحكمة بناء على التثمين الوارد في تقرير الخبير المنتدب من قبلها ببيع المال عن طريق المزاد العلني وتوزيع ثمن البيع على المالكين كل حسب نصيبه. وفي الحالة التي يطلب أحد أو بعض المالكين القسمة مع الحصول على نصيبه نقدا يجوز لأحد أو باقي المالكين أن يمارس حق الشفعة، وذلك من خلال طلب استدخال نصيب المالك الذي يرغب في الحصول على القيمة النقدية وشراء حصته وفق السعر المحدد من طرف الخبير المنتدب من المحكمة، ثم تسجل تلك الحصة باسم الشريك المستدخل. هذا وإنه في بعض الحالات قد تلزم المحكمة المالكين للمال المشاع البقاء في حالة الشيوع بناء على طلب أحد المالكين إذا رأت أن القسمة من شأنها الإضرار بالمال، ويكون الإجبار على البقاء في حالة الشيوع مؤقتا ولا يجوز أن تحكم به المحكمة على وجه الدوام، كما يجوز للمالكين الاتفاق على البقاء في حالة الشيوع وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.