21 سبتمبر 2025

تسجيل

إصابات العمل.. من المسؤول؟

02 أكتوبر 2023

من قواعد قانون الطبيعة وقواعد الإنصاف والعدالة أن العامل أثناء تأديته واجبه المهني يكون تحت إدارة رب العمل، وبالتالي أي حادث وأمر فجائي يتعرض له هذا العامل يكون من الواجب أن يتحمل صاحب العمل أعباءه، أو على الأقل يقلل من تبعاته، نظرا للمركز القانوني والاقتصادي الضعيف للعمال بالمقارنة مع أرباب العمل. ومن هذا المنطلق حرص المشرع في قانون العمل على أن يضمن للعمال تغطية للإصابات التي قد تصيبهم بمناسبة أداء عملهم أو تعويض ذويهم في حالة حدوث الوفاة أثناء العمل. مبدئيا فإن الإصابات التي تثير مسؤولية رب العمل ليست فقط تلك التي تحدث أثناء القيام بالمهام المنوطة بالعامل، بل حتى الإصابات التي قد تعترضه وهو في طريق الذهاب أو العودة من موقع عمله إلى مكان إقامته، لأن تلك المسافة وذلك الزمن يدخلان في فترة التوجه من وإلى العمل، ولولا مهام العمل ما كان العامل مثلا ليقصد نفس المكان خلال نفس الزمان. وبمطالعة قانون العمل نجد أن المواد من 108 إلى 115 حددت الإجراءات والأحكام الواجب الالتزام بها في حال تعرض العامل لإصابة أو حدوث وفاة، بحيث يكون أول إجراء يجب اتباعه من قبل رب العامل هو الإبلاغ الفوري عن الحادث للشرطة ولإدارة العمل، مع تضمين البلاغ جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث وكافة البيانات المتعلقة بالعامل، وذلك لكي يتسنى للشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وإرسال صورة من المحضر لإدارة العمل وصاحب العمل كذلك. ويترتب على ثبوت إصابة العامل بمناسبة العمل أن يتلقى علاجا مناسبا على نفقة رب العمل حسب ما يرد ضمن تقرير الطبيب المختص، وأن يستمر في استحقاق راتبه كاملا خلال فترة العلاج أو لمدة ستة أشهر حسب الأحوال المقررة قانونا، وإذا تجاوز العامل مدة ستة أشهر وهو يتلقى علاجا وجب على رب العمل أن يلتزم شهريا بمبلغ يعادل نصف أجره لحين الشفاء التام أو إثبات العجز الدائم. أما في الحالة التي ينتج عن إصابة العمل حدوث وفاة العامل، يحق للورثة الحق في الحصول على تعويض عن ذلك حسب ما تنص عليه قواعد الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، ويستحق العامل نفس التعويض بنفس القواعد المقررة في حالة الوفاة بالنسبة للحالة التي يترتب عن الإصابة عجزا كليا دائما. ولا تطبق القواعد المذكورة بعاليه، ويصبح رب العمل في حل من أية مسؤولية تجاه العامل رغم ثبوت الإصابة في الحالات التي يكون فيها حدوث الإصابة متعمد من قبل العامل، أو بسبب رعونته الناتجة عن تعاطي مواد مخدرة أو غير ذلك، وأيضا إذا أثبت رب العامل أن الحادثة نتجت عن عدم الامتثال لأوامر وتعليمات صاحب العمل، وكذلك في الحالة التي يرفض العامل الكشف عنه أو تعرضه للعلاج بعد وقوع الإصابة. وفي حال الاختلاف بين الطرفين على نسبة العجز ومدى تأثير الإصابة وغير ذلك يتم الاحتكام إلى تقرير الخبرة الطبية بعد عرض الموضوع من طرف إدارة العمل، وفي جميع الأحوال يسقط حق العامل المصاب في المطالبة بالتعويض عن العجز وحق الورثة كذلك في التعويض عن الوفاة بمرور مدة سنة واحدة تحتسب ابتداء من تاريخ صدور التقرير الطبي النهائي.