14 سبتمبر 2025

تسجيل

لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بغير عذر واللجان التي تتسلمها مطالبة بسرعة صرفها

02 أغسطس 2013

◄ أملك من المال ما يزيد على النصاب زيادة عن حوائجى الأصلية ولم يمض عليه الحول وأعرف عائلات فقيرة جداً تحتاج إلى المساعدة وأرغب أن أمد إليها يد المساعدة حالا (قبل حولان الحول) أيجزئ ذلك عنى أم يلزم إعادة إخراج الزكاة بعد حولان الحول ؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فمن الأدلة على ذلك  قوله تعالى: "فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ " وقد أثني تعالى على طرفي أسرة فقال "إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَات"  ولقد اطرد هذا الثناء فتجد في المؤمنين ثناء على المجتمع المؤمن لأعمال كثيرة ، منها ما هو في حق الله تعالى ومنها ما هو في حق خلق الله تعالى وهكذا يقول عز وجل في المجتمع المؤمن "إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ*وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ*وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ *وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ* أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ" المؤمنون. ولم ينحصر الثناء على المبادرة إلى عمل الخير وألوان البر في هذه الأمة بل شمل من قام بهذه الأعمال الخيِّرة من الأمم السابقة لعظيم فضل الله تعالى "مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ* يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ". آل عمران.ولئن كانت المبادرة إلى الطاعات محمودة بوجه عام فهي في الزكاة والصدقات والكفارات والعتق والوفاء بالنذور وَالْوَصَايَا وَالْأَوْقَافُ وَسَائِرُ جِهَاتِ الْبِرِّ ، ونحو ذلك من الطاعات المالية آكد ، قبل أن تعرض العوارض ، وتطرأ طوارئ الغيب ، والقدر المخبأ، وقبل أن يغلب الشح ، وتتقلب النفس ويستحكم الهوى ، فيضيع الفقراء بضياع حقوقهم ، وأرزاقهم التي قدَّرها الله تعالى في أموال الأغنياء ، والله تعالى إنما يرزق الناسَ بعضهم من بعض، وفي الصحيح  "لا يزالُ قومٌ يتأخَّرُونَ حتى يؤخِّرَهم الله ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي" وفي نيل الأوطار   أَبْوَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ بَابُ الْمُبَادَرَةِ إلَى إخْرَاجِهَا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ لَهُ: فَقَالَ كُنْت خَلَّفْت فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْت أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيّاستفاد العلماء من هذا الحديث " أَنَّ الْخَيْرَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَادَرَ بِهِ، فَإِنَّ الْآفَاتِ تَعْرِضُ وَالْمَوَانِعَ تَمْنَعُ، وَالْمَوْتَ لَا يُؤْمَنُ، وَالتَّسْوِيفَ غَيْرُ مَحْمُودٍ ،والمبادرة أَخْلَصُ لِلذِّمَّةِ ، وَأَنْفَى لِلْحَاجَةِ. وَأَبْعَدُ مِنْ الْمَطْلِ الْمَذْمُومِ ، وَأَرْضَى لِلرَّبِّ تَعَالَى ، وَأَمْحَى لِلذَّنْبِ. بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار (1/ 550) نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والصلاة والسلام على  سيدنا محمد ومن والاه .هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل .والله أعلم".◄ ما الأدلة على مشروعية المبادرة إلى إخراج الزكاة ؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد يرى جمهور الفقهاء أن الزكاة واجبة على الفور، فلا ينبغي تأخيرها إذا وجبت هذا في حق من وجبت عليه الزكاة، ومن باب أولى في حق من هو موكل بتوزيعها على المستحقين ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) سورة الأنعام/141، وهذه الآية في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها. فالله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء الزكاة، فمتى وجبت الزكاة في مال فيجب المبادرة إلى إخراجها وتوزيعها على مستحقيها، ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة على الترك، ولأن حاجة الفقراء والمساكين ناجزة وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعاً لحقهم في وقته.وبناءً على ما تقدم، فلا يجوز شرعاً تأخير إخراج الزكاة أو تأخير توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها، ومن يؤخرها بدون عذر شرعي فهو آثم. قال الإمام النووي: " ..إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء " المجموع 5/335. فلذلك نوجه النصيحة إلى لجان الزكاة والقائمين على هيئات الزكاة في عالمنا الإسلامي والعاملين على توزيع الزكاة، أنهم إذا جمعوا الزكاة فيجب عليهم المبادرة إلى توزيعها على مستحقيها، ولا يؤخروها إلا لمدة يسيرة ولعذر مقبول بمقدار ما يتهيأ لهم القيام بذلك ، وكأن تؤخر لتدفع إلى فقير غائب أشد حاجة وفقراً من الحاضرين. وعلى كل حال فالتأخير المسموح به هو التأخير اليسير، قال العلامة الدكتور القرضاوي: " وعندي أنه لا ينبغي العدول عن ظاهر ما جاء عن فقهاء المذاهب، وإن كان التسامح في يوم أو يومين بل أياماً أمراً ممكناً جرياً على قاعدة اليسر ورفع الحرج، أما التسامح في شهر أو شهرين بل أكثر إلى ما دون العام.... فلا يصح اعتباره حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة " فقه الزكاة 2/830. نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والصلاة والسلام على  سيدنا محمد ومن والاه .هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل .والله أعلم"◄ ما الأموال التى يشترط لإخراج زكاتها تمام الحول ، وما لا يشترط  ذلك لإخراج زكاتها؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد:فتنقسم الأموال التى تجب فيها الزكاة من حيث حولان الحول إلى قسمينالأول: يشترط له مرور الحول ( النقدين، السلع التجارية، المواشي)الثاني: لا يشترط له مرور الحول(الزروع والثمار  والركاز والمعدن ) وإنما بمجرد الحصادلقوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده " بالنسبة للقسم الأول: الذي يشترط لإخراج زكاته مرور الحول ، - وهو المتعلق بسؤالنا يجوز تعجيل زكاة هذه الأموال قبل حلول الحول، - لأن سبب وجوب الزكاة موجود وهو ملك النصاب الكامل ،  أما قبل ملك النصاب فلا يجوز – هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي والحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم، انظر المغني 2/470،