23 سبتمبر 2025

تسجيل

من له الحق في إدارة أموال المجنون؟

01 مايو 2023

يعتبر المجنون حسب التعريف الوارد في المادة 1 من القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين هو كل من فقد عقله بصورة مطبقة أو صورة متقطعة، بمعنى أن أي شخص ظهرت عليه علامات فقدان العقل بشكل دائم أو في أوقات دون أخرى يعتبر مجنونا بحكم القانون. وفي هذه الحالة فإن الشخص المجنون لا يعد كامل الأهلية، وبالتالي لا يسمح له المشرع بالتصرف بحرية في أمواله، بل من أجل الحفاظ عليها وعدم تعريضها للضياع فقد وضع قيودا معينة بشأن إدارة أمواله. في الحالة التي تظهر على الشخص عوارض الجنون، يحق لكل ذي مصلحة سواء من أقاربه أو الهيئة العامة لشؤون القاصرين باعتبارها الجهة المخولة قانونا بتدبير شؤون من هم غير كاملي الأهلية، رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالحجر على ذلك الشخص من أجل تعيين قيم على تدبير أمواله. وبمجرد تقديم الدعوى تنظر المحكمة في مدى كفاية المستندات المرفقة بصحيفة الطلب لإثبات جنون الشخص المراد الحجر عليه، وإلا أمرت المحكمة بعرضه على الطب النفسي من أجل تقديم تقرير حول الحالة الصحية للشخص ومدى اعتباره مجنونا أم لا، وفي حالة ورود تقرير إيجابي مثبت لحالة الجنون تقضي المحكمة بالحجر على ذلك الشخص، وتغل يده عن أي تصرف من التصرفات التي تتعلق بأمواله، وتعين قيما لإدارة تلك الأموال يكون إما وليه أو أحد أقاربه أو الهيئة العامة لشؤون القاصرين حسب اختلاف وقائع كل حالة. وبمجرد صدور حكم مثبت لجنون الشخص، يصبح غير جائز له إبرام جميع التصرفات لأنه غير قادر على استخدام عقله والتفكير قبل الإقدام على أمور قانونية، وحتى إن أقدم على إبرام تعاقدات أو أية إجراءات أخرى تعد في نظر القانون باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني. بل حتى وإن ثبت أن حالة الجنون قائمة لدى الشخص قبل إصدار الحكم فإنه يجوز القضاء بعدم نفاذ التصرفات التي أبرمها قبل صدور الحكم خلال فترة ثبوت جنونه. أما من يحق له التصرف في أمواله فهو القيم الذي ندبته المحكمة لأجل ذلك، وتكون جميع التصرفات المبرمة تحت رقابة القضاء، ويلزم الحصول على إذن من القاضي المختص بشأن ذلك، خصوصا فيما يتعلق ببيع وشراء العقارات، التصرف في نصيب المجنون من التركات، إدارة أمواله في الشركات التجارية وغيرها، وعموما فإن إدارة أموال المجنون من قبل من عينته المحكمة قيما يكون تحت رقابة المحكمة، ويكون القيم ملزما بتقديم كشف دوري عن طريق تدبير أموال المحجور عليه، مع التفاصيل الكاملة للتصرفات المالية المبرمة لحسابه. ويعاقب القانون كل قيم أو ولي أو وصي أو وكيل انتهت نيابته في إدارة أموال المجنون وامتنع عن تقديم أمواله أو أوراقه خلال ثلاثين يوما من انتهاء نيابته دون عذر مقبول بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.