30 أكتوبر 2025

تسجيل

مكافأة نهاية الخدمة

31 مارس 2016

مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من الحقوق الأساسية والجوهرية التى نص عليها قانون العمل ولقد ورد بشأنها عدة أسئلة من القراء منهم من التحق بالعمل قبل اصدار قانون العمل الحالى ومنهم من التحق بالعمل بعده ، لذلك نستعرض أحكام مكافأة نهاية الخدمة فى قانون العمل القطرى الحالى رقم 14 /2004 .يسري قانون العمل رقم 14 /2004 على أصحاب العمل والعمال ، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم، حيث تمثل الحقوق المقررة في قانون العمل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.كما يشير القانون إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر ، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها.وطبقاً لذلك يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة اذا استمر على رأس عمله لدى صاحب العمل سنة كاملة على الأقل ، ولا يشترط للحصول عليها أن تكون مكتوبة بعقد العمل حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بأدائها للعامل بمجرد توافر شروطها وذلك بواقع 21 يوما عن كل سنة كحد أدنى وإذا تم الإتفاق بعقد العمل على تحديد مدة أكثر من 21 يوما تكون هى موضع التطبيق ويجب الإلتزام بها ، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لآخر راتب أساسي تم صرفه للعامل بغض النظر عن الراتب الذى تم تعيينه على أساسه عن بداية التعاقد وبدون سقف لعدد سنوات الخدمة كما كان الوضع فى القانون القديم ، والجدير بالذكر أن القانون لا يلزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل إذا كان لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقاً لأحكام قانون العمل، ويجوز للعامل أن يختار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقاً لذلك النظام.نصيحة قانونية : إصابات العمل وأمراض المهنةيلتزم صاحب العمل بإخطار إدارة العمل عن حوادث الحريق أو الانهيار أو الانفجار التي تؤدي إلى توقف العمل بالمنشأة أو أحد أقسامها الإنتاجية يوم عمل فأكثر وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ وقوعه وعن كل مرض مهني يصيب أحد العمال بالمنشأة أو الفرع، ويثبت تشخيصه بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بنتيجة الفحص ، وإذا توفى العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل، وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الشرطة وإدارة العمل والجهة الطبية المختصة فوراً بالحادث، كما يلتزم صاحب العمل بموافاة إدارة العمل بإحصائيات عن الإصابات والحوادث الجسيمة وأمراض المهنة وفقا للنماذج المرفقة بقرار وزير العمل والشؤون الإجتماعية رقم (18) لسنة 2005بشأن نماذج إحصائيات إصابات العمل وأمراض المهنة وإجراءات الإبلاغ عنها ، وذلك كل ستة أشهر، وعلى ألا يتجاوز ميعاد إرسالها الخامس عشر من الشهر التالي لانقضاء الستة أشهر المشار إليها مع الاحتفاظ بصورة منها في المنشأة ، وأخيراً يتعين على صاحب العمل أن ينشئ سجلات نوعية خاصة بالبيانات المطلوبة لكل احصائية وتدوين بياناتها أولاً بأول وأن تكون إحصائيات الإصابات والحوادث الجسيمة وأمراض المهنة بإشراف ومسؤولية كل من اختصاصي السلامة والصحة المهنية وطبيب المنشأة إن وجد.