02 نوفمبر 2025

تسجيل

طرق اثبات العلاقة الايجارية

30 ديسمبر 2014

استأجر مقيم شقة من الباطن لمدة سنة قابلة للتجديد وبعد استلام الشقة بشهرين طلب المؤجر من المستأجر أن يخلى العين حيث اخل المؤجر باتفاقه مع المستأجر لوجود مستأجر آخر مستعد لدفع قيمة ايجارية أعلى، وقد افاد المستأجر أن المؤجر استلم منه القيمة الإيجارية نقداً لمدة شهرين ورفض تسليمه سند قبض، كما رفض تحرير عقد ايجار، وقد افاد المستأجر أنه لم يهتم باستيفاء هذه الأوراق من المؤجر نظراً لصعوبة العثور على شقة ايجارية، كما أن مصلحة المؤجر تقتضى عدم تحرير عقد ايجار حتى لا يشعر مالك العقار، ولكن بعد ما نكث المؤجر بوعده وطلب من المستأجر سرعة اخلاء وتسليم الشقة، يشعر المستأجر بأنه قد تورط وفرط فى حقه ويسأل كيف يواجه هذا الأمر وما هى الجهة التى يمكن اللجوء اليها لحفظ وحماية حقة فى البقاء بالعين المستأجرة لا سيما وان المؤجر يضغط عليه ويطالبه بالخروج من المكان فى اسرع وقت ممكن.لا شك أن هذه الظاهرة من الظواهر السلبية التى تتمثل فى سوء استغلال بعض المؤجرين لثقة الملاك وحاجة المستأجر ويؤثرون سلباً على اسعار الإيجارات التى ترتفع بوتيرة غير طبيعية بالرغم من التوسع العمراني الذى تشهده البلاد فى كل اتجاه.لذلك ننصح المستأجر باللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية لتقديم طلب اثبات علاقة ايجارية بينه وبين المؤجر بالإضافة إلى ادخال المالك فى الطلب وذلك طبقاً لأحكام قانون ايجار العقارات رقم 4/2008 الذى يشير إلى أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون يجب ان تكون مكتوبة، وتتضمن العناصر الأساسية للعقد، ويجب تسجيل هذه العقود بمكتب تسجيل العقارات بالبلدية المختصة، علماً بأن عبء تسجيل عقد الإيجار يقع على عاتق المؤجر، ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب، كما ننصح المستأجر بإيداع القيمة الإيجارية بلجنة فض المنازعات والتوقف عن تسليمها للمؤجر الذى يمكنه استلامها من اللجنة، حيث يعتبر هذا الإجراء قرينة قانونية على وجود علاقة تعاقدية بين المؤجر والمستأجر، كما نحيط المستأجر من الباطن علماً بأن المؤجر لا يستطيع الحصول على حكم بإخلاء المستأجر من السكن إلا بموجب عقد ايجار مكتوب ومسجل بمكتب تسجيل العقارات بالبلدية التى يقع فى دائرتها العقار موضوع الإيجار، وفى حالة اتخاذ المؤجر اجراء غير قانوني سواء بالتخلص من اغراض المستأجر أو التعرض له يتعين على المستأجر فى هذه الحالة اللجوء للشرطة لإتخاذ اللازم نحو حماية حيازة المستأجر للشقة موضوع الإيجار. البلاغ الكاذب وازعاج السلطات العامةالجدير بالذكر أن حق تقديم البلاغات وحق اللجوء للسلطات القائمة على حفظ وتنفيذ النظام بالدولة مكفول للجميع ولكن هذا الحق يمارس ويباشر بشروط تمنع وتحول دون سوء استغلال بعض ضعاف النفوس من لهذا الحق، حيث إن الجهات المعنية تتلقى البلاغ وتتحرى الأمر وتتأكد من صحة البلاغ ولحماية هذا الحق وللحيلولة دون اساءة استغلاله وللحيلولة دون وضع الأبرياء محل شبهات أو تهم بالباطل فقد اشار قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبة البلاغ الكاذب إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغاً كتابياً، أو شفوياً، متضمناً إسناد واقعة، تستوجب العقاب، إلى شخص لم يرتكبها، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، ويُعاقب بذات العقوبة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ غير مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلاً بناءً على هذا البلاغ، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أزعج إحدى السلطات العامة بأن أبلغ بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو جرائم أو أخطار لا وجود له، ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن ذلك، بإلزام المتهم بالمصروفات التي ترتبت على ذلك، لذا وجب التنبيه والإحاطة.