28 سبتمبر 2025
تسجيلالسؤال الأول: شخص تم انهاء خدماته خلال فترة التجربة وقامت الشركة بإلغاء إقامته وطلبت منه مغادرة البلاد علماً بأنه دخل دولة قطر بتأشيرة سياحية وتم تحويل التأشيرة الى تأشيرة عمل وقد قامت الشركة التى تعاقد معها بإنهاء خدماته قبل مرور 6 أشهر على تاريخ تعيينه ورفضت نقل كفالته، فهل يستطيع دخول البلاد مرة اخرى قبل مرور سنتين؟ يشير قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم رقم 4/2009 إلى انه يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للوافد الذي سبقت له الإقامة في الدولة للعمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ويجوز لوزير الداخلية، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة بتنفيذ القانون استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناءً على موافقة كتابية من الكفيل السابق. والسؤال كما ورد يفيد بأن الوافد قد التحق بالعمل لدى الشركة ونقل كفالته عليها وقبل انتهاء فترة التجربة المقدرة بستة أشهر قامت الشركة بإنهاء خدماته وإلغاء إقامته وطلبت منه الاستعداد لمغادرة البلاد فى غضون سبعة أيام من تاريخ إلغاء الإقامة وبربط تلك الوقائع بنص القانون نجد أن الشركة قد استصدرت إقامة بغرض العمل لصاحب السؤال تم تثبيتها بجواز سفر المذكور وسلمته بطاقة تحقيق شخصية قطرية وبتطبيق النص السابق يتبين أنه قد تم تعديل تأشيرة صاحب السؤال من تأشيرة سياحة إلى تأشيرة عمل ولكن لم يتخط المذكور فترة الاختبار بنجاح، حيث قررت الشركة إنهاء خدماته واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإلغاء إقامته الأمر الذى يتطلب حصول صاحب السؤال على عدم ممانعة من الشركة التى انهت التعاقد حتى يتمكن من العودة إلى قطر مرة أخرى قبل مرور سنتين من تاريخ المغادرة. علماً بأن صاحب السؤال يستطيع دخول قطر عن طريق تأشيرة سياحة أو تأشيرة رجال أعمال أو تأشيرة زيارة عائلية دون الحاجة لعدم ممانعة من الكفيل السابق. وإذا أراد صاحب السؤال دخول البلاد للعمل قبل مرور سنتين من تاريخ المغادرة ورفض الكفيل منحه عدم ممانعة فيجوز لصاحب السؤال أو من يمثله أن يتقدم إلى وزير الداخلية أو من ينيبه للتجاوز عن مدة السنتين التى نص عليها القانون. السؤال الثاني: هل يعتبر قيام الشركة بتحمل رسوم تجديد البطاقة الصحية الصادرة من مستشفى حمد العام عن موظفيها وفاءً بالتزامها الخاص بتقديم الرعاية الصحية للعمال أم لا؟ على صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً، أن يعد لهم صندوق إسعافات مزوداً بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية المختصة، ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بالمنشأة وفي متناول العمال، ويعهد باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية، وإذا زاد عدد العمال على خمسة وعشرين عاملاً، خصص صندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً، فإذا زاد عدد عمال المنشأة على مائة عامل وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضاً متفرغا في المنشأة، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة على خمسمائة، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل. واستثناءً من ذلك يجوز التعاقد مع أحد المستشفيات لتوفير الرعاية الصحية للعمال تفعيلاً لهذا الالتزام ولا يكفى القيام بسداد رسوم البطاقة الصحية الصادرة من مستشفى حمد والمدعومة من قبل الدولة لكل المقيمين بغض النظر عن كونهم يعملون أو لا يعملون. نصيحة قانونية: قانون النظافة العامة يشير القانون رقم 8 / 1974 بشأن النظافة العامة إلى أنه يحظر أن يلقى أو يوضع أو أن يترك أو أن يسيل أو أن يفرز، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، أي من المواد والأشياء الآتية: 1 — القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كالمواد البرازية والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها. 2 — كل ما من شأنه، سواء كان منقولاً أو حيواناً أو مادة أو شيئاً، عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو أشغال الطريق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها، كفضلات الحدائق والأغصان وأوراق الشجر والسيارات والعربات والآليات الأخرى والماكينات وأجزائها، ومخلفات أعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء وتفريغها وخلطها ونقلها وتنظيف السجاجيد والأغطية وما في حكمها، وغسل السيارات والعربات وما إليها، واقتناء الحيوانات وإيوائها. وتستثنى من الأحكام السابقة، المناطق والأماكن طبقاً للأوضاع والشروط والمواصفات والمواعيد والتراخيص اللازمة، التي يحددها المجلس البلدي.