12 سبتمبر 2025

تسجيل

جريمة تصوير بطاقة الانتخاب

30 سبتمبر 2021

ونحن على مشارف أول ممارسة لانتخابات مجلس الشورى، ولم يتبق على يوم الانتخاب المرتقب بتاريخ 2 أكتوبر سوى ساعات معدودة. كان لابد من التنويه إلى بعض الأفعال التي قد يقوم بها الناخب، عند ممارسته لحقه الانتخابي، بحسن نية ولكنها تعتبر جريمة وفقاً للقانون. ومن هذه الأفعال قيام الناخب بتصوير بطاقة الانتخاب، وهي البطاقة التي يختار فيها الناخب المرشح الذي يرغب بالتصويت له لتمثيله في مجلس الشورى بوضع إشارة عليها بجانب اسم المرشح. وقد اعتبر قانون الانتخاب أن تصوير بطاقة الانتخاب يعد جريمة، فنصت المادة (36 ) من القانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار قانون انتخاب مجلس الشورى في فقرتها الأخيرة على أن "ويُحظر على الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنة الانتخاب". ووفقاً للمادة (50/ بند 8) من قانون الانتخاب يُعاقَب من خالف الفقرة الأخيرة من المادة 36 المشار إليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولعل البعض يتساءل عن سبب تجريم هذا الفعل طالما كان للناخب حرية ممارسة حقه الانتخابي واختيار من يشاء من المرشحين، فما المانع من تصويره للبطاقة؟ والإجابة تتمثل في أن الحكمة من هذا المنع ترجع إلى طبيعة العملية الانتخابية والتي تفترض فيها السرية، وهذا هو المبدأ الذي أخذ به قانون الانتخاب في المادة (33) بأن "يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري المباشر". وهذه السرية لا تتحقق إذا قام الناخب بتصوير البطاقة ونشرها للناس بهدف إثبات تصويته لمرشح معين وتتنافى معها. وأساس السرية هو حماية حرية الناخب في الاختيار، فالمشرع يريد أن يحيط العملية الانتخابية بمجموعة من الضمانات التي تحقق نزاهتها. وعلى سبيل المثال، قد يتعرض الناخب للتهديد بأن يقوم بالتصويت لمرشح معين أو أن يمتنع عن التصويت لهذا المرشح، ويكون تصوير بطاقة الانتخاب في هذه الحالة إثباتاً على امتثاله للتهديد والتصويت على عكس رغبته، ولكي يحمي المشرع حرية الناخب فإنه منع تصوير بطاقة الانتخاب حتى يدلي بصوته وهو مطمئن. وكذلك قد يشكل تصوير بطاقة الانتخاب إثباتاً على التزام الناخب بالتصويت أو الامتناع عنه لمرشح معين نظير حصوله على فائدة أو وعده بها إن التزم بالتصويت أو الامتناع عنه. فلكل ذلك، وحتى يحفظ القانون حرية الناخب في التصويت وينأى به عن كل ما يشكل ضغطا عليه فقد جرم تصوير بطاقة الانتخاب. والجدير بالذكر أن قانون الانتخاب وفقاً للمادة (52) يعاقب على الشروع في الجرائم الانتخابية بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. بمعنى أن القانون يعاقب الناخب وكأنه قام بتصوير بطاقة الانتخاب فعلاً بمجرد محاولته لتصويرها حتى وإن لم يقم بتصويرها فعلياً، كأن يتم إيقافه وهو يحاول التقاط صورة للبطاقة الانتخابية. وأخيراً، ندعو الجميع للالتزام بالتعليمات والإجراءات التي تصدرها اللجان المشرفة على الانتخابات بما يكفل سيرها بصورة سلسة ونزيهة. ماجستير في القانون