06 أكتوبر 2025

تسجيل

فسخ عقد الإيجار

30 يوليو 2013

استأجرت شركة فيلا لمدة "2سنة" وبعد استلام الفيلا وتسليم الشيكات للمؤجر تبين أن الفيلا غير صالحة للإنتفاع نظراً لتسرب المياه من التمديدات الصحية بالسقف والحوائط وطلبنا من المؤجر إصلاح الخلل ولكنه تقاعس، لذلك طلبنا فسخ عقد الإيجار وقام المؤجر باستلام مفاتيح الفيلا، ووعد باستكمال إجراءات استلام الفيلا وإعادة شيكات الإيجار عن المدة المتبقية ولكنه لم يف بوعده ومازال يصرف شيكات الإيجار الشهرية، وبمراجعة المؤجر مجدداً أعرض وتنصل من الإتفاق الخاص بفسخ العقد بل وهددنا بأنه سوف يقدم بلاغا ضدنا بخصوص الشيكات المعادة من البنك فماذا نفعل؟ يشير قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات فيما يتعلق بالتزامات المؤجر إلى أنه ملزم بتسليم العين المؤجرة، وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة، بقدر ما نقص من المنفعة، وفقا ًلما تقرره لجنة فض المنازعات الإيجارية. كما يلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها، فإذا تأخر المؤجر عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، بعد قيام المستأجر بإخطاره كتابة، فإذا تعذر إخطار المؤجر، يجوز للمستأجر أن يحصل على إذن من لجنة فض المنازعات الإيجارية للسماح له بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. بناءً على ما سبق يجوز للمستأجر اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية لفسخ عقد الإيجار لعدم صلاحية الفيلا المؤجرة للغرض الذى أعدت له. أما بالنسبة لشيكات الإيجار التى لا تصرف لعدم وجود رصيد فيجب سرعة تسويتها وتسديد مقابلها لأنه لا يعتد بسبب اصدار الشيك حيث إن الشيك يتمتع بالحماية الجنائية بغض النظر عن سبب اصداره لذلك يجب على المستأجر الوفاء بقيمة الشيك فى حساب البنك حتى لا يعرض نفسه للعقوبة الجنائية المقررة لجريمة اصدار شيك بدون رصيد. نستقبل استفساراتكم على الإيمبل الأتي: [email protected] نصيحة قانونية: من قانون الإيجار يشير قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات إلى أنه يجوز للمؤجر القيام بإجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك، فإذا ترتب على هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب، تبعاً للظروف، فسخ عقد الإيجار، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة، أو مد مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة، ويسقط حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار، إذا شغل العين المؤجرة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة دون اللجوء إلى اللجنة، ما لم يقدم لها عذراً مقبولاً. وفيما يتعلق بانتقال ملكية العقار إلى مالك جديد يشير قانون الإيجار إلى أن عقد الإيجار القائم يسري في حق المالك الجديد، ولو لم يكن لعقد الإيجار تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية، ما لم يثبت صوريته أو بطلانه. يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر، مكتب التسجيل العقاري، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسمه، ويرفق بالإخطار صورة من سند الملكية للعقار، أو ما يقوم مقامه.