01 نوفمبر 2025

تسجيل

عقد الزواج

30 يونيو 2015

الزواج نظام اجتماعي وعقد مدنى طرفاه آدم وحواء وهما شريكان فى المودة والرحمة وهذه العلاقة الإنسانية تبدأ برضا الطرفين وتستمر الشراكة بينهما بتوفيق الله وقد يعترض استمرار هذه العلاقة اسباب مختلفة ومتعددة، وكثيراً ما تمر العلاقة الزوجية بمنعطفات حادة وخطيرة تهدد استمرار كيان الأسرة، وتعصف باستقرارها وتدفع احد الزوجين او بكليهما إلى التخلى عن كل المزايا والفوائد التى يحققها. ويسعى الطرفان إلى اهدار وتبديد كل المكتسبات إلا من رحم ربي، والجدير بالذكر أن الزواج كظاهرة اجتماعية لها احكام خاصة وردت بالكتب السماوية، وقد اجتهد الإنسان من اجل وضع قانون مدنى لأحكام وضوابط الزواج وكل مايرتبط بهذه العلاقة منذ البداية حتى النهاية، واطلق على ذلك مصطلح وثيقة أو عقد زواج تشتمل على بيانات الزوج والزوجة وحقوقهما والتزاماتهما وغاية العقد هى الجمع بين الطرفين، وإذا لم يستطيعا الاستمرار معاً فى هذه العلاقة يكون التفريق هو الحل الشرعي والقانوني الذى يحافظ على استقرار وكيان المجتمع الذى يفرض على الطرفين احترام وتقدير ارادة كل انسان فى الدخول فى هذه العلاقة والبقاء والاستمرار أو الخروج منها فى اى وقت ليبدأ حياة جديدة.وفى هذا الشأن فقد ورد الى زاوية استشارات قانونية عدة استفسارات متعلقة باثار الفرقة بين الزوجين لذا نستعرض الأحكام الرئيسية المشار اليها بقانون الأسرة القطري رقم 2006/22 الذى يشير إلى أنه إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بإرادة الزوج، تسمى طلاقاً، وإذا وقعت بتراضي الزوجين تسمى مخالعة، وإذا وقعت بحكم القضاء تسمى فسخاً، واخيراً تعتبر وفاة أحد الزوجين أشد انواع الفراق، أما الطلاق فهو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً ويقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما، فبالإشارة المفهومة، أو بالكناية إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق. بينما الفسخ هو نقض عقد الزواج لخلل صاحب نشوئه، أو لعارض طارئ مانع لبقائه، والفسخ فرقة بائنة، ولا رجعة فيها، ولا ينقص عدد الطلقات، وكل فرقة بحكم القضاء تعتبر فسخاً وأخيراً إذا يكون التفريق برضا الطرفين وهو ما يطلق عليه الخلع علماً بأنه إذا كان الخلع أو التفريق على مال تبذله المرأة رضاءً، فيجب استيفاء المال قبل الحكم بالفسخ أو بالخلع والجدير بالذكر أن القانون يجيز للقاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة، والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم، وسوف نستعرض فى مقال لاحق الاثار القانونية لكل طريق ونميز بينهما.نصيحة قانونية: مواعيد استئناف الأحكام الجنائيةيشير قانون الإجراءات الجنائية رقم 2004/23 فيما يتعلق بالاستئناف إلى أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الجنايات، ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه، إلا الحكم بالإعدام فلا يتم تنفيذه إلا بعد ان يصبح الحكم نهائيا باتا، ويكون الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابى، بينما يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم، وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، يقدم تقرير استئنافه إلى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه، وفي الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه، من تاريخ إعلانه به قانوناً، ويجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا حصل بعد الميعاد المحدد قانوناً، أو حصل من غير ذي صفة، أو شابه عيب جوهري يتعلق بالشكل، وفي الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولاً شكلاً تَسمع المحكمة أقوال المُستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل النيابة العامة، ويكون المتهم آخر من يتكلم. ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق، ويسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تخلي سبيل المحكوم عليه بأي ضمان، وذلك لحين الفصل في الاستئناف.