03 أكتوبر 2025
تسجيلتشير المادة 670 من القانون المدني القطري رقم 22/2004 على ان الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك، ليستعمله من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال. ولم يشير قانون العمل إلى مصطلح الإعارة لكن ورد لفظ الإعارة فى قانون الكفالة رقم 4/2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم حيث نصت المادة 15 على انه " يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته ويجوز للجهة المختصة استثناء مما تقدم أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي إذا وافق كفيله على ذلك كتابة. وإذا كان الأصل هو اشتراط ان يكون الكفيل هو صاحب العمل فإن الواقع قد يسفر عن وجود فائض من العمال عن حاجة العمل لدى الكفيل لأسباب مختلفة ويقابل ذلك وجود نقص فى العمالة لدى صاحب عمل آخر لذلك أجاز القانون للكفيل أن يعير بعض العمال الذين استقدمهم على كفالته للعمل لدى كفيل آخر لمدة معينة. ويتسم نظام الإعارة بأنه نظام مؤقت وليس دائما حيث حدد قانون الكفالة مدة الإعارة بستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وخلال هذه المدة يتعين على أطراف الكفالة تعديل اوضاعهم من حيث قيام الكفيل بإعادة مكفوله للعمل معه مرة أخرى أو نقل كفالته لصاحب العمل الذى استعاره أو غيره. ويعتبر نظام الكفالة بمثابة إعادة توزيع للعمال تحقق التوازن فى سوق العمل بين العمال واصحاب العمل والعمل الذى يربط بينهما. نصيحة قانونية: حقوق والتزامات المعارين الجدير بالذكر أن العامل المعار يجب أن يتمتع بكافة الحقوق والمميزات التى يحصل عليها العامل الأساسى مقابل القيام بمهامه الوظيفية ولا يوجد فى قانون العمل تمييز بين العامل الأساسي والعامل المعار ولم يرد مصطلح معار فى قانون العمل القطري رقم 14/2004 بصفة عامة. لذلك فإن الأصل ان يحصل الموظف المعار على كل الحقوق التى يتمتع بها نظيره الأساسي من حيث الأجر والبدلات والمستحقات الأخرى حيث تتقدم علاقة العمل فى الترتيب على علاقة علاقة الكفالة. الجدير بالذكر أن علاقة العامل المعار بكفيله تنقطع طوال مدة الإعارة من حيث الإدارة والإشراف ويظل فقط حق الكفيل فى اصدار إذن خروج من البلاد للعامل وتجديد الإقامة أو بالغائها. ولكن قد تضيع بعض الحقوق الخاصة بالموظف المعار وذلك لعدم استيفائه كل أو أحد الشروط اللازمة للحصول على الحقوق الناشئة عن عقد العمل وذلك لقصر مدة العمل اذا كانت 6 اشهر فقط وسوف نشير اليها بالتفصيل فى حلقة قادمة نستعرض فيها حق الموظف المعار فى الحصول على مستحقاته شأنه شأن الموظف الأساسي فى ضوء أحكام وقواعد قانون العمل القطري رقم 14/2004.