01 نوفمبر 2025

تسجيل

أحكام الإجازة بدون راتب

29 ديسمبر 2015

بالاطلاع على أحكام قانون العمل رقم 14/2004 بشأن المزايا والبدلات المرتبطة بعقد العمل التي يحصل عليها العامل نجد أن شأنها شأن الراتب، فلا يوجد حد أدنى للأجور والبدلات ولا حد أقصى ولطرفي عقد العمل مطلق الحرية في الاتفاق على قيمة الأجر والبدلات.والشاهد أن بدل السكن يصرف للعامل بواقع ١٢ شهرا في العام، ويستمر حق الموظف في بدل السكن حتى تنتهي علاقة العمل بين الطرفين، وغني عن البيان أن خدمة الموظف لا تنتهي أثناء إجازاته السنوية حيث تعتبر مدة الإجازة جزءا لا يتجزأ من إجمالي مدة الخدمة ولا ينقطع حق الموظف في الحصول على بدل السكن.ولا شك أن سند الموظف أو العامل في الإجازة هو عقد العمل الذي يخضع لأحكام وشروط قانون العمل الذي يضع حدا أدنى للإجازة بواقع 21 يوما للعامل الذي تقل خدمته عن خمس سنوات و28 يوم للعامل الذي تزيد خدمته على خمس سنوات، وقد ترك القانون لصاحب العمل حق تحديد موعد إجازة العامل السنوية طبقاً لمقتضيات العمل، فإذا كانت مدة الإجازة أكبر من رصيد العامل يلتزم صاحب العمل بصرف بدل نقدي عن رصيد الإجازة السنوية فقط وباقي المدة تعتبر إجازة بدون راتب.وحيث إن قانون العمل لم يتعرض لمعالجة هذه التفاصيل فقد ترك للطرفين حرية الاتفاق عليها من خلال عقد العمل أو اللوائح والنظم الداخلية للشركة.والجدير بالذكر أنه يجب التفرقة بين الموظف الذي يحصل على موافقة الشركة على إجازة اطول من إجازته المستحقة وبين الموظف الذي يقوم بتمديد إجازته من تلقاء نفسه دون موافقة الشركة، حيث يعتبر تمديد الموظف لإجازته من تلقاء نفسه أكثر من سبعة أيام متصلة بمثابة انقطاع وتغيب عن العمل بدون سبب مشروع، وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون منحه مستحقات نهاية الخدمة ، لذلك ننصح العمال وأصحاب العمل بالموازنة بين حقوقهم والتزاماتهم، وهذا الأمر يتطلب من العامل التعرف على أحكام قانون العمل وشروط عقد العمل والاطلاع على لوائح ونظم العمل الداخلية للشركة بصفته موظفا مخاطبا بها، وعلى الشركة تمكين موظفيها من ذلك امتثالاً وتطبيقاً لقانون العمل.نصيحة قانونية : أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة نستكمل اليوم استعراض الأحكام العامة للشركات التجارية بقانون التجارة الجديد ونبدأ باستعراض احكام تأسيس الشركات ونظراً لانتشار الشركات ذات المسؤولية المحدودة في القطاع الخاص لذا نستعرض احكامها في القانون حيث ينص القانون على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً، ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول، يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجوز أن يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط ألا يكون اسم الشركة مضللاً لغايتها أو هويتها، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، فإذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات، لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة له، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى وثيقة تأسيس يوقعها الشريك أو الشركاء، وتشتمل على نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي وأسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم وعناوينهم،بالإضافة إلى مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان بالحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها إن وجدت، وأسماء مديري الشركة وجنسياتهم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم إذا وردت أسماؤهم في وثيقة تأسيس الشركة، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد، ومدة الشركة. كيفية توزيع الأرباح والخسائر، شروط التنازل عن الحصص، الشكل الذي تجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهة إلى الشركاء، ويجوز أن تتضمن وثيقة تأسيس الشركة أحكاماً خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق، وبتكوين احتياطي اختياري، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها، وبأسباب حلها.نستكمل استعراض القانون تباعاً ....