08 أكتوبر 2025
تسجيلمقيم يرغب فى مغادرة البلاد بعد انتهاء إقامته السنوية حيث قدم استقالته للشركة التى يعمل لديها لإتخاذ اللازم نحو إلغاء إقامته ، وحيث أن تاريخ اقامة زوجتة العائلية السنوية تنتهي قبل انتهاء إقامته بشهر ولا يرغب فى تجديدها لمدة سنة أخرى ، لذلك يسأل هل يجب أن يقوم بتجديد إقامة زوجته العائلية أم لا يشترط ؟ لا سيما أنه وزوجته سوف يغادران البلاد سوياً بعد مرور شهر واحد من تاريخ انتهاء إقامتها ، هل يترتب على ذلك غرامة خلال هذا الشهر؟ يشير القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم إلى أنه يجب على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، وعليه مغادرة البلاد خلال تسعين يوماً بعد انتهاء هذا الغرض أو العمل ، أو في حالة إلغاء الإقامة لأي سبب. لذلك فإنه يجوز لصاحب السؤال عدم تجديد إقامة زوجته حيث أن القانون نص على فترة سماح مدتها تسعون يوم حيث يتعين على الوافد القيام بتجديد الإقامة أو مغادرة البلاد خلال هذه المدة حيث يبدأ احتساب غرامة تأخير تجديد الإقامة أو عدم المغادرة بعد مرور 90 يوم على انتهاء صلاحية الإقامة وذلك بواقع 10 ريال عن كل يوم تأخير. العمل لدى غير الكفيل موظف يعمل لدى شركة ونظراً لضعف الراتب وعدم كفايته للوفاء بمتطلباته العائلية يرغب فى البحث عن عمل خاص بجانب عمله فى الشركة ، لذلك يريد أن يسأل عن حكم القانون فى ذلك؟ الأصل فى قانون العمل رقم 14/2004 أن العامل يلتزم بعد العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر ، والمفترض أن الوافد الأجنبي الذى يعمل فى قطر يجب أن يكون تحت كفالة الجهة التى يعمل بها طبقاً لقانون الكفالة رقم 4/2009 ، حيث نص على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته و استثناءً من ذلك ، يجوز للجهة المختصة بإدارة العمل ، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، كما يجوز للجهة المختصة أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، بشرط موافقة الكفيل كتابةً ، وترخيص إدارة العمل. نصيحة قانونية : إقامة الوافدين فى الدولة من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم:4/2009 : يجب على كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة الإدارة المختصة بتنفيذ قانون الكفالة على ترخيص بذلك ، ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها، على أن يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائها ، وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة أو تجديدها. يعفى الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، أو لأعمال تجارية وما في حكمها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من هذه الالتزامات، ولا يجوز للوافد أن يبقى في البلاد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إلا بعد تجديدها أو الحصول على الإقامة. على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، وعليه مغادرة البلاد خلال تسعين يوماً بعد انتهاء هذا الغرض أو العمل، أو في حالة إلغاء الإقامة لأي سبب.