15 سبتمبر 2025
تسجيلصدر في الأسبوع الماضي المرسوم بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى، وربما يعد مصطلح فض دور الانعقاد غامضاً، وقد يختلط مع مصطلح حل المجلس، وكذلك مصطلح الفصل التشريعي. لنتعرف بهذه المناسبة على مفهومي الفصل التشريعي ودور الانعقاد، وما المقصود بفض دور الانعقاد، واختلافه عن حل المجلس، وفقاً لأحكام الدستور. يُقصد بالفصل التشريعي المدة الزمنية الكاملة المحددة للمجلس بعد انتخابه وفقاً للدستور، وهي ٤ سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وفقاً للمادة (٨١). ويتم ترتيب الفصول التشريعية تصاعدياً مع بداية كل مجلس شورى جديد، وبما أننا أمام أول مجلس شورى منتخب فنحن في الفصل التشريعي الأول للمجلس. أما دور الانعقاد فيُقصد به المدة التي يعقد فيها المجلس جلساته خلال السنة الواحدة، وهي ثمانية أشهر في السنة على الأقل حددتها المادة (٨٤)، وتبدأ هذه المدة خلال شهر أكتوبر من كل عام بدعوة من سمو الأمير ليعقد المجلس جلساته وفقاً للمادة (٨٥). بمعنى أن الفصل التشريعي ينقسم إلى أربعة أدوار انعقاد، ويعتبر كل دور انعقاد بمثابة سنة من سنوات المجلس الأربع، ويتم ترتيبها تصاعدياً كذلك سنة بسنة. وعند انتهاء هذه المدة يصدر سمو الأمير مرسوماً بفض دور الانعقاد وفقاً للمادة (٨٩) من الدستور، ويعتبر فض الانعقاد بمثابة إجازة لأعضاء مجلس الشورى ويطلق عليها تسمية العطلة التشريعية، فيتم وقف أعمال المجلس ووقف اجتماعاته حتى يصدر المرسوم التالي بدعوة المجلس للانعقاد مرة أخرى ليباشر سلطاته، ويجوز للجان المجلس استكمال صلاحياتها خلال هذه العطلة. وبفض دور الانعقاد الأول يعني انقضاء سنة واحدة من عمر المجلس الواحد (الفصل التشريعي)، وعند اجتماع المجلس مرة أخرى يبدأ دور الانعقاد الثاني بمعنى السنة الثانية من عمر المجلس، وهكذا حتى تنقضي أربعة أدوار انعقاد وتنتهي مدة الفصل التشريعي للمجلس، وتبدأ إجراءات انتخاب المجلس الجديد للفصل التشريعي الثاني. ولعل البعض يتساءل عن سير العمل خلال هذه الفترة، فكما نعلم أن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، فكيف يباشر المجلس سلطاته في هذه الفترة إذا دعت الحاجة لإصدار قوانين أو مناقشة مواضيع مهمة؟. عالج الدستور هذه المسألة بالنسبة للأمور الضرورية والحالات الاستثنائية، ففي حالة الضرورة يدعو سمو الأمير مجلس الشورى لاجتماع غير عادي، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس، لمناقشة الأمور التي دُعي المجلس من أجلها، وذلك وفقاً للمادة (٨٨). أما بالنسبة لعملية التشريع، فقد نصت المادة (٧٠) على أداة تسمى المرسوم بقانون، وتستخدم هذه المراسيم إذا كانت هناك أحوال استثنائية لا تحتمل التأجيل وتتطلب تدخلاً تشريعياً لإصدار قوانين لمواجهة حالة ما، فيجوز إصدار مرسوم وتكون له قوة القانون، وبدون انعقاد مجلس الشورى ودون المرور في الإجراءات التشريعية من تصويت ومناقشة وغيرهما. أما حل المجلس فهو إجراء يختلف عن فض دور الانعقاد كما تناولناه، ففض دور الانعقاد يعتبر عطلة لأعضاء المجلس، أما الحل فهو إنهاء الفصل التشريعي قبل انتهاء مدته كاملة، ويعتبر إقالة جماعية لكل أعضاء المجلس وإنهاء عضوياتهم ويتم إجراء انتخابات لمجلس شورى جديد. ماجستير في القانون @Alibinkhalil